Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Idah > Volume 28 Issue 1 of Al-Idah

ظاهرة تزويج القاصرات من منظور شرعي |
Al-Idah
Al-Idah

Article Info
Authors

Volume

28

Issue

1

Year

2014

ARI Id

1682060034497_916

Pages

240-246

PDF URL

http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/314/251

Chapter URL

http://al-idah.szic.pk/index.php/al-idah/article/view/314

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

النکاح معاهدة الحب والحنان بين فردين (الرجل والمرأة) عاقلين بالغين بالرضاوالرغبة ويقبل أحدهما الآخر.

ولکن للأسف الشديد وقلة الشعور فی دورنا الحاضر ان بعض رؤساء القبائل وزعماء القوم يزوجون بين صغيرين اللذين لم يعقلا ولم يبلغا الحلم حيث لا يكون لهم خيار ولاحيلة غير ان يقولا اٰمناوصدقنا.

وفی جميع القری الباکستانيه عامة و فی سند وبنجاب وبلوشيستان خاصة أصبح مثل هذا النکاح مروجا. وفى معظم الأوقات يفترق الزوجان عند البلوغ وربما يؤدي الى زواج ثانية من قبل الزوج.

ومثل هذا النكاح لا أصل له فى الشريعة الاسلامية. لأن أصل النکاح يبدأ بعدالبلوغ وبناء عليه فإنه لا يجوز تزويج القاصرين والقاصرات قبل اكتمال عمر الشرعى للزواج.

١. وقد قال الله تعالیٰ فی کتابه الکريم (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ) [1]فی هذه الآية استخدم لفظ البلوغ مما يرمز الى ان النکاح مستلزم بالبلوغ ولا يجوز قبله.

وقد قال أبوحنيفة أن سن بلوغ الذکر ثماني عشرة سنة وسن الأنثی سبع عشرة سنة وعند الإمام الشافعی خمس عشرة سنة لکليهما.[2] وهنا نلفت الابنتاه أن بلوغ الجسمانی و البلوغ العقلی كلاهما ملحوظان فى نظر الشارع كما قال الله تعالیٰ.( حَتَّی إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ) [3]

٢.وقال عز من قائل (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[4]

وفی هذه الآية أمر الله بدفع الأموال الى اليتامى بعد وصولههم الى سن الرشد والبلوغ ويستدل بها بأنه سبحانه وتعالى قد منع أن يعطى المال لليتامى حتی يبلغوا ويعقلوا فهذا فی أمر الأموال فماظنکم بالنکاح فهوأعظم وأهم من ذلک.

وفی بعض الأحيان لايظهر البلوغ الجسدی فعند ذلک ننظر الی البلوغ العقلی الذی هو الرُشد. وهو الميزان الوحيد لتقييم عمر الزواج فى نظر الشريعة.

ان قيام واستمرار الحياة الزوجية مضمر فی البلوغ الجسدی والعقلی معاً وحصول المُسَرَّةِ والمحبة والفوز والفلاح والمطابقة والموافقة لا تتم الابعد البلوغ. وإذا فقد أحدهما لا تتحقق السعادة للزوجين.

ان للوالدين فرائض شتی تجاه أولادهم منها أن يسميهم باسم حسن وأن يعلمهم ويربيهم بآداب حسنة ويزينهم بزينة القرآن والسنة ثم يزوجهم.

ولكن بعض الآباء لا يعرفون مرحلة الزواج المناسبة لأولادهم. وعلى هذا يجب علی الآباء أن يمنحوا للأولاد فرصة لاختيار حياتهم الذاتية ويقفون علی أقدامهم ليبتغوا عندالله الرزق ثم يزوجهم ذکرانا واِناثا.

٣.قال تعالىٰ (فَانْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآءِ )[5]

ولو نظرنا الى هذه الآية فنجد فيها کلمة (فانکحوا) وهى صيغة أمر والأمر للوجوب ولايکون الأمر الا علی المکلفين .قال تعالىٰ (لَايُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلَّاوُسْعَهَا)

والطفل بسبب طفولته لايدخل فی ذلک الأمر. ولذاأيضاً لايصح ان يُنْکَحَ والکلمة الثانية فی هذه الآية (ماطاب لکم) فيُعْلَمُ من ذلک ان التی تُطَيَّبُ وتَطَهِّرُ نفسها فهی التی تُنْکَحُ، والصغيرة فی السن لاتعرف الطهارة من النجاسة لذا لاتصح أن تکون مأمورة فی النکاح.

