Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Idah > Volume 36 Issue 2 of Al-Idah

حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربويل لأقليات المسلمة |
Al-Idah
Al-Idah

Article Info
Authors

Volume

36

Issue

2

Year

2018

ARI Id

1682060034497_727

Pages

122-148

PDF URL

http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/126/118

Chapter URL

http://al-idah.szic.pk/index.php/al-idah/article/view/126

Subjects

Riba-Based Banks Muslim Minorities Rule Loan Housing Riba-based banks Muslim minorities rule loan housing.

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث في الأساس أن يعطي للقارئ تصورا شاملا حول التعامل بالقروض من البنوك الربوية في بلاد الغرب وتناولت فيه "حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي للأقليات المسلمة" وبيان بعض المسائل التي تعرض للمسلم مثل: التعامل بالبنكك الربوي، وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع.

الكلمات الدالة: الربا، القرض، حكم، للسكنى، الأقليات المسلمة، شراء البيوت.

توطئة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين سيدنا محمد و آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 

فقد جاءت الشريعة الإسلامية لترسيخ مبدأ التعاون والتكافل بين جميع المسلمين-وحثت ورغبت على ذلك، وعدته قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الذي أجزل الثواب لمن يقوم بمديد المساعدة لغيره، لتفريج كربه، ولكشف غمه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي في السنن من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فيما معناه من يسر على أخيه المسلم الْمُعْسِرِ مشكلة من مشاكل الدنيا يسر الله له في هموم الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.([1])

ومن أجل تلك الأمور وأهميتها رغبت الشريعة الإسلامية في إعطاء القرض، بل وحثت عليه وندبت المؤمن للقيام به إذا ما طلب منه أخوه شيئًا ليستعين به على قضاء حاجة من حوائجه. 
وفي نفس الوقت حثت المقترض على الوفاء بدينه وما عليه، إبراءً لذمته مما شغلت به، ونهته عن المماطلة في سداد الدين إن تيسر له ذلك، لأنه إن وقعت المماطلة من الواجد كان ذلك إحجامًا من المقرضين عن إقراض غيرهم. 
وقد جاء البحث بعنوان (حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي للأقليات المسلمة) يكون البحث مشتملاً على العناصر التالية: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. تناولت في المقدمة أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والباعث عليه، وبدأت المبحث الأول بتعريف القرض لغة واصطلاحًا 

ثم ذكرت في المبحث الثاني أدلة مشروعية القرض من الكتاب والسنة: و حكمة مشروعيته:

وأوردت في المبحث الثالث آراء الفقهاء في حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي. 
ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
وقد توجهت في هذا البحث المتواضع الالتزام بقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة، من حيث التقيد بالمنهج العلمي، والتوثيق العلمي المنهجي لأقوال العلماء، كما تقصدت البحث بموضوعية وإنصاف، مجردًا عن ميل والتحيُّز، والقول بالهوى والعصبية، فإن يكن ما وصلت إليه صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه، وأحمده تعالى على توفيقه، وإلا فمني ومن الشيطان ودوام النجاح والسداد، وحسن القبول والرشاد. 
خطة البحث: 
تتألف خطة البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث رئيسة، وخاتمة. 
المقدمة وفيها:أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والباعث عليه 

المبحث الأول: تعريف القرض لغة و شرعًا.

المبحث الثاني: أدلة مشروعية القرض من الكتاب والسنة والإجماع وحكمة مشروعيته: 
المبحث الثالث: آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين في حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي. 
الخاتمة- وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. 

المبحث الأول: تعريف القرض لغة وشرعًا

أولاً:تعريف القرض لغة: 
القرض لغة: القرض المصدر، والقرض الإسم وقد أقرضه وقارضه مقارضة، واستقرضت من فلان أي طلب منه القرض فأقرضني وأقرضت منه أي أخذت منه القرض وقرضته قرضًا وقارضته أي جازيته"([2]) 
ثانيًا: تعريف القرض في الشرع: 
عرف الأئمة الأربعة القرض بتعريفاتٍ متنوعة اختلفت ألفاظها، وسأقوم بإيراد تلك التعريفات على النحو التالي: 
1.مذهب الحنفية: فعند الحنفية القرض: هو "عقد مخصوص يرد على دفع مال مثل لآخر ليرد مثله"([3]) وأيضا عندهم تعريف آخر: وهو "ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه"([4]) 
2.مذهب المالكية: عرف المالكية القرض بعدة تعريفات نذكر منها: "دفع متمول في عوض غير مخالف له ولا عاجلاً تفضلاً فقط"([5]) 
3.مذهب الشافعية: وعندهم القرض: هو "تمليك الشيء على أن يرد مثله"([6]) 
4.مذهب الحنبلية: وعندهم القرض: هو "دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله"([7]) 
5.مذهب الظاهرية: وعندهم القرض: "أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله، إما حالاً في ذمته، وإما إلى أجل مسمى"([8]) 
يتبين لنا من خلال تعاريف القرض السابقه للفقهاء، أن جميع التعاريف الفقهاء متقاربة في اللفظ والمعنى، ومضمونها وإن كان هناك اختلاف في الظاهر، ومما يجعل هذه التعاريف أن تكون على معنى واحد حيث أنهم أثبتوا على أنها عقد القرض بأنها عقد تبرع، أي أن صاحبه يقدمه ويبذله ليتقرب إلى الله عز وجل وينتفع به غيره. وأن يرد مثله بدون زيادة أو نقصان. 
المبحث الثاني: أدلة مشروعية القرض من الكتاب والسنة والإجماع 
وحكمة مشروعيته 
أدلة مشروعية القرض: 
فقد ثبتت مشروعية القرض في الكتاب والسنة والإجماع، فقد وردت النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية المطهرة التي تحرض على مساعدة الفقراء والمحتاجين، وخاصة فيما يتعلق بالقروض ورفع الحاجة والضيق عنهم، وكشف كربهم وغمهم، وبينت ما أعده الله – سبحانه وتعالى - من أجر عظيمٍ لكل من أقرض مسلمًا قرضاً حسناً مطالبًا بذلك وجه المولى تبارك وتعالى، وسأقوم بإيراد بعضٍ من تلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على مشروعية القرض. 
أولاً: - مشروعيته من الكتاب: 
فقد جاءت آيات في كثير من المواطن في القرآن الكريم التي تدل على مشروعية القرض منها: 

