Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Bannu University Research Journal in Islamic Studies > Volume 1 Issue 2 of Bannu University Research Journal in Islamic Studies

المال الحرام في ضوء القرآن والسنة |
Bannu University Research Journal in Islamic Studies
Bannu University Research Journal in Islamic Studies

Article Info
Authors

Volume

1

Issue

2

Year

2014

ARI Id

1682060029336_545

Pages

94-103

PDF URL

http://burjis.ustb.edu.pk/images/Dec_2014/Article_9.pdf

Chapter URL

https://burjis.com/index.php/burjis/article/view/55

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

المال فی اللغة:

کتب اللغة فی مأخذِ المال قولان مشهوران:

۱: لوکان مأخذ الاشتقاق من حروف "م، ی، ل" فعند ذلک الوقت معناه: ما یمیل اليه الطبع (2)" ولذلک نقل عن الفقهاء تعریف المال ب "الشیء المرغوب(3)"

۲: لو کان ماخذه من حروف "م، و،ل" فمعناه عند ذلک: ما من شأنه أن یدخر للانتفاع وقت الحاجة" ورجح العلامة المرتضی الزبیدی القول الثانی (4).

قال العلامة وهبة الزهیلی: المال فی اللغة کل ما یقتنی ویحوزه الانسان بالفعل سواء کان عینا أو منفعة کذهب أو فضة أو حیوان، أو نبات، أو منافع الشییء کالرکوب واللبس والسکنی، أما ما لایحوزه الانسان فلا یسمی مالا فی اللغة کالطیر فی الهواء والسمک فی الماء والأشجار فی الغابات والمعادن فی باطن الارض (5).

قال العلامة ابن منظور الافریقی: المال ما ملکته من جمیع الأشیاء (6).

قال ابنُ الأَثيرِ: المالُ في الأَصْلِ: ما يُمْلَكُ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ثمَّ أُطْلِقَ على كُلِّ ما يُقْتَنى ويُمْلَكُ من الأَعيانِ، وأَكثَرُ ما يُطلَقُ المالُ عندَ العربِ على الإبِلِ، لأَنَّها كانت أَكثَرَأَموالِهِمْ.(7)

المال عند الفقهاء:

قد نقل من الفقهاء فی تعریف المال أقوال مختلفة واشتهر فيه المذهبان الجمهور والاحناف:

1:قال الامام الشاطبی: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.(8)

وقال ابن العربی:هو ما تَمْتَدُّ إلَيْهِ الْأَطْمَاعُ، وَيَصْلُحُ عَادَةً وَشَرْعًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ.(9)

2: عند الشوافع: أما المالُ فقال الشافعي رضي اللَّه عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك.(10)

وقال الامام الزرکشی:المال ما كان منتفعا به  أي مستعدا لأن ينتفع به وهو أما أعيان أو منافع.(11)

3: عند الحنابلة: الْمَال شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا، أَيْ فِي كُل الأْحْوَال، أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ حَاجَةٍ.(12)

تعریف المال عند الاحناف:

عرف المال عند الاحناف بتعاریف مختلفة:

قال العلامة ابن عابدین: المال مایمیل اليه الطبع ویمکن ازدخاره لوقت الحاجة والمالية یثبت بتمول الناس کافة أو بعضهم والتقوم تثبت به وباباحة الانتفاع به شرعا فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم.(13)

وفي الحاوي القدسي المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وامكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار (14)

وقال العلامة ابن نجیم: وَالْمَالُ كما صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْأُصُولِ ما يُتَمَوَّلُ وَيُدَّخَرُ لِلْحَاجَةِ وهو خَاصٌّ بِالْأَعْيَانِ فَخَرَجَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ.(15)

یتلَّخص مما ذُکِر مِن تعریفِ المالِ:

أن المنافع والحقوق المجردة عند الاحناف لیست باموال متقومة، لأن المنافع لاتُصان ولاتدَّخر لوقت الحاجة، لأنها

أعراضٌ تتحدث حینا بعد حین، وکلما تخرج من حیز العدم الی حیز الوجود تتلاشی، وقد منع المرغینانی عن بیع حق التعلی، لأن حق التعلی لیس بمال، لأن المال ما یمکن احرازه.(16)

وأما عند الجمهور من الائمة فالمنافع أموال بذاتها، لأن المال عندهم کل ماکان منتفعا به ویصلح عادة للانتفاع، والمنافع معروفة بالانتفاع وقد حکم الشرع بمالیتها فی عقد الاجارة، والأعیان انما تراد لا لذاتها بل للمنافع، ولکن الأمر بعدم مالية المنافع لیس بمطلق عند الاحناف ایضا، فانها اذا وردَ عليها عقد معاوضةٍ کما فی الاجارة، فالمنافع عند ذلک أموال متقومة علی خلاف القیاس.