والکلمة الثالثة فی هذه الآية هی (النسآء) وتسمی للمرأة البالغة العاقلة لاللطفلة. وعلى هذا فإن الآية تمنع صريحا نکاح الصغيرة غيرالمکلفة.

٤.وقال تعالىٰ .(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَرِثُواالنِّسَآءَ کَرْهًا )[6]

وفى هذه الآية منع فى إكراه النساء فى الميراث وبناء عليه لا تجوز اكراه الصغير أو الصغيرة على النكاح حتى ولو أظهر الرضاء فلا يعتبر هذا الاظهار رضى من الناحية الشرعية والقانونية والاخلاقية لان الاظهار شيء آخر وكون المرآة فريقا فی العقد شيء آخر. لأن النکاح ليس بالاظهار ولکن النکاح اسم للعقد عمليا.

٥.قال تعالىٰ (وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ )[7].

بين الله تعالىٰ فی هذه الآية عن المطلقة المدخولة بها حيث تعتد وتنتظر ثلاثة قروء (حيض أوطهر). وإذاکانت الطفلة الصغيرة فلا دخول ولاعدة وعدم وجود الحيض لايسمى طهرا لأن الطُهر يلزم الحيض وبسبب صغرالسن تفقد هذه الصفة.

والقُروء جمع قرءٌ والقرء فی الأصل دخول المرأة من حالة الطهر الی حالة الحيض وهذا اللفظ جامع للحالتين (الطهر والحيض) وبعض الأحيان يطلق للواحد منهما كلفظ المائدة تسمی للطعام وكذا للسفرة التی توضع وتفرش للأکل.[8] فيکون المعنی لثلاثة قروء أن المرأة المطلقة البالغة جسما وعقلاً تدخل من حالة الطهر إلی حالة الحيض ثلاث مرات. فمن هنا لا يكون من العقل أن تزوج صغيرة السن التی لم تبلغ الحلم.

٦.وقال تعالىٰ: (نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَاْتُوْا حَرْثَکُمْ اَنّٰی شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِکُمْ)[9]

ويمكن من خلال هذه الآية أن نستدل فى عدم جواز تزويج القاصرين والقاصرات.

وتفصيل ذالك أنه شبه الله تعالىٰ الزوجة بالحرث، وفی هذا التشبيه يوضح لنا وضوحا کاملاً أن المرأة إنما تکون حرثا للزوج إذاکانت بالغة والدخول بها ممكن لأن المقصود من النكاح اکثار الأولاد والطفلة التی لم تبلغ الحلم لان تکون حرثا للرجل ولاتکون سبباً لاکثار الاولاد فهی قاصرة من ذلک.

٧.وقال عزوجل: (يَسْئَلُوْنَکَ عَنِ الْمَحِيْضِ. قُلْ هُوَاَذًی فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِی الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَکُمُ اللّٰه)[10]

يمنع فی هذه الاية منعاً باتّاً جماع الزوجة أثناء الحيض فی حکم هذا الأمر يستلزم فيه أن تکون المرأة بالغة کاملة وعلى هذا فإن هذه الآية تؤيد استدلالنا فى تزويج صغيرة السن حيث لاتُنکَحُ حتی تبلغ الحلم.

٨.وقال تعالىٰ: (وَالّئِٰۤی يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِکُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍوَّالّئِٰۤی لَمْ يَحِضْنَ )[11]

استدل بعض المفسرين من هذه الآية فی کلمة (لم يحضن) ويقولون هن البنات التی لم تبلغ الحلم واستدلوا بذالك أن البنت التی لم تبلغ الحلم يجوز ان تنكح.

اعلموا ان العدة تحقق بعد الجماع والمقاربة، إذاکانت تعتد ثلاثة قروء فيکون المعنی ان يُجامَعَ مع بنتٍ لم تبلغ ولم تعقل ولاتکون محلاً لذلک.

إذا قمنا بعمل کأمثال ذلک النکاح فيکون ظلماً شنيعاً علی البنت.

