Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Idah > Volume 28 Issue 1 of Al-Idah

مسؤولية المجتمع في معالجة البطالة على سبيل الوجوب في ضوء السنة |
Al-Idah
Al-Idah

Article Info
Authors

Volume

28

Issue

1

Year

2014

ARI Id

1682060034497_1112

Pages

301-318

PDF URL

http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/316/253

Chapter URL

http://al-idah.szic.pk/index.php/al-idah/article/view/316

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

 

تعد مشكلة البطالة من أهم المشكلات التي تواجه مجتمعنا والتي تؤثر على أسرنا وشبابنا تأثيرا سلبيا، وينتج عن هذه المشكلة مشكلات عديدة غير منتهية.

وإن السنة النبوية جعلت من واجبات الدولة العناية بحقوق الرعية، حتى يعيش أهلها عيشا رغدا، ولم تقبل في هذا الصدد غفلة أهل السلطة في رعاية الناس فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.([1])

فالدولة لا يمكن أن تقوم بواجبها في معالجة البطالة مالم يسهم أفراد المجتمع في بناء البذل والإنفاق في سبيل الخير بالصدقات الواجبة والاختيارية والإحسان الفردي، وحين يتم التعاون الكامل بين الشعوب والدولة، ترفرف على المجتمع بشائر الخير والرفاهية، وتخيم على ربوعه ظلال السعادة والاستقرار. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس.([2])

ودور المجتمع في هذه المشكلة ما كان على سبيل الوجوب والالزام كفرضية الزكاة، وصدقة الفطر، ووجوب النفقه على أهله ووجوب الكفارت ونحو ذلك وأيضاً على سبيل التطوع والاستحباب كالمساعدة في العمل، كفالة اليتيم، والوقف والهبة والوصية والميراث والصدقات النافلة ونحو ذلك.

1: فرضية الزكاة:

الدولة الإسلامية أن تجمع زكاة الأموال الظاهرة وتصرفها على المستحقين، وإذا تساهلت في هذا الواجب فعلى أفراد المجتمع أن يخرجوها من أموالهم ويعطوها إلى من تصرف لهم على المستحقين من الفقراء و المساكين وغيرذلك. وبالزكاة تختفي الجرائم الأسرية من صفحات الحوادث، والقوة الاقتصادية للأمة مرهونة بالنظر الصحيح للزكاة.ومشروع تنمية أموال الزكاة هدفه حل مشكلة البطالة، ودفع الأسباب التي تؤدي إلي وجود فقير أو عاجزفي المجتمعات الإسلامية.

أوجه فضل الزكاة:

هناك أمور تدل على فضل الزكوة ومنها:

أ- اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى، فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة، من ذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ}([3])

ب- إنها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما في الحديث: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ([4]) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ([5])

ومن هنا قال أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، إنها لقرينتها في كتاب الله.

إثم مانع الزكاة:

في منع الزكاة ضرر يتعدى الأفراد، ليصل لكافة البلاد والعباد هلاك يلحق ببني الإنسان، ودمار يقضي على النبات والحيوان، تمنع السماء قطرها، وتمسك الأرض نباتها، تضعف الأمطار، ويقل الخير المدرار، وتجف الآبار، وتموت الأشجار، وفي أحاديث أنذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مانعى الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة؛ لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة، ويحرك النفوس الشحيحة إلى البذل، ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب إلى أداء الواجب طوعًا، وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كرهًا.فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا {لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ}([6]) ([7])

حكمة تشريع الزكاة:

أ - أن الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل، وسيطرة حب المال على مشاعر الإنسان، ويزكيه بتوليد مشاعر الموادة، والمشاركة في إقالة العثرات، ودفع حاجة المحتاجين، أشار إلى ذلك قول الله تعالى.{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم}([8])، وفيها من المصالح للفرد والمجتمع ما يعرف في موضعه، ففرض الله تعالى من الصدقات حدا أدنى ألزم العباد به، وبين مقاديره.