ولنذکر ما ذکره القاضی محمد تقی العثمانی ما یتلخص عند الاحناف فی مالية الاعیان والمنافع والحقوق المجردة فهو اتم واظهر فائدة فی هذا الموضوع، قال:

۱:اِن تعریف البیع أمر اختلف فيه الفقهاء، فالشافعية والحنابلة لایشترطون فی البیع أن یکون عینا، بل یجوزون بیع المنافع المؤبدة، وکذلک یظهر من بعض فروع المالکية.

۲: ان الحنفية وان اشترطوا فی أن یکون المبیع عینا ولکنهم أجازوا بیع حق المرور، وعللوا ذلک بأنه حق یتعلق بعین فأخذ حکمه فی جواز البیع.

۳: یظهر من ذلک أن الحقوق المتعلقة بالأعیان حکمها عند الحنفية حکم الأعیان، فیجوز بیعها ما لم یکن هناک مانع آخر من البیع، مثل الغرر أو الجهالة.

۴: ان الحقوق التی لاتتعلق بالأعیان مثل حق التعلی لایجوز بیعها عند الحنفية ولکن یجوز الاعتیاض عنها بطریق الصلح علی ما ذکره بعضهم.

وفی ضوء هذه النقاط الأربعة نستطیع أن نقول: ان بیع هذا النوع من الحقوق العرفية، وهو حق الانتفاع بالأعیان جائز عند الأئمة الثلاثة، وانما منع منه الحنفية فقالوا: لایجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردة، ولکن هذا الحکم عندهم لیس بهذا العموم الذی یتوهم لفظه، بل استثنی منه الفقهاء بعض الحقوق، فان للعرف مجالا فی ادراج بعض الأشیاء فی الأموال کمال قال ابن عابدین: والمالية یثبت بتمول الناس، فلو کان بعض الحقوق تعتبر فی العرف أموالا متقومة، ینبغی أن یجوز بیعها عندهم أیضا بشروط آتية:

۱: أن یکون الحق ثابتا فی الحال لا متوقعا فی المستقبل

۲: أن یکون الحق ثابتا لصاحبه اصالة لا لدفع الضرورة عنه فقط

۳: أن یکون الحق قابلا للانتقال من واحد الٰی آخر

۴: أن یکون الحق منضبطا بالضبط ولایستلزم غدرا أو جهالة

۵: أن یکون فی عرف التجار یسلک به مسلک الأعیان والأموال فی تداولها.(17)

أقسام الأموال:

           لقد قسمَ العلماءُ المالَ اِلی عدة تقسیماتٍ، نذکر منها زبدة الباب: ان للمال أربع تقسیمات عند الفقهاء:

الأول باعتبار استقرار بمحله وعدم استقرار بمحله وهو علی قسمین:

المنقول: هو مایمکن نقله وتحویله من مکان الی مکان آخر سواء أبقی علی صورته وهيئته الاولی أم تغیرت صورته وهیئته بالنقل والتحویل،ویشمل النقود، والعروض التجارية وأنواع الحیوان والمکیلات والموزونات.

العقار: عند الاحناف هو الثابت الذی لایمکن نقله وتحویله من مکان الی آخر کالدور والأراضی، وعند الاحناف البناء والأشجار لایدخل فی العقار ولکن یکون تبعًا لها.

وعند المالکية فی تعریف العقار سعة وفی تعریف المال المنقول ضیق، فالمال هو ما أمکن نقله وتحویله من مکان الٰی آخر مع بقاءه علی هیئته وصورته الأولی کالملابس والکتب، والعقار عند المالکية هو ما لایمکن نقله وتحویله أصلا کالأرض أو أمکن تحویله ونقله مع تغییر صورته وهیئته عند النقل والتحویل کالبناء والشجر.

التقسیم الثانی:

المال باعتبار اباحة الانتفاع وحرمته علی قسمین:

المال المتقوم:كل ما كان محرزاً بالفعل، وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها

المال غیر المتقوم: ما لم یحرز بالفعل أو یباح الانتفاع فی حالة الاضطرار ومثال الأول السمک فی السماء، والطیر فی الهوااء ومثال الثانی کالخمر، والخنزیر للمسلم.