وان الله تعالیٰ لم يجعلها ولم يهيئها لذلک.فهم مع تفقه فی الدين يريدون ازالة الشهوات النفسانية. فلنسئل من هؤلاء هل تعطون الصبی الذی يمص ثدی امه لحماً وهل يجری الصبی الذی ماتعلم الوقوف والمشی وهل يُجَامَعُ مع بنت لاتعرف معنی الجماع ؟

وهل علماؤنا نسوا ان المرأة الحرة البالغة لاتجامعها من غير رضی وفی جهة أخری مُصرّون علی جماع الصغيرة التی لم تبلغ الحلم وهی عارية الفهم من النکاح ولوازمها وانه لظلم عظيم وبهذه الصفة فکيف تظهر رضاها بالجماع وکل مايُفعَلُ مع هذه الصغيرة سنّاً يکون جبراً وظلماً.

و انهم أرادوا هنا (لم يحضن) الصغيرة. مع ان المفسرين فسروا معنی آخر مع ذلک المعنى.

وقد ثبت بالدلائل المذکورة أولا منع نکاح الصغيرة التی لم تبلغ الحلم وان المجوزين بذلک ليس لهم دليل غير الآية التی ذکرناه آنفاً.

وکل الدلائل والحقائق أمامکم.

ونوضح لکم أن بلوغ الولد يتعين بالاحتلام او بسن البلوغ وکذاأيضاً أن بلوغ البنت تتعين بالحيض أو بسن البلوغ ويظهر من ذلک أن المرأة إذالم تحض لايستلزم منه عدم البلوغ.

وهکذا ان المرأة إذالم تحض (بسبب ما) تعتبر بالغة بالعمر. وعندنا المراد مِنْ (لم يحضن) کامثال ذلک ان المرأة ماتحيض مع بلوغ العمر فعدتهن ثلاثة اشهر. ليس المراد بالصغيرة التی لم تبلغ الحلم.

وقد ذکر فی تفسير روح المعانی ان بعض النسآء لم يحضن طول حياتها. سنذکر بعض اقوال المفسرين الذين فسروا. (لم يحضن) بمعان شتّي. [12]

١.قال السيد نعيم الدين مرادآبادی: فی قوله (لم يحضن) وهی الصغيرة السن او المرأة التی بلغت الحلم ولکن لم تبدأ الحيض فعدتهن ثلاثه اشهر. [13]

٢.سيد ابوالاعلىٰ المودودی يقول: فی قوله (لم يحضن) ان الحيض ماتأتيه لصغر سنها او ان بعض النسآء تأتيه متأخرا او ان بعض النسآء ماتأتيه الحيض مدی حياتها ويکون شاذا ونادراً.[14]

٣.وقال الشيخ المرشد الشاه محمد کرم الازهری فی قوله (لم يحضن) النسآء التی لم تبلغ الحلم او النسآء التی ماتأتيه الحيض وبسبب العمر تعتبر بالغة. [15]

٤.وقال الشيخ صلاح الدين يوسف فی قوله (لم يحضن) ان المرأة مع کبر سنها لا تحيض وهذايکون شاذا ونادراً. [16]

ان هؤلاء المفسرين الأربع فقد فسروا (لم يحضن) بتفسيرين وبتفسير الثانی ان المرأة إذالم تحض بسبب ما بعد البلوغ وانها مستعدة بالنکاح والجماع وماتعتبرها صغيرة وباعتبار العمر انها بلغت جسما وعقلاً وفی ذلک الوقت تصح النکاح والجماع مع تلک البنت.

وفی هذا المقام نلفت أذهانکم الی حاشية حافظ فرمان علی (من اهل الشيعة) فقال. من هذا اللفظ (لم يحضن) ليس المراد هنا صغيرة السن التی لم تبلغ بعد لان ليس لها العدة ولکن المراد هنا المرأة التی وصلت الی سن الحيض وبسبب ما ان دم الحيض لم يأت بعد فعدتهن ثلاثة اشهر.[17]

کما انا ذکرنا فی (لم يحضن) يکون المعنی الوحيد الذی اخترناه.

وقد قال الشيخ عمر احمد عثمانی فی بحث علمی واليکم هذالبحث.