ب - الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة الاقتصادية.

ج - الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانية([9]) وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية. ([10])

2: صدقة الفطر:

صدقة الفطر وهى زكاة واجبة على المسلمين بعد صوم شهررمضان. وهى واجبة على كل مسلم قادر عليها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاة المال مثلا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.([11])

ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. ([12])

ويصح إخراج القيمة نقداً وهو الأنفع لتحقيحق التكافل.

ذكر د. وهبة الزحيلي: يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير. ([13])

3: وجوب النفقة على أهله:

ومعالم هذه المسؤولية التي أوجبها الله علينا وجوب النفقة على الأهل، ونجد في هذا الصدد خير هدي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان([14]) له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ([15])

وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ([16])

قال ابن رجب رحمه الله: وكان بشر يقول لو كان لي عيال لعملت واكتسبت وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له، ولم يكن راضيا بفوات حقه، فإن هذا عاجز مفرط. ([17])

قال المناوي: من يلزمه قوته وأفاد وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على تركه، والكلام في موسر، فيلزم القادر نفقة عياله. ([18])

وقال الصنعاني: هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الأنسان لمن يقوته فإنه لا يكون آثما إلا على تركه لما يجب عليه. وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذي يجب عليه الإنفاق عليهم وهم أهله وأولاده وعبيده. ([19])

وجوب النفقة للأقارب:

عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ومولاك الذى يلى ذاك حق واجب ورحم موصولة.([20])

عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ([21])

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة. قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. ([22])

صلة الأرحام:

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ([23])

وعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ([24])

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. ([25])

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وأني لأحسب اليد العليا المعطية والسفلى السائلة، وأني غير سائلك شيئا، ولا راد رزقا ساقه الله إلى منك. ([26])

عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بسوق ذي المجاز و أنا في بياعة لي فمر و عليه حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها لناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا و رجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبه و هو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب فقلت: من هذا ؟ فقيل: غلام من بني عبد المطلب فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة و معنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعودا إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال: من أين القوم ؟ فقلنا: من الربذة و معنا جمل أحمر فقال: تبيعوني هذا الجمل ؟ فقلنا: نعم فقال: بكم ؟ فقلنا: بكذا و كذا صاعا من تمر قال: أخذته و ما استقصي فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل فلم يكن من أحد يعرفه فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون ؟ فقالت الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم قال: أنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إليكم و هو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا و تكتالوا حتى تستوفوا فأكلنا من التمر حتى شبعنا و اكتلنا حتى استوفينا ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول: يد المعطي العليا و ابدأ بمن تعول أمك و أباك و أختك و أخاك و أدناك و أدناك فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه فقال: لا تجني أم على ولد لا تجني أم على ولد. ([27])

عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ( ثلاثا ). إن الله يوصيكم بآبائكم. إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ([28])

قال الشيخ ابن تيمية: وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو على المساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب. ([29])

لا معنى لصلة الرحم بغير النفقة على المحتاج:

فإن قيل: ما المراد بحقه ترك قطيعته؟ فالجواب كما قال ابن قيم من وجهين:

أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا، ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة، ولا يسقيه جرعة، ولا يكسوه ما يستر عورته، ويقيه الحر والبرد، ويسكنه تحت سقف يظله؟ هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه، أو عمه صنو أبيه، أو خالته التي هي أمه....... فإن لم تكن هذه قطيعة فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة، والصلة التي أمر الله بها؟

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص، وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها ؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتجري به الألسنة، وتعمل به الجوارح ؟([30])

قال القرضاوي: والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم. فقال: أمك وأباك، وأختك و أخاك، ثم أدناك أدناك، فما الذي نسخ هذا ؟ وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟

هذا وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الزوج يجبر على نفقة زوجته، والوالد يجبر على نفقة ولده الصغير والأنثى، والابن يجبر على نفقة أبويه، واختلفوا بعد ذلك في بقية فروع الأقرباء، ومبلغ سلطة القاضي في إجبار القريب لينفق على قريبه، وإن أوجبوا عليه صلته ودبره ديناً، بالإجماع.

