Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Bannu University Research Journal in Islamic Studies > Volume 2 Issue 2 of Bannu University Research Journal in Islamic Studies

أحكام الحرابة و إختطاف الطائرات |
Bannu University Research Journal in Islamic Studies
Bannu University Research Journal in Islamic Studies

Article Info
Authors

Volume

2

Issue

2

Year

2015

ARI Id

1682060029336_346

Pages

135-144

PDF URL

https://burjis.com/index.php/burjis/article/download/101/90

Chapter URL

https://burjis.com/index.php/burjis/article/view/101

Subjects

Qura’n Sunnah Fiqh Crimes Disorders

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

1: الحرابة لغة

والحرب بالتحريك: أن يسلب الرجل ماله. (1) حربه يحربه إذا أخذ ماله الحرابة مأخوذة من حارب يحارب محاربة وحرابة ومدلولها معلوم لغة (2) الحرابة: من حارب محاربة وحرابة: قطع الطريق (3)

2الحرابة شرعا

والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة كإشهار السلاح والخنق وسقي السكران لأخذ المال، وإن قتل عبدا أو ذميا على ما معه وإن قل فهو محارب. (4)  قطع الطريق:قال الكاساني (5) هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا. (6)

3:شرائط عقوبة الحرابة

أ : الحنفية والحنابلة:

ويشترط الحنفية (7) والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح أوما هو في حكم السلاح كالعصا

والحجر والخشبة. (8)

ب : المالكية والشافعية:

 المالكية (9) والشافعية لايشترطون ذلك.(10) وإنما يكفي عندهم أن يعتمد المحارب على قوته، وأن يستعمل أعضاءه كالضرب وغيره، بل يكتفي مالك (11) بالمخادعة، والغيلة وسقى السكر

دون استعمال القوة. (12)

ج: الإمام أبويوسف رحمه الله: (13)

وفرق أبويوسف بين الليل والنهار، فاشترط السلاح في النهار ولم يشترطه في الليل واكتفى بالعصا والحجر. (14) وبه أفتى المتأخرون من مشايخ الحنفية.(15)ويقول استاذي محمد تقي العثماني: والأولى للإمام في عصرنا أن يقضي بقول الشافعية أوالمالكية، فانه قد اخترع المحاربون أساليب متنوعة للعدوان علی المعصومین ممالایستعمل فيه سلاح بالنهار.(16)

4 : حكم الحرابة بدون قصد المال

ویقول الحنابلة أن الحرابة إنما تتحقق إذا کان الخروج بقصد أخذ المال. (17)والمالكية والشافعية (18)لایشترطون ذلك.(19)بل إذاكان الخروج للإعتداء على النفس من القتل والإرهاب ومنع سلوك المارة،كان ذلك حرابة أيضا.(20)وعبارات الفقاء الحنفية فی ذلك مجملة، ولکن مقتضی عبارة الدر المختار: أن قطع الطریق یتحقق بدون قصدالمال إذاأراد بذلك الإعتداء علی معصوم (21)وكما يقول الکاسانی فی دلیل عقوبة قتلهم: إذاقتلوا ولم یأ خذوا المال أصلا علم أن مقصدهم هو القتل لاالمال، والقتل جناية متکاملة فی نفسها، فیجازي بعقوبة متکاملة(22)فهذا یدل علی أنهم اذا قصدوا القتل ولم یقصدوا أخذ المال فانهم محاربون عندالحنفية أیضا، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالی:إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.الآية (23)فإنه لم یشترط فيه قصد أخذالمال.  

5:حكم إختطاف الطائرات

الف - الاختطاف: أخذ الشيء بسرعة واستلاب(24). ويقول بعض الفقهاء: الاختطاف هو

الاختلاس(25) ، والاختلاس هو أخذ الشيء علانية بسرعة.(26)

والفرق بين الاختطاف والاغتصاب والسرقة والحرابة والخيانة كالفرق بين الاختلاس وبين هذه المصطلحات.(27)

ب - فعلم مماذكرت أن من إختطاف الطائرات داخل في حد الحرابة وقطع الطريق عند الشافعية والمالكية نصا، وعندالحنفية استنباطا، لأن أقل ممايقصد هؤلاء هو التخويف، فينبغي أن تكون عقوبة ذلك عقوبة قطع الطريق. وقدصرح العلماء أن هذه جريمة عظيمة، فهذا ابن باز يقول:فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات من الجرائم العظيمة العالمية يترتب عليها من المفاسد العظمية، وإخافة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله كما أن المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة من الدول ولا طائفة دون طائفة، بل العالم كله. (28) وأن العلماء لم يفرقوا بين اختطاف طائرة ركابها مسلمون وبين طائرة ركابها غير مسلمين، بل رأوا أن الظلم أمر محرم وأن العدوان على الناس وإرهابهم بغير حق من أعظم الفواحش في الأرض والفساد فيها.(29) دين الإسلام يحرم الإفساد في الأرض بكل أنواعه، قطع الطريق وغيره من اختطاف الطائرات، والسفن والمراكب، ووسائل النقل، وحرم الإخلال بالأمن وبث الفساد.(30)