1. قوله تبارك و تعالى: ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ...الآية﴾ ([9]) ففي هذه الآية الكريمة حث الله عز وجل لعباده على الصدقة، ومساعدة بعضهم بعضا، فمن أهمية ذلك شبه سبحانه وتعالى إعطاء المؤمنين، وإنفاقهم في هذه الدنيا بالقرض، والإعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة، بالبيع والشراء([10])

2.وقوله جل شأنه: ﴿ وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ...الآية﴾ ([11])وهذه الآية المباركة تدل وتحث على تقديم الصدقات والمساعدات للفقراء والمساكين، والإحسان إليهم الصادر عن الصدق والإخلاص التام وطيب المكسب([12])

3.وقوله: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ ([13])وقوله: ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...الآية﴾ ([14])ففي هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أكد على إضعاف ثواب المتصدقين والمتصدقات بأموالهم، حيث يقابل كل الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، إلى أضعاف كثيرة([15])

4.وقوله: ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ...الآية﴾ ([16] )وهذا أيضا تدل على إضعاف ثواب القيام بجميع المساعدات البشرية.

5.وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...الآية﴾ ([17]) ففي هذه الآية العظيمة حث الله تبارك وتعالى على جميع أفعال الخيرات، بنية صحيحة صادقة، ويشمل الصدقة الواجبة وغير واجبة([18])

وجه الدلالة من هذه الآيات:

الآيات السابقة التي وردت فيها لفظ (القرض) ومشتقاته المتأمل فيها يجد أنها جميعاً استعملت هذا اللفظ وما اشتق منه في معاني نفع الآخرين، ومساعدتهم والبر والإحسان بهم، وخاصة الإرفاق ومديد العون والعناية بالمحتاجين منهم، مع ابتغاء الثواب والأجر من عند الله تبارك وتعالى، ولأهميته أن الله سبحانه وتعالى نسب القرض إلى نفسه وكنى عن الفقير بذاتـه العليا؛ وذلك ترغيباً وتشجيعًا على الناس من المسعادة والتعاون في هذا المجال، و لعلمه عز وجل بأن دواعي البذل في الصالح العام - ومنها تفريج الكرب عن الفقراء والمحتاجين- ضعيف في نفوس كثير من الناس فأراد الله أن يستفز النفوس بهذا التشبيه فسماه قرضاً الله وجعل ذلك مثلاً لتحقيق العمل الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى الذي فاعله يحصل به الثواب العظيم في الدنيا والآخرة.

ثانيًا: مشروعيته من السنة النبوية المطهرة:

هناك عدة أحاديث النبوية الشريفة التي تدل بمجموعها على مشروعية القرض، والحث عليه، والترغيب فيه منها:

1.ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أفضل الناس أحسنهم في قضاء الدين([19]) أي الذين يدفعون أكثر مما عليهم من الدين ولم يمطلوا صاحبه مع اليسار والقدرة إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ماسة التي تمنعه على ذلك.

2.وما أخرجه أيضًا في صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال فيَما معناه: "مَنْ أَخَذَ دينًا بنية ردها إلى صاحبه أعانه الله على ذلك ومن أخذ بعكس ذلك أهلكه الله" ([20]) ففي هذا الحديث الشريف بيان جواز أخذ أموال الناس بطريق القرض أو غيره بوجه من وجوه المعاملات وفيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة([21])

3.وما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فيما معناه "كل من ساعد أخوه مسلم بقرض مرتين يقوم مقام التصدق به مرة" ([22]) ففي هذا الحديث الشريف دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة ففيه تحريض وتشجيع على تقديم الديون والقروض للمحتاجين.

4. وما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فيما معناه "أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة دراهم بدرهم صدقته وتسعة زيادة والمقرض بثمانية عشر فدرهم قرضه وتسعة مضاعفة فهو ثمانية عشر وذلك أن الْمُسْتَقْرِضُ لا يستقرض إلا عند الحاجة والضرورة"([23])

وهذا الحديث الشريف يدل دلالة قاطعة على أن درجة القرض أعظم وأفضل من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج صاحب الحاجة، و لما فيه من تفريج كربة وقضاء حاجة طالبه.

5.وما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، رضي الله عنهما أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كل ما يقرضه الإنسان لغيره من مال أو نحوه يعتبر عند الله صدقة ويكتب له أجر الصدقة" ([24]) أي يؤجر المقرض كما يؤجر على الصدقة لما فيه التعاون والمساعدة([25])

وجه الدلالة من هذه الأحاديث يدل هذه الأحاديث مجتمعة على مشروعية القرض فلو لم يكن مشروعاً لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه، ورغب فيه، وبين عظيم الثواب الذي يعطيه الله عز وجل لمن يقوم بذلك مبتغياً التخفيف عن المسلم رغبة منه بما عند الله عز وجل من أجرٍ وثواب عظيم.