وأوسع المذاهب الإسلامية في ذلك، مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حنبل، وقد انتصر لهما ابن القيم، وعضد مذهبهما بالأدلة من الكتاب والسنة.([31])

قال د. وهبة الزحيلى: اتفق الفقهاء ([32]) على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن الكسب، والعجز عن الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة به، وله صفات هي: أن يكون أنثى مطلقاً أو مريضاً زَمِناً، أو صغيراً، أو مجنوناً أو معتوهاً، أو مصاباً بآفة تحول دون العمل كالعمى والشلل، أو عاطلاً عن العمل فلا يجد عملاً بسب انتشار البطالة. ([33])

4: الكفارات:

والكفارات من وسائل التكافل ما يوجبه الله على المسلم من إطعام المستحقيق من المساكين والفقراء، إذا عمل مخالفة شرعية في يمين أو صوم أو ظهار...تكفيرا لخطئه، وعقوبة على مخالفته. وإن موارد الكفارات لها أكبر الفائدة في إعانة المتسحقين.

الإطعام في الكفارات:

الإطعام نوع من الأنواع الواجبة في الكفارة، يقدم تارة كما في كفارة الأيمان، ويؤخر تارة كما في كفارة الظهار، وكذا الفطر في رمضان.

الكفارات التي فيهما إطعام

1: كفارة اليمين:

اتفق العلماء في وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه وبين الكسوة وتحرير الرقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}([34])

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه و سلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، فأت الذي هو خير.([35])

أ: كفارة النذر:

كفارة النذز ككفارة اليمين، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. ([36])

قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله على نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا: هو مخير في جميع النذور بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. ([37])

الأمر بقضاء النذر:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال: اقضه عنها.([38])

النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ([39])

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل. ([40])

ب: كفارة الإيلاء:

الإيلاء لغة: الحلف، وهو يمين، وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية، وكان يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة، عن طريق الحلف بترك قربانها السنة فأكثر، ثم يكرر الحلف بانتهاءالمدة، ثم جاء الشرع فغيَّر حكمه، وجعله يميناً ينتهي بمدة أقصاها أربعة أشهر، فإن عاد حنث في يمينه، ولزمته كفارة اليمين إن حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها. ([41])

2: كفارة الصوم:

اتفق العلماء على وجوب الإطعام في كفارة الفطر في صوم رمضان أداء.

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك ؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه و سلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. ([42])

3: كفارة الظهار:

إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي، لزمته الكفارة. ومن أنواعها الإطعام عند عدم استطاعته تحرير رقبة أو صيام شهرين ، على هذا اتفق أهل العلم ، فلا يجزئ إلا هذا الترتيب، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا...}([43])

وفي الحديث عن خويلة رضي الله عنها بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه. ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها} إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا. قالت ما عنده من شىء يتصدق به..........الحديث. ([44])

4: كفارة القتل:

أما كفارة قتل الخطاء وشبه العمد فليس فيها إطعام بل هي عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.... فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين للآية الكريمة. كما في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} ([45])

5: الفدية:

الإطعام في الفدية:

فدية الصيام:

وإطعام في الفدية في الصيام يجوز عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها لشيخوخة لا يقدر على الصيام ، أو مرض لا يرجى برؤه، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ([46])، والمراد من يشق عليهم الصيام.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}([47]). قال: هي منسوخة. ([48])

عن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ([49]) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ([50])

وذكر الإمام البخاري في ترجمة الباب: وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. ([51])

الإطعام في فدية الصيد:

يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ثلاثة أشياء: إما شراء هدي بالقيمة وذبحه، أو الإطعام بالقيمة، أو الصيام، لقوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا...}([52]).