6:عقوبة الحرابة:

وأماعقوبة الحرابة، فتختلف باختلاف الأحوال:

1_ وهي عند الحنفية فيمايلي:

أ :  فإن أخذ المحاربون قبل أن يأخذوا مالا أويقتلوا أحدا، حبسوا بعد التعزير(31)،حتى يتبوا بظهور سيما الصلحاء عليهم أويموتوا.

ب : وإن أخذوا مالا بقدر نصاب، قطعت أيدهم وأرجلهم من خلاف.

ج : وإن قتلوا معصوما ولم يأخذوا مالا قتلوا حدا لاقصصا، فلايصح عفوا لأولياء عنهم ويستوي فيه القتل بالمثقل وبالمحدد.(32)

ه : وأن قتلوا وأخذوا مالاخير الإمام (33)فإن شاء قطع أيدهم وأرجلهم من خلاف، ثم قتلهم أوصلبهم أوفعل الثلاثة أوقتل وصلب أوقتل فقط أوصلب فقط. وهذا مذهب الحنفية.(34)

2_ الشافعية:

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية غير أنه يرى فى حالة الأخيرة,,ه,,أنه لاتقطع فيها أيدى المحاربون وأرجلهم وإنمايقتلون ويصلبون.(35)

3_ المالكية:

وأماالمالكية فيوافقون الحنفية والشافعية في الصورة الثالثة فقط يعني ,,ج،،وأماالصور الثلاثة الأخرى فيخير الإمام بين أن يقتلهم أويجمع بين الصلب والقتل أويقطع أيديهم وأرجلهم من

خلاف أو غربهم من البلاد.(36)

4_ الحنابلة:

وأما الحنابلة فمذهبهم مذهب الشافعية غير أنهم يقولون في الصورة الأولى "وهى إذا أخاف

المحاربون السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا" إنهم ينفون من الأرض بتشريدهم عن البلاد ولا

يتركون أن يأووا ببلد. (37)

7 : أصل عقوبة الحرابة:

والأصل في هذالباب قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ_ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (38) قال أنس بن مالك وجرير بن عبد الله وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهم: إن الآية نزلت في قوم من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في لقاح الصدقة، وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها.(39)وروى الترمذي قصتهم عن أنس قال: أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم، وألقاهم بالحرة، قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا.(40)

فرأى الإمام مالك رجمه الله أن حرف "أو" في هذه الآية للتخيير، فترك للإمام الخيار في أن يوقع

أية عقوبة من هذه العقوبات على أى نوع من أنواع الحرابة بحسب مايراه ملائما، إلا أنه قيد التخيير في حالة القتل فجعل الخياربين القتل والصلب فقط.(41)

وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فإنهم رأو أن حرف "أو" في الآية إنماجاء للبيان

والتفصيل. وإنما تترتب العقوبات على قدرالجريمة.(42) قال أبو جعفرالطبري: وأولى التأويلين

بالصواب في ذلك عندنا، تأويلُ من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه،

وجعل الحكم على المحاربين مختلِفًا باختلاف أفعالهم.(43)

وأمانفى من الأرض فقد فسره الجمهور بالحبس(44)لأن المحبوس منقع عن الدنياكما قال عبد الله

بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم حين حبسوه:

خرجنا من  الدنيا ونحن من أهلها            فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا

إذا دخل  السجان  يوماً لحاجة              عجبنا وقلنا جاء  هذا  من  الدنيا(45)

الحواشي

1: الإفريقى، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  (المتوفى: 711هـ) لسان العرب،كتاب الحاء المهملة،1/303،دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة - 1414 هـ.

2: الرصاع ،محمد بن قاسم أبو عبد الله، التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ،كتاب الحرابة،1/501، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى 1350ه.

3: قلعجي، محمد رواس، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، حرف الحاء، 1/177، دار النفائس للطباعة، الطبعة الثانية، 1408 هـ - 1988 م.

4: ابن فرحون، إبراهيم بن علي اليعمري (المتوفى: 799هـ) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، فصل في الحرابة وعقوبة المحاربين وقطاع الطريق والمغيرين، 2/267،مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعةالأولى، 1406هـ - 1986م.