ثالثًا: الإجمـــاع:

أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية القرض ولم ينكر أحد ذلك، وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقها)([26])

رابعًا: حكمة مشروعية القرض: للقرض فوائد وحِكَم عظيمة لما فيه من الإحسان إلى مفتقرين و معوزين، وقضاء حاجتهم، وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أقرب و أخلص إلى الله تبارك و تعالى، و يكزن ثوابه أكثر وأعظم ولما فيه من تحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية كما أكد ذلك المولى تبارك وتعالى حيث يقول في كتابه الجليل الكريم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ ([27] )

التعاون بين المسلم وأخاه مسلم في حل ظروفهم ومشاكلهم المادية والمعنوية، كما أن مشروعيته تحقيقاً لمبدأ التكافل والتعاون الذي يطالب به المؤمنين الذين بعضهم أولياء بعض، لقوله تعــالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ...الآية ﴾ ([28]) وتطبيقاً لمبدأ أرساه المولى تبارك وتعالى الكتابه الكريم ألا وهو التعاون على البر، فقال جل شأنه ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...الآية ﴾ ([29]) ففي القرض تعاون و تكافل بين الناس في المجتمع، كما أن فيه تخفيفاً وتيسيرًا عن المقترض، وتفريجاً لكربه، فالمسلم بالقرض يرفع العوز والحاجة عن أخيه المسلم، وفي نفس الوقت يرجع إليه ماله دون نقصان، ويتحصل على ثواب الآخرة، وعلى رضا المولى تبارك وتعالى مما يسبب إلى زرع المحبة والألفة في القلوب، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما معناه "من قضاء حاجة من حوائج المسلم، يسر الله له في الدنيا والآخرة ومن فرج الشدَّة والضيق على أخيه سهل الله له في الدنيا والآخرة." ([30])

ففي هذا الحديث الشريف حث المسلمين على التيسير والتسهيل على المعسر، وأن فاعل ذلك ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر كما هو معروف أحيانًا يكون معسراً بحق من حقوق الخاص، وفي حين آخر يكون معسراً بحق لغيره، والحديث يشمل الأمرين معًا.

المبحث الثالث: آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين في حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي.

وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها من قائمة القضايا المستجدة المستحدثة إلا أن الخلاف يثير حولها حيث إن بعض العلماء اعتبروها نوعًا أو صورة جديدة لا علاقة له بالربا مطلقًا قالوا بالجواز من غير شروط أو قيود إلا أن بعضهم أيضًا اتفقوا على عدم جواز ذلك وأنه رباً محضًا، لا خلاف ولا نزاع فيه.

أما الأقوال في المسألة فقد اختلف الفقهاء في حكم شراء بيوت السكن عن طريق القرض من البنك الربوي على قولين:

القول الأول: عدم جواز ذلك سواء في دولة إسلامية أو غير إسلامية وهذا هو ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع الفقه الإسلامي، والدكتور محمد البرازي، والدكتور صهيب عبدالغفار حسن من علماء المجلس الأوربي للإفتاء([31])

واستدلوا على ذلك بعموم الآيات القرآنية الدالة على تحريم وعدم جواز التعامل بالربا، منها قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ...الآية﴾ ([32])الشاهد من هذه الآية الكريمة: يلاحظ أن المولى تبارك وتعالى نهى عن التعامل بالربا مطلقًا وأمرنا بترك كل ما فضل وبقي منه وهو ربا النسيئة، ويلحظ كل الملاحظ في عصرنا هذا أن المعاملة البنكية الربوية من هذا القبيل فلا يحتاج إلى جدال ونزاع على حرمتها وعدم جوازها([33]) إلا أن هذا الاستدلال لم يسلم من المناقشة حيث قال بعضهم"لا تعتبر هذه المعاملة من قبيل ربا النسيئة، فهي صورة معاصرة جديدة([34])

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾([35] ) قال فضيلة الشيخ ناصر السعدي رحمه الله: "ففيه تنبيه على شدة شناعة الربا بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم".([36])

وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ...الآية﴾ ([37])، ففي هذه الآية الكريمة تدلنا دلالة قاطعة على أن الزيادة من المحرمات، وأنه يمحق البركة في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا* وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ...الآية([38] )

وجه الدلالة من هنا أن الحربي مخاطب بتحريم الربا، لذلك لا يجوز له التعامل به، وكذلك نحن لا يجوز لنا التعامل معه بهذا التعامل ما دام دينه يحرمه عليه أيضًا، لأن عهدنا معهم يلزمنا بالتزام ماالتزمه الميثاق والعهد الذي يقضي بعدم مخالفة دينهم. والقول بجواز الربا في تعامل المسلم مع غير المسلم وتحريمه في تعامله مع المسلم فيه مشابهة لحال اليهود الذين يحرمون الربا فيما بينهم فقط ويبيحون أخذه من غيرهم، والله سبحانه قد نهانا عن التشبه بهم في أخلاقهم، لأن التشبه بهم يجعلنا مثلهم أعاذنا الله في ذلك وأجارنا.

5.وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ...الآية﴾([39]) وجه الدلالة من هذا أن المسلم مأمور بترك الربا كله، ودلالة الآية الأولى عامة لا تخصص بمكان دون آخر([40])، ثم اختتم الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد، وهو الحرب مع الله عز وجل، وهذ يدلك دلالة خاطعة على خطورة التعامل بالربا على العموم وبكل صوره وشكله ونوعه.

ثانيًا:من السنة النبوية الشريفة أيضًا:

استندوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم الربا منها:

1.ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فيما معناه: "‏ابتعدوا السَّبْعَ المهلكات...الحديث".([41])

وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب هذه السبع والتي منها الربا ووصفها بالمهلكات والأمر باجتنابها على سبيل الوجوب فتأكد التحريم.

2.وما أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا يجوز بيع تمر وتمر، من جنس واحد » ‏‏(‏[42])فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفرق بين تمر وتمر، لأنه جنس واحد رديئه وجيده ورفيعه ووضيعه، فلا يجوز بحال من الأحوال المفاضلة في شيء منه، ويدخل تحت هذا جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه بيع بعضه ببعض مع الزيادة ولا النسيئة" ([43])

3.وما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، tعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فيما معناه "سيأتي عَلَى الناس يوم، لا يهم الرجل من كون المال حلالاً أو حرامًا ..." ([44]) الشاهد من هذا الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته تحذيرًا شديدًا من فتنة المال، لأن معظم المشاكل تحدث من أجله، وإلا فالأصل فيه الحل والاباحة وليس مذمومًا من حيث هو.