5: الإطعام من الأضحية:

ينبغي للمضحي أن يطعم الأغنياء الثلث، والفقراء الثلث، ويأكل الثلث من أضحيته.([53])

والأضحية مشروعة بالسنة، فأحاديث تحكي فعله صلى الله عليه وسلم لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين.([54])

وفي رواية: ضحى النبي صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.([55])

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. ([56])

والأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجار والضيف، والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله به على الإنسان.

قول ابن حزم الظاهري رحمه الله:

قال ابن حزم رحمه الله: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة.([57]) وبرهان ذلك:

وقال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}([58])

قال ابن حزم: فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة.([59])

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.([60])

قال ابن حزم: ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عرياناً ضائعا فلم يغثه: فما رحمه بلا شك.([61])

عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس. ([62])

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.......الحديث. ([63])

قال ابن حزم: من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه.([64])

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ([65])

عن أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول الأغنياء، فقسمتها في فقراء المهاجرين. ([66])

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه.([67])

قال أبو عبيد: والعلماء اليوم مجمعون على أن أهل كل بلد من البلدان، أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم، ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها.([68])

عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا، فإلى من أدفع زكاته ؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا، ولكن في مالك حق سوى الزكاة.([69])

قال ابن حزم: فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة، رضي الله عنهم، لا مخالف لهم منهم.([70])

ولاشك أن المجتمع الإسلامي حين يتربى على هذه المعاني، ويتلقن هاتيك المبادئ فإن أفراده ينطلقون في مضمار التعاون الكامل والتكافل الشامل والإيثار الكريم. ويأخذون بيد من أصابته مصيبة في ماله ونفسه، ليحتسبوا المثوبة من الله، ويظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله، والواقع التاريخي أكبر شاهد على تكافل المجتمع الإسلامي، وتساعد أفراده وجماعاته.([71])

الهوامش:

  1. () متفق عليه: محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح 6/2614، رقم: 6731. واللفظ له. مسلم بن حجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 1/87، رقم: 380.
  2. () محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، مسند الشهاب، 2/223، وقال الشيخ الألباني: حسن. صحيح وضعيف الجامع الصغير 12/472، وانظر حديث رقم: 3289 في صحيح الجامع.
  3. () سورة البقرة ، رقم 110.
  4. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم: بني الإسلام على خمس 1/12، رقم 8. واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس1/34، رقم 16.
  5. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة، 2/507، رقم 1335. واللفظ له. وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 1/38، رقم 20.
  6. () سورة آل عمران، الاية 180.
  7. () صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة 2/ 508، رقم 1338.
  8. () سورة التوبة ، الاية 103.
  9. () قول عزوجل:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم......... } الاية سورة التوبة، الاية 60.
  10. () انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 24/265.
  11. () متفق عليه: صحيح البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر 2/547، رقم 1432. واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 3/68، رقم 2325.
  12. () سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر 2/25، رقم 1611. وقال الشيخ الألباني: حسن.
  13. () الفقه الإسلامي وأدلته 3/383.
  14. () قوله ( قهرمان ) بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم بحوائج الانسان وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس. المنهاج، 7/ 82.
  15. () صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. 3/78، رقم: 2359.
  16. () سنن أبى داود، كتاب الزكاة، باب فى صلة الرحم 2/59، رقم: 1694. وقال الشيخ الالباني: حسن. مسند أحمد بن حنبل 2/194. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.
  17. () جامع العلوم والحكم ص: 441.
  18. () المناوى التيسير 2/404.
  19. () سبل السلام 3/222.
  20. () سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين 4/500، رقم: 5142.
  21. () سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب أيتهما اليد العليا 5/61، رقم: 2532، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
  22. () صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به 8/2، رقم: 6665.
  23. () صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة والآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 8/7، رقم: 6683.
  24. () سنن النسائي، كتاب الزكاة باب الصدقة على الأقارب 5/92، رقم: 2582، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
  25. () صحيح ابن خزيمة 4/99، قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم.
  26. () مسند أحمد بن حنبل 2/ 152، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
  27. () المستدرك على الصحيحين 2/668، قال الامام الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الامام الذهبي: صحيح.
  28. () سنن ابن ماجه ، كتاب الأدب ، باب بر الوالدين 2/1207، قال الشيخ الألباني: صحيح. ومسند أحمد بن حنبل 4/132، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
  29. () السياسة الشرعية ص: 159.
  30. () زاد المعاد 5/483.
  31. () د. يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت 1406ه ص 57.
  32. () انظر: الدر المختار: 2 /923-925، فتح القدير: 3 /347.
  33. () الفقه الإسلامي وأدلته 10/90.
  34. () سورة المائدة: رقم الاية 89.
  35. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، قول الله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون } المائدة 89 ، 6/2443، رقم 6248. واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. 5/86، رقم 1652.
  36. () صحيح مسلم، كتاب النذور، باب في كفارة النذر 5/80، رقم: 4342.
  37. () المنهاج 11/104.
  38. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن يتوفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت 3/ 1015، رقم 2610، واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب النذور، باب الأمر بقضاء النذر 5/76، رقم 1638.
  39. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر 6/2437، رقم 6234 واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب النذور، باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئا، 5/77، 1639.
  40. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر 6/2437، رقم 6235 واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب النذور، باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئا، 5/77، رقم 1640.
  41. () انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 9/502.
  42. () متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 2/684، رقم 1834 واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم...... 3/138، رقم 1111.
  43. () سورة المجادلة ، رقم 3.
  44. () سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار 2/234، رقم 2216، وقال الشيخ الألباني: حسن.
  45. () سورة النساء ، الاية 92.
  46. () سورة البقرة ، الاية 184.
  47. () سورة البقرة ، الاية 184.
  48. () صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب { وعلى الذين يطيقونه فدية } / سورة البقرة 184، 2/688، رقم 1848.
  49. () قال الإمام البخاري: قراءة العامة { يطيقونه } وهو أكثر. صحيح البخاري 4/ 1638.
  50. () صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله { أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } / سورة البقرة 184. 4/1638، رقم 4235.
  51. () صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله { أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } / سورة البقرة 184 .4/ 1638.
  52. () سورة المائدة ، الاية 95.
  53. () انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 6/153
  54. () صحيح البخاري ، كتاب الأضاحي، باب في أضحية النبي صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين 5/2111، رقم:5233.
  55. () صحيح البخاري ، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح 5/2114، رقم 5245.
  56. () سنن ابن ماجه ، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ 2/1044، رقم 3123، قال الشيخ الألباني: حسن.
  57. () المحلى، 6/156.
  58. () سورة المدثر الاية 42.
  59. () المحلى، 6/157.
  60. () صحيح البخاري، كتاب الوحيد، باب قول الله تبارك وتعالى { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } الإسراء 110 ، 6/2686، رقم: 6941.
  61. () المحلى 6/157.
  62. () صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف والأهل 1/216، رقم: 577.
  63. () صحيح البخاري ،كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 2/862، رقم: 2310.
  64. () المحلى 6/ 157.
  65. () صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال 5/138، رقم: 4614.
  66. () ابن زنجوية، الأموال، 3/161، والمحلى 6/157، وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة.
  67. () أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الصدقات باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر والمسكنة 7/23، و القاسم بن سلام كتاب الأموال 3/368.
  68. () القاسم بن سلام، كتاب الأموال 3/368.
  69. () القاسم بن سلام، كتاب الأموال 3/300، قال الشيخ الالباني: وسنده صحيح. محمد ناصر الدين الألباني إرواء الغليل، ط: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية – 1405ه – 1985م، 3/380.
  70. () المحلى 6/158.
  71. () انظر: د. عبد الله ناصح علوان، التكافل الإجتماعي في الاسلام ، ط: دار السلام للنشر والتوزيع، بدون سنة الطبع، ص 59.
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...