ان فی اللغة العربية يستعمل (ما) و (لا) فقط للنفی وأما (لم) فيستعمل فی لفظ نفی الجحود والمقصود منه انکار ماادعی عليه.

والفرق ماحِضْنَ ولم يَحِضْنَ. ان لفظ ماحِضْنَ معناه مابدأ الحيض (ال ماوصلت إلی سن الحيض) ولکن ولم يَحِضْنَ معناه انها وصلت الی سن الحيض وماخرج دم الحيض بسبب ما.

والبنات التی بلغت وتحيض مع اقتضاء الحال لايمکن ان نقول (ماحِضْنَ ) ويجب فی ذلک الوقت أن نقول (لم يَحِضْنَ)

والبنات التی لم تبلغ وما وصلت إلی سن الحيض لا نقول فى هؤلاء البنات (لم يحضن) بل نقول لهن (ماحُضْنَ)

والّٰئی لم يحضن) إذا قلنا للبنات التی لم تبلغ فيکون ذلک خلافاً للفصاحة وأصول البلاغة. [18]

والرواية التی يروی عن عائشة رضی الله عنها الذی رواه البخاری انهاکانت عند النکاح السادسة من عمرها وفی رواية المسلم السابعة من عمرها والزفاف کانت فی التاسع من عمرها وفی ذلک اجوبة کثيرة. منها: ان ذلک النکاح مع عائشة رضی الله عنها من خصائص النبی ﷺ لان النکاح والطلاق يختلف عن الآخرين.

٢.ان ذلک النکاح کان قبل نزول الأحكام القرآنية . والنکاح کانت فی مکة والاحکام نزلت فی المدينة وذلک داخل فی قوله الاماقد سلف. وقد كتب العلماء مفصلاً عن روايتى البخارى ومسلم وفى ذلك يمكنكم ان تطالعوا وتراجعوا الكتاب كشف الغمة عن عمر ام الامّة (جلدين) للعلامة نياز احمد والكتاب فقه القرآن للعلامة حبيب الرحمن الصديقي الكاندهلوى. ان النبی ﷺ قال لاتنکح الباکرة إلابرضاها. [19]

فاالظاهر ان صغيرة السن التی لم تبلغ الحلم لاتدخل فی ضمن ذلک ومثل ذلک يخالف سنة الرسول ﷺ ويجب علينا ان نحترز وننتبه من ذلک.

الهوامش:

  1. () سورة النساء:٦
  2. () عن الامام الاعظم ان السن للغلام تمام ثمانى عشره سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة (تفسير روح المعانی جزء الرابع ص ٢٠٤)
  3. () سورة النساء ٦
  4. () عن عمر رضى الله عنه قال يبلغ عقل الانسان حيث يبلغ عمره ٢٥ سنة والاطباء يقولون اذا بلغ الانسان ٢٥ سنة يبلغ عقله والمراد هنا بالبلوغ (الرشد) روح المعانى الجزء الرابع، ص ٢٠٦
  5. () سورة النسآء ٣
  6. ()سورة النسآء ١٩
  7. () سورة البقرة ٢٢٨
  8. () المفردات في غرائب القرآن ،ص ٤٠٢، راغب اصفهاني
  9. () سورة البقرة ٢٢٣
  10. () سورة البقرة ٢٢۲
  11. () سورة الطلاق ٤
  12. () بعض النساء إلى ان تمتن ولا تحضن (الجزء ٢٨، ص ١٣٧)
  13. () خزائن العرفان، سورة الطلاق
  14. () تفهيم القرآن، جلد الخامس، سورة الطلاق
  15. () ضياء القرآن، جلد الخامس، سورة الطلاق
  16. () مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف قرآن الكريم مع ترجمة الاردوية، سورة الطلاق
  17. () قرآن الكريم بالترجمة الاردوية، حاشية تحت آية سورة الطلاق، پيرمحمد ابراهيم ٹرسٹ
  18. () فقه القرآن معاملات الاسرة (النكاح و الطلاق) ١١٢.١١٣
  19. () والبكر تستأذن فى نفسها و اذنها صماتها (الصحيح المسلم) رقم الحديث ٣٣٧٢.٣٣٧٣ والبكر تستأذن أبوها فى نفسها و اذنها صماتها (الصحيح المسلم) رقم الحديث ٣٣٧٤
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...