4.وما أخرجه أيضًا في صحيحه من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فيما معناه آخذ الربا وحامله وكل من تعاون على ذلك يدخل في هذا الوعيد» ([45])وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن الوعيد ليس فقط على آكله وإنما يشمل غيره وذلك أن الوعيد من تلقاء خبث المال، فيدخل في ذلك آخذه، وآكله، وحامله، أو من ساعد وتعاون على فعل أوجب نسبة التلبس به فهو تحمل ذلك الوعيد والله أعلم.([46])

5.وما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما معناه "ترك الأمور المباحة خشية وقوع في الحرام..."(‏[47]) وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يترك كثيرًا من الأمور المباحة خشية أن يجره ذلك إلى المحرمات.

6.وما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ثبت أنه قال فيما معناه: "تحريم الربا في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام"([48]) ‏وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم أبطل ربا الجاهلية، وكان ربا العباس رضي الله عنه أول ربا يبطل، وقد كان في دار الحرب، ولو كان التعامل بالربا في دار الحرب جائزًا لما أسقط ربا العباس.([49])

7.وما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجنس بالجنس مع الزيادة" ([50])يدل كما هو واضح في ظاهره على تحريم الربا، على المسلمين لأن معنى قوله:" فقد أربى"، أي فقد فعل الربا المحرم على المسلمين في دار الإسلام أو في دار الحرب.([51])

8.وما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعامل بالربا بجميع صوره وشكله بدون تفريق".‏([52])وجه الدلالة أنه لا يوجد تخصيص في الحديث يبين حرمة صورة وحل صورة أخرى، وإنما التحريم شامل لكل من تعامل فيه من غير تفريق بين أخذ وإعطاء أو أرض وأخرى.([53])

ثالثًا أدلتهم: من المعقول وأضاف المانعون من هذه المعاملات أدلة عقلية سعوا إلى أن يعضدوا بها أدلتهم السابقة، ومن ذلك ما يلي:

ثالثًا: من المعقول:

قالوا إن إباحة القرض الربوي للحاجة لا يقتصر على بلاد الكفار، وإنما المسلمون الواقعون تحت الضغطة الحاجة في كل مكان يجوز لهم العمل بذلك، وفي هذا ضرر كبير، كما إن إباحته لشراء بيوت السكن يجعل المجالات الأخرى في التعاملات تدخل تحت ستار الحاجة، فيصبح الناس يتعاملون بالربا في شؤون حياتهم كلها، لذا سدًا للذريعة تحرم هذه المعاملة، وإباحتها تكون بفتوى خاصة([54])

القول الثاني:

جواز ذلك إذا كان في تلك البلاد الكافرة ولكن ليست على الإطلاق بشرط أن يكون مضطرا وليس له قدرة في حصول مسكن ولا يقدر على تملكه أو شرائه إلا بهذه الطريقة، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، والهيئة العامة للفتوى بالكويت، ورابطة علماء الشريعة في أمريك، وفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا، والعلامة الدكتور القرضاوي مؤخرًا([55])

واستدلوا بما يلي:

1. بما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:فيما معناه "أن الربا حرام برمته بصرف النظر من بعض الصور التى لا نستطيع أن نجزم بحرمتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم"([56])

وجه الدلالة: هذا الحديث الشريف يدلنا دلالة قاطعة على أن الربا محرم ولكن هناك الاختلاف في صوره وأنواعه وهذه الصورة من الصور التي لا يمكننا أن نجزم بحرمتها لأنها تحتاج إلى إمعان النظر في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.

ومن المعقول:

فقداستدل أصحاب هذا القول بأن المسلم غالبًا يضطر أن يرجع أو يلجأ إلى مثل هذه المعاملة للحصول على شيء الذي يكمل ويتمم له حفظ نفسه التي تعتبر من الكليات الخمسة المحفوظة والمرسومة في الشريعة، الاسلامية لذلك تباح ذلك بأحكام الضرورة إن ثبت أنها ربا، والسكن مما لا نزاع ولا خلاف فيه أنه من الحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة، والقاعدة الفقهية المشهورة المعهودة أن الضرورات تبيح المحظورات، والسكن من ذلك لذا جازت هذه المعاملة بشروط معينة([57])

إلا أن هذا لم يسلم من المناقشة حيث إن شراء السكن من مقتضيات الحاجة عند تعذر وجود السكن بالإيجار مثلاً، يتعرض الانسان للمبيت في الشارع، لكن هذا كما هو واضح صريح على الجميع لا يلتفت إليه حيث إن السكن الإيجار موجود ومتوافر في كل مكان من غير شبهة من الوقوع في الحرام لذا فلا يكون هذا ضرورة ولا حاجة في شراء بيت بقرض ربوي، وإنما فقط يكون هذا من قبيل التحسينيات، ومما لا خلاف فيه بين العلماء على أن التحسين لم ينزل منزلة الضرورة([58])

إلا أنهم ردوا على ذلك بقولهم: أن هناك صور لا يكون الإيجار فيها يدفع المشقة ويرفع الحاجة، كأن يكون عدد الأولاد أكثر وأكبر من الحد المسموح به، كما هو غالب في نظام الغرب، أو أن يكون الرجل في سن الكبر فيقعد عن الوظيفة وبالتالي يعجز عن دفع الأجرة، لعدم قدرته عن العمل، فهنا لو كان قدا شترى مسكنًا بالتقسيط مذ كان موظفًا قادرًا على الدفع والتسديد، لما حدث له ما حدث لذا حتى إمام الحرمين رفع الحرج الواقع في الحال أو المآل، فتمثل هذه الصورة حاجة في المآل لا في الحال([59])

2. فقد ثبت أن بعض الفقهاء أباحوا التعامل بالربا وخاصة في بلاد غير المسلمة، وهو رأي الذي ذهب إليه الأحناف، ورواية عن إمام أحمد، رحمه الله ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لذا قالوا يمكن الأخذ بهذا الرأي وذلك دفعًا للحرج والمشقة، ولكي لا يتضرر المسلم بانتمائه إلى هذا الدين الحنيف، ولأن القسط الذي سيقوم بدفعه وتسديده للشراء ينفق أكثر منه للأجرة([60])

إلا أن هذا أيضًا لم يسلم من المناقشة: حيث إن مذهب الحنفية أجازوا ذلك فقط في بلاد الكفر الحربية، وأصحاب هذا القول لا يقبلون ولا يميلون بأن الدول غير المسلمة في زمننا هذا ديار حرب، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهم البقاء والاقامة في تلك البلاد، وأن رأي الحنفية مقيد بالأخذ لا بالإعطاء، كما ذكرت آنفًا، والشراء السكن بالقرض الربوي غالبًا هو الذي يقوم بالإعطاء.