5: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين فقيه حنفي، من أهل حلب. توفي في حلب سنة587 هـ. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (المتوفى: 1396هـ) الأعلام:2/70، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر2002 م.

6: الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل في بيان ركن قطع الطريق،7/90. دار الكتب العلمية، طبع 1406هـ - 1986م.

7: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:7/90.

8: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد (المتوفى: 620هـ) المغني لابن قدامة: 9/304. مكتبة القاهرة، بدون طبعة والتاريخ.

9: الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) مختصر العلامة خليل: 1/245. دار الحديث القاهرة،الطبعة الأولى، 1426هـ/2005م.

10: الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (المتوفى: 977هـ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:5/499. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م.

11: الإمام مالِك: هومالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، ولدسنة (93 - 179 هـوتوفي سنة 712 - 795 م في المدينة. كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف " الموطأ.الأعلام:5/257.

12: القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (المتوفى: 520هـ) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:16/373. دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1408 هـ - 1988 م.

13: أبُو يُوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة سنة 113 هـ وتفقه بالحديث والرواية. مات ببغدادسنة182ه وهو على القضاء. وهو أول من دُعي

"قاضي القضاة" ويقال له: قاضي قضاة الدنيا!، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة.الأعلام:8/193.

14: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:7/92.

15: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الحنفي (المتوفى: 1252هـ) رد المحتار على الدر المختار: 4/232.دار الفكر-بيروت الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م.

16: العثماني، محمد تقي، تكملة فتح الملهم:2/309، مكتبة دارالعلوم كراتشي، طبع جديد، 1420ه.

17: ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،باب المحارب،4/68.دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414 هـ - 1994 م.

18: البُجَيْرَمِيّ، سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي (المتوفى: 1221هـ) تحفة الحبيب على شرح الخطيب، فصل في قاطع الطريق:4/212. دار الفكر،الطبعة:1995م.

19: الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي المالكي،المتوفى: 954هـ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، باب المحارب:6/314، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412هـ 1992م.

20: الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني (المتوفى:179هـ) المدونة،كتاب المحاربين:4/553. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ1994م.

21: رد المحتار على الدر المختار، باب قطع الطريق:4/113.

22: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:7/92.

23: المائدة:33.

24: المُطَرِّزِىّ، ناصر بن عبد السيد، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي (المتوفى: 610هـ) المغرب، الخاء مع الطاء:1/148.دار الكتاب العربي_بيروت.

25: ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم (المتوفى: 970هـ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق،كتاب السرقة:5/60. دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

26: رد المحتار على الدر المختار،كتاب السرقة:4/94.

27: الموسوعة الفقهية الكويتية:2/286.صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الطبعة (من 1404 - 1427 هـ).

28: ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله (ا1420هـ) التحاكم إلى الكتاب والسنة في حفظ الأمن وحماية الأرواح:1/2. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

29: اللحيدان، صالح بن محمد، وجوب العدل وتحريم الظلم على الناس كافة:1/6.وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة.

30: مجلة البحوث الإسلامية:71/18. مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

31: السرخسي، محمد بن أحمد، شمس الأئمة (483هـ المبسوط،باب قطاع الطريق:9/199.دار المعرفة، بدون طبعة1414هـ-1993م.

32: المبسوط،باب قطاع الطريق:9/201.

33: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل في حكم قطاع الطريق:7/93.

34: البلدحي، عبد الله بن محمود، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (683هـ) الاختيار لتعليل المختار، فصل حد قطع الطريق:4/114. مطبعة الحلبي، القاهرة،1356 هـ - 1937 م.

35: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (505هـ) الوسيط في المذهب:6/9.دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1417.

36: القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر( 463هـ) الكافي في فقه أهل المدينة، باب قتال اللصوص وقطاع الطريق:1/487.مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 1400هـ/1980م.

37: ابن قدامة، المغني لابن قدامة:10/313.

38: المائدة:33 _34.

39: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، الأندلسي(542هـ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:2/183، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، 1422 هـ.

40: الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة (279هـ) سنن الترمذي، رقم الحديث:72 ،1/128،دار الغرب الإسلامي،بيروت،1998م.

41: المدونة:4/534.

42: سيد سابق (1420هـ) فقه السنة، شروط الحرابة:2/472.دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1397 هـ 1977 م.

43: الطبري محمد بن جرير، أبو جعفر(310هـ) جامع البيان في تأويل القرآن:10/264. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

44: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:6/153. دار الكتب المصرية، القاهرة.الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964 م.

45: الجاحظ، عمرو بن بحر، أبو عثمان(255هـ) المحاسن والأضداد، محاسن الصبر على الحبس: 1/71. دار ومكتبة الهلال، بيروت عام :1423 هـ.

Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...