ولكن هناك رد على ذلك:

الرد: قالوا نعم لا فرق بين الأخذ والإعطاء في المذهب الحنفية، وإنما الأصل عندهم ما كان يحقق مصلحة المسلم فهو الجائز، ويؤيد ذلك أقوال أئمة المذهب الكبار الذين أطلقوا القول على ذلك ولم يقيدوا بشيء، والتقييد جاء متأخرًا من متأخري أئمة المذهب، وذلك لوجهة نظرهم أن الإعطاء لا يعود عليه فائدة، بحال على المسلم لكن الملاحظ اليوم يلحظ أن الإعطاء قد يحقق بعض المصالح والفوائد على مسلم لأنه يعطي بمقابل ذلك يحصل ويأخذ البيت فيكون هو الرابح الأكبر([61])

3.واستدلوا أيضًا بقولهم أن هذه المعاملة معاملة حديثة، لم تكن من قبيل الربا، وهي لا علاقة لها بربا النسيئة المحرم([62]) إلا أنه أيضًا لم يسلم من المناقشة حيث ناقشوها بأن: كل أنواع الفائدة في القروض حرام، ما كثرت فيه الربا أو قلت، ولا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الانتاجي، فكلها حرام لا تباح، لا لحاجة ولا لضرورة([63])

4.واستدلوا أيضًا بالقاعدة الفقهية المعروفة المتفق عليها وهي قاعدة(الضرورة تبيح المحظورات) وهي مأخوذة من الآيات القرآنية في أكثر من موضع فمنها قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ([64] )وهذه الآية يلاحظ فيها أن الله تبارك وتعالى ذكر محرمات الأطعمة ثم تعقبه بهذه الآية ليدلك دلالة قاطعة على أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.ومن أجل الضرورة أباحت الشريعة الإسلامية بعض العقود المستثناة من أصل ممنوع، وذلك لأن حاجة الناس داعية إليها حتى صار حكمها حكم المباح وفي هذا الصدد يقول علامة ابن عاشور" "وبين القسمين قسم ثالث مغفول عنه، وهو الضرورة العامة المؤقتة، وذلك أن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها تستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها، أو نحو ذلك، وهذا التوقيت وهذا العموم في هذا القسم مقول على كليهما بالتفاوت، ولا شك أن اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة، وأنها تقتضي تغييراً للأحكام الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك الضرورة. وليست أمثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة، فمنها:الكراء المؤبد، وبيع الوفاء، وغير ذلك وقد يطرأ من الضروريات ما هو أشد من ذلك، فالواجب رعيه , وإعطاؤه ما يناسبه من الأحكام"([65])

5.وأيضًا أن الله تبارك وتعالى: رفع الحرج عن هذه الأمة حيث ذكر الله في كثير من الآيات القرآنية ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ([66]) وقوله: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ ([67]) والسكن أو البيت الذي يدفع الأجرة فيها في بلاد الغرب لا ريب أنه حرج وضيق على المسلم الذي يعيش في تلك البلاد.

6. وأيضًا مما لا خلاف فيه لدي الجميع أن المسكن من ضروريات الحياة لكل فرد من الأفراد المسلمة قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ ([68]) وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى امتن الله على عباده وهذا يدل على أهمية وضرورية المسكن للفرد المسلم والمسكن غير ملكي لا يكفي ولا يلبي حاجات المسلم.وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكن الواسع نوعًا من أنواع السعادة في هذه البسيطة حيث قال: في حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:فيما معناه "من سعادة الدنيا أن يكون للشخص بيت واسع ومركب حسن وزوجة صالحة... أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم"([69]).

وهذا الحديث الشريف يدل على المسكن من أمور المهمات ومن الضروريات الإنسان والبيت المستأجر لا نزاع أنه لا يسد حاجة المسلم ولا يجلعه مطمئنًا باللأمن والرخاء قال الحافظ في الفتح عند شرحه لهذا الحديث:"قيل معنى الحديث إن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها لملازمتها، والحديث يشير إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. وقيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث أَسْمَاء فيما معناه "إن من ضيق الدنيا المرأة طالحة والدار غير جيد ومركب سيء... "([70])فهنا يلاحظ أن شراء المسكن من ضروريات الحياة ولا يمكن حصوله وتحقيقه إلا بالرجوع إلى القرض البنك الربوي وتعتبر من ضرورة عامة مؤقتة في حق المسلم المقيم في ديار الغرب فيجوز له ذلك.

7.والأصل في التحريم يرجع على (أكل الربا)كما ثبت ذلك في القرآن الكريم، وإنما حرم الإيكال سدًا للباب والوسيلة وكذلك يحرم الكتابة والشهادة عليه، لأن ذلك كله من باب تحريم المقاصد فمما هو هو معروف لدي الجميع أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال من الأحوال بخلاف إيكاله أي إعطاء الفائدة فيجوز للحاجة ومن القواعد الشهيرة هنا في هذا الصدد: (أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة)([71])

الترجيح:

بعد عرض المسألة ومناقشتها فإن الباحث يميل إلى عدم الجواز في حالات التالية:

1.أن يكون له بيت آخر يكفيه ويسعه في حياته وغرض الشراء إنما فقط بقصد مزيد الاسترباح في التجارة وزيادة التوسعة والرفاهية.

2.وأن يكون له قدرة التملك بطريقة من طروق الشريعة المعروفة المعهودة وهي مرابحة بالتقسيط.

3.أن يكون له قدرة في الإستئجار المسكن، ويحقق له مراده وحاجاته بدون الوقوع في الحرج ففي هذه الحالة يجوز له التعامل بالبنكك الربوي لأن عمله هذا من قبيل التحسين لا الحاجة أو الضرورة. أما إذا كان مضطر وليس له أي حل شرعي وهو في الحاجة الماسة وهو في تلك البلاد الغربية فيباح له ذلك ولا حرج عليه إن شاء الله لأن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع إثم ذلك التعامل بإذن الله تعالى لأنه في هذه الحالة يعتبر مضطر أو في حكم المضطر، قال الله تبارك وتعالى:﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾([72] )وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ([73]) والضرورة تبيح المحظورات كما هو مقرر عند الفقهاء في القواعد الفقهية والله أعلى وأعلم.

الخاتمة: وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة

أولاً نتائج البحث: 
عدم الجواز شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي إذا كان له بيت آخر يكفيه ويسعه في حياته أو كان له قدرة في الاستئجار المسكن، ويحقق له مراده وحاجاته بدون الوقوع في الحرج. 
أن عقد القرض عقد تبرع، أي أن صاحبه يقدمه ويبذله ليتقرب إلى الله عز وجل وينتفع به غيره، وأن محل العقد يكون في المثليات وعلى وجوب رد الشيء المقترض مثله أو قيمته لا أكثره ولا أقله. 

ثانيًا: أهم التوصيات المقترحة:

1.تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الإسلامي، وتشجيع الباحثين الخبراء وطلاب العلم لإجراء الدراسات العلمية كافية شافية في مثل هذه القضايا الهامة الحساسة.

2.الاهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في الجامعات وخاصة كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، من خلال تأصيل فقه الخلاف وذلك لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص، وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.

3.التعامل مع المدعوِّين بمبدأ حسن الظن، حيث إن الخير موجود وباق وماض في الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، لذا فالأصل في الناس البراءة، فيُحمل حال أهل الإسلام على الخير والصلاح، ويُلتمس العذر المخالف في الفروع الدينية أو الفقهية، ويتورَّع المسلم ويتق الله تبارك وتعالى عن تفسيق الأخرين وتسفيههم، ويسعى للعلم بحيثيات ما يجهله مما ينكره عليهم.

4.التمهل في الفتيا، وتركها لأهلها المختصين أصحاب الخبرة من أهل الذكر-حرصًا على السلامة في الدين، وبعدًا عن القول على الله بغير علم فقد كان جواب الإمام مالك رحمه الله عن كثير من المسائل (لا أعلم) ورعًا وتهلاً وتأنيًا في الفتوى.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أهم المصادر والمراجع البحث:* اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - تأليف أ.د عبد العزيز بن مبروك الأحمدي كلية الشريعة –الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 1323ه

  • استذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000، دار الكتب العلمية – بيروت.
  • إنصاف للمرداوي، المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، الطبعة: الطبعة الأولى 1423هـ - 2003 م، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع.
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م الناشر: دار الحديث – القاهرة.
  • تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م، مؤسسة الرسالة.
  • تفسير المراغي للشيخ / أحمد مصطفى المراغى، دار النشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
  • جامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ) الناشر: دار الشعب - القاهرة
  • جامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، دار الكتب المصرية – القاهرة.
  • حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ الناشر: دار الفكر بيروت لبنان.
  • حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيد أحمد الدردير: تحقيق محمد عليش دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
  • حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية العدد الأول، المجلد الثامن،
  • رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م، دار الفكر-بيروت.
  • رد على مفتى مصر في حل التجارة في الخمور والقمار والربا في بلاد الغرب، - د/صلاح السلطان.
  • روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) تحقيق: زهير الشاويش الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
  • السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، للشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي الناشر: بدون
  • السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي، تحقيق: سالم أحمد السلفي، الطبعة: الأولى، 1408، مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت.
  • سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ابن ماجة، - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
  • سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر – بيروت لبنان.
  • سنن الكبرى، لأحمد بن حسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبوبكر البيهقي المتوفى:458ه، الطبعة الثانية:1424ه-2003م تحقيق عبدالقادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
  • شرح الزُّرقاني على مختصر خليل الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2002 م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
  • شرح السنة، للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي 516-436ه تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية:1403ه-1983، بيروت لبنان.
  • شرح صحيح البخاري، لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض.
  • شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ، لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، للعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، تحقيق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.
  • شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت.
  • شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ) تحقيق: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف الطبعة: الأولى - 1414 هـ، 1994 م الناشر: عالم الكتب
  • فتاوى مصطفى الزرقا، اعتنى بها مجد أحمد مكي، قدم لها الدكتور يوسف القرضاوي، دار القلم، دمشق.
  • فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ الناشر: دار الفكر بيروت لبنان.
  • فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الأحد 24 رمضان 1433، الموافق 12 أغسطس.
  • فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي.
  • في فقه الأقليات، للقرضاوي الطبعة الأولى 1422ه 2001م دار الشروق القاهرة.
  • فيض الباري على صحيح البخاري، للأمالي محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي، تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري)، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
  • فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري المكتبة التجارية الكبرى – مصر.
  • قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي لدورته الثانية لبيان الختامى للدورة الثانية عشر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثhttps://www.e-cfr.org
  • قضايا الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية-رسالة الإسلام مارس 2009م .
  • لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الطبعة دار صادر بيروت لبنان بدوم تاريخ الطبع.

لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م الناشر: مؤسسة الرسالة* مبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح الحنبلي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان

  • مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده.
  • مجموع الفتاوى، للتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، عام النشر: 1416هـ/1995م، من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
  • مجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676ه-، دار الفكر بيروت لبنان.
  • محاسن التأويل لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332هـ) تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة: الأولى - 1418 هـ، الناشر: دار الكتب العلميه – بيروت لبنان.
  • محلى بالآثار، لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري بدون طبعة وبدون تاريخ دار الفكر بيروت لبنان.
  • مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد، أبو الحسن نورالدين الملا الهروي القاري، 9/294، الطبعة الأولى، 1422ه-2002م، دار الفكر، بيروت لبنان.
  • مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي.
  • مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة
  • مسند الفاروق أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: إمام بن علي بن إمام، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، دار الفلاح، الفيوم – مصر.
  • مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)، الطبعة: الثانية، 1415هـ - 1994م الناشر: المكتب الإسلامي
  • معجم الصغير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ) المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الطبعة: الأولى، - الناشر: المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , عمان 14051985
  • معجم الكبير سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ) تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي الطبعة: الثانية دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة
  • المغنى، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي المتوفى، 620ه تاريخ النشر 1388ه-1968م بدون طبعة مكتبة القاهرة جمهورية مصر العربية.

مقاصد الشريعة الإسلامية، : لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، عام النشر: 1425 هـ - 2004 م، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.* المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية، بحوث الإسلامية، بحوث اقتصادية وتشريعية،

  • وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية.

 

حوالہ جات

  1. أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الرجم باب الترغيب في ستر العورة حديث رقم 7246 4/ 308.
  2. لسان العرب، 7/217.
  3. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 2/82.
  4. الدر المختار وحاشية ابن عابدين، 5/161.
  5. شرح الزرقاني على مختصر خليل، 5/404، شرح مختصر خليل للخرشي، 5/229، والشرح الكبير للدردير، 3/222.
  6. حاشية الجمل على شرح المنهج، 3/354.
  7. المبدع في شرح المقنع، 4/194.
  8. المحلى بالأثار، 6/347.
  9. سورة البقرة، الآية: 245.
  10. ينظر: تفسير القاسمي، 2/176.
  11. سورة المائدة، الآية: 12.
  12. ينظر: تفسير السعدي، 1/225.
  13. سورة الحديد، الآية: 11.
  14. سورة الحديد، الآية: 18.
  15. ينظر: تفسير المراغي، 27/174.
  16. سورة التغابن، الآية: 18.
  17. سورة المزمل، الآية: 20.
  18. ينظر: تفسير السعدي، 1/894.
  19. أخرجه البخاري، في باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، حديث رقم 2305(، 2/99، وباب حسن القضاء، حديث رقم( 2305، 3/117، والبيهقي في السنن الكبرى، باب قرض الحيوان غير الجواري، حديث رقم 10948(،5 /577.
  20. رواه البخاري في باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها حديث رقم 2387(،3/115، والبيهقي في السنن الكبرى، باب ماجاء في جواز الاستقراض، حديث رقم 10955(،5/579، والبغوي في شرح السنة، باب التشديد في الدين، حديث رقم 2147، 8/202.
  21. يراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، 6/ 513 تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض.
  22. رواه ابن ماجه، باب القرض، حديث رقم 2430(،2/812،قال محققه: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن يسير، وجهالة قيس ابن رومي. ورواه أبو يعلى (5030، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 353، وفي "شعب الإيمان" (3561، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سليمان بن يسير 12/ 108 من طريق سليمان بن يسير، بهذا الإسناد، دون القصة. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 19(، والبيهقي في "السُّنن" 5/ 353، وفي "الشعب" (3560 من طريقين عن سليمان بن يسار، عن قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، به. ورجح البيهقي في "الشعب" وقفه عليَّ ابن مسعود. وأخرجه الشاشي (439، وابن حبان (5040، والطبراني في "الكبير" (10250، وابن عدي 4/ 1476 و 1478، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 237، والبيهقي في "السُّنن" 5/ 353، وفي "الشعب" (3562 من طريق الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز عبد الله بن الحسين، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود مرفوعًا. وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه أحمد (3911، وأبو يعلى (3566 من طريق عطاء، عن ابن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود. وهذا إسناد حسن. ورجح الدارقطني في "العلل" 5/ 157 - 158 وقفه عليَّ ابن مسعود..(هامش سنن أبو داود تحقيق شعيب الأرنؤوط3/500
  23. رواه ابن ماجه، باب القرض، حديث رقم 2432(،3/501، قال محققه: إسناده ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك. عبيد الله بن عبد الكريم: هو أبو زرعة الرازي الحافظ. وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 284، والطبراني في "الأوسط" (6719، وفي "مسند الشاميين" (4/ 1614، وابن عدي في "الكامل" 3/ 883، وأبو نعيم في "الحلية" 332/ 8 - 333، والبيهقي في "الشعب" (3566، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (990 من طريق هشام بن خالد، بهذا الإسناد. وله شاهد ضعيف من حديث أبي أمامة عند الطيالسي (1141، والطبراني (7976، والبيهقي في "الشعب" (3564 و (3565، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (989(هامش سنن ابن ماجه تحقيق الأرنؤوط، 3/502
  24. رواه البيهقي في شعب الإيمان، باب من أتاه الله مالا من غير مسألة، حديث رقم، 5/188.قال الطبراني في المعجم الصغير، لم يرو هذا الحديث عن الربيع، إلا هلال أبو ضياء، ولا عن هلال، إلا جعفر بن ميسرة، تفرد به: غسان بن الربيع "(هامش المعجم الصغير 1/246
  25. السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، للشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي4 /20 الناشر: بدون،و فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 5/ 28 المكتبة التجارية الكبرى – مصر. الطبعة: الأولى، 1356.
  26. روضة الطالبين، 4/32.
  27. سورة الحجرات، الآية: 10.
  28. سورة التوبة، الآية: 70.
  29. سورة المائدة، الآية:5.
  30. رواه مسلم في صحيحه، في باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، حديث رقم38(،4/2074.
  31. مجمع الفقه الإسلامي، المؤتمر الثاني بجدة عام 1985، فقه النوازل للجيزاني، 4/436، فقه الأقليات للقرضاوي، ص:182(
  32. سورة البقرة، الآية: 278.
  33. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 3/330.
  34. قضايا الجاليات المسلمة،( ص:38.(
  35. سورة آل عمران، الآية:130.
  36. تفسير السعدي 1/147، بتصرف يسير.
  37. سورة الروم، الآية:39.
  38. سورة النساء، الآية:160-161.
  39. سورة البقرة، من آية 278-280.
  40. المغنى لابن قدامة 4/46.
  41. رواه البخاري في باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتمى، حديث رقم 2766(، 4/10، وباب رمي المحصنات حديث رقم (6857(،8/175، ومسلم في صحيحه باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم 1455 (،1/93.
  42. رواه البخاري في صحيحه باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيبر حديث رقم 2201(،3/77، وباب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 4244(،5/140، ومسلم في صحيحه باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث رقم 95(،3/1215، والبيهقي في سننه الكبرى باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا حديث رقم 10543(،5/476، والبغوي في شرح السنة باب الاحتيال للخلاص عن الربا، حديث رقم 2064، ( 8/71.
  43. ينظر: الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، 6/326، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000، دار الكتب العلمية – بيروت.
  44. رواه البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى (يأيها الذين...، 3/59، حديث رقم (2083، والبيهقي في سننه الكبرى، باب طلب الحلال واجتناب الشبهات، 5/434، حديث رقم (10402، والبغوي في شرح السنة، باب الاتقاء عن الشبهات، 8/17، حديث رقم (2033.
  45. رواه البخاري في صحيحه، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، حديث رقم (2085 ، 3/59.
  46. فيض الباري على صحيح البخاري، للأمالي محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي، تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري ، 3/412، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
  47. رواه مسلم في باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3/1219، حديث رقم 107(.قال في الهامش: فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكة والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح و الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى المرأة الأجنبية ونحو ذلك. وأما المشتبهات أي أنها ليست بظاهرة الحل ولا الحرمة فلأجل ذلك لا يعلمها كثير من الناس ولا يعرفون حكمها إلا الراسخين من العلماء فإنهم يعرفون أحكام عن طريق من الطروق من نص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خال من الإحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
  48. رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 2/886.
  49. اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشريعة للأحمدي، 2/219.
  50. رواه مسلم في صحيحه، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، حديث رقم 80،( 3/1210، والبيهقي في سننه الكبرى، باب الأجناس التى ورد النص بجريان الربا، حديث رقم 10480(،5 /455.
  51. مغنى لابن قدامة، 4/3، والمبدع 4/153، ومطالب أولى النهى 3/188.
  52. رواه أبو داود في سننه،باب في آكل الربا وموكله،حديث رقم (3333 ، 5/222،و البغوي في شرح السنة في باب وعيد آكل الربا حديث رقم (2054، 8/54، وأبو يعلى الموصلى في باب مسند جابر، 3/377، حديث رقم( 1849.قال محققه: إسناده حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب-. زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه أحمد (3725، وابن ماجه (2277، والترمذي (1247، وابن حبان (5025 من طريق سماك بن حرب، به. وأخرجه أحمد (3881، والنسائي في "الكبرى" (5512 و (8666 من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن عبد الله بن مسعود. والحارث الأعور ضعيف. وأخرجه أحمد (4283 و (4403، ومسلم (1597 من طريقين عن ابن مسعود. وليس فيه: "وشاهده وكاتبه". وله شاهد بتمامه من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (1598.(هامش سنن أبو دواد، 5/222
  53. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد، أبو الحسن نورالدين الملا الهروي القاري، 9/294، الطبعة الأولى، 1422ه-2002م، دار الفكر، بيروت لبنان.
  54. بداية المجتهد لابن رشد، 2/143، قضايا الجاليات المسلمة 38.
  55. فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت، رقم 42، مكي: فتاوى الزرقا، ص: 614(، في فقه الأقليات للقرضاوي، (ص: 172(.
  56. رواه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر وصف الخمر الذي نزل تحريمه، حديث رقم 5353(،12/175، والمروزي في كتاب السنة، باب ذكر السنن التى هي تفسير لما افترضه حديث رقم 196(،1/57، السنة أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي، تحقيق: سالم أحمد السلفي، الطبعة: الأولى، 1408، مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت.وعمر في مسنده، باب قوله في الجد، حديث رقم 472(،2/109، مسند الفاروق أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: إمام بن علي بن إمام، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، دار الفلاح، الفيوم – مصر.
  57. ينظر: فقه التعامل المالي والمصرفي، ص29، وقضايا الجاليات المسلمة، ص:40(
  58. يراجع بحث بعنوان:حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية العدد الأول، المجلد الثامن، ص:15(
  59. وقفات هادئة مع فتوى إباحة شراء بيوت السكن، ص50، غياثي الأمم، ص:480(
  60. ينظر: في فقه الأقليات، للقرضاوي، ص:170(
  61. ينظر: المرجع السابق، ص:172(
  62. ينظر: قضايا الجاليات المسلمة، ص:38(
  63. يراجع: المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية، بحوث الإسلامية، بحوث اقتصادية وتشريعية، ص:264(
  64. سورة البقرة، الآية: 173.
  65. مقاصد الشريعة الإسلامية،: لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 3/358، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، عام النشر: 1425 هـ - 2004 م، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
  66. سورة الحج، الآية: 78.
  67. سورة المائدة، الآية: 6.
  68. سورة البقرة، الآية: النحل، الآية: 80.
  69. رواه أحمد في مسند، باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، حديث رقم 1445(، 3/55، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الإخبار، 9/341.
  70. رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم 395(، 24/153
  71. يراجع: الفتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الأحد 24 رمضان 1433، الموافق 12 أغسطس.
  72. سورة البقرة، الآية: 173.
  73. سورة الأنعام، الآية: 119.
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...