التقسیم الثالث:

باعتبار تماثل آحاده وأجزاءه وعدم تماثلها وهو أیضا علی قسمین:

المال المثلي :ما له مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته تفاوتاً يعتد به في التعامل. والأموال المثلية أربعة أنواع هي: المكيلات (كالقمح والشعير) والموزونات (كالقطن والحديد) والعدديات المتقاربة في الحجم كالجوز والبيض، وبعض أنواع الذرعيات (التي تباع بالذراع أو المتر ونحوهما): وهي التي تتساوى أجزاؤها دون فرق يعتد به كأثواب الجوخ والقطن والحرير، وألواح البلور، والأخشاب الجديدة. أما إن تفاوتت أجزاء المذروع كالنسيج غير المتماثل الأجزاء وكالأراضي، فيصبح مالاً قيمياً لا مثلياً.

المال القیمی: هو ما لیس له مثل أو نظیر فی السوق أو ماله مثل ولکن مع التفاوت المعتد به بین وحداته فی القیمة مثل أفراد الحیوان والأراضی والأشجار.

التقسیم الرابع:

باعتبار بقاء عینه بالاستعمال وعدم بقاءه:

المال الاستهلاکی: هو الذی لایمکن الانتفاع به الا باستهلاک عینه کأنواع الطعام، والشراب والحطب فلا یمکن الانتفاع بهذه الأموال ما عدا النقود الا باستیصال عینها وأما النقود فاستهلاكها یکون بخروجها من ید مالكها وان کانت أعیانها باقية بالفعل.

المال الاستعمالی: هو مایمکن الانتفاع به مع بقاء عینه کالعقارات، والمفروشات، والثیاب والکتب ونحوها.(18)

توضیح المال الحرام:

المال الحرام مرکب من لفظین صفة وموصوف،وخیرُ ما وضحه الاصفهانِی فقد قالَ: الحرامُ الممنوعُ منه اِما بتسخیر الالهی واِمَّا بمنعٍ قهریٍّ واِما بمنعٍ مِّن جهةٍ العقلِ أو من جهةٍ من یُرتسم أمرُه، فقوله تعالیٰ: (وحرَّمنَا عَلَيه) فذلک تحریمُ تسخیرٍ……وقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّه فَقَدْ حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فهذا من جهة القهر بالمنع۔۔۔۔۔ والمُحرَّم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عزّ وجلّ: وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ ، فهذا كان محرّما عليهم بحكم شرعهم…… وسوط مُحَرَّم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحلّ بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلم: أيّما إهابٍ دبغ فقد طهر.(19)

الحرام ما منع عنه بدلیل قطعی وتركه فرض کشرب الخمر.(20)

المال الحرام فی ضوء القرآن:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (21)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام (22)

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.(23)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.(24)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزلَ اللَّه لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه تَفْتَرُونَ.(25)

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّه يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.(26)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.(27)

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْت.(28)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّه.(29)

الحرام في ضوء الحديث:

وعن أبي حجيفة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.(30)

وعن جابر أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر

والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام". ثم قال عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.(31)

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول اللهﷺ: من اشتری سرقة وهو یعلم انها سرقة فقد اشترک فی عارها وثمنها.(32)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا.(33)

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضى اللَّه عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّه بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.(34)

عن أبی هریرة قال قال رسول اللَّهﷺ: إن اللَّه طيب لا يقبل إلا طيبا وإن اللَّه أمر المؤمنين بما أرسل به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم،[ سورة المؤمنون: 51 ]وقال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ،[ سورة البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر (ساعيا للحج والعمرة ونحوهما) يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك.(35)

عن عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِىِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: كَلاَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ.(36)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى اللَّه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.(37)

ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث.(38)

وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.(39)

أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقُولُ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ

اسْمِهَا.(40)

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو قَالَ:  لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.(41)

قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: لایحل لأحد أن یاخذ مال اخیه لاعبا ولاجادا فان اخذه فلیرد علیه.(42)

أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّه أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ،بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِى نَهَى اللَّه عَنْهَا  أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً.(43)

وعن أنس قال: لعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له.(44)

وعن محيصة أنه استأذن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال:  اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك.(45)

عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.(46)

وعن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت: ( وَمن الناس من يشتري لهو الحديث).(47)

عن الحسن عن عمران بن حصين: عن النبي صلى اللَّه عليه و سلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا.(48)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ، ضَرَبَهُ اللَّه بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ.(49)

عن أبي ثابت قال سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.(50)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم قالوا في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ثم قال اسمعوا منى تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه…….(51)

خلاصة البحث: یتلخص البحث أن المال منه ما هو ممنوع حراما ومنه ما هو ممنوع کراهة، فالممنوع حراما مثل أن یکون أکله بطریق باطل مثل النُّهبة والغصب والسرقة، وکذا کل ما کان مکتسبا بکسبٍ خسیسٍ عند الشرع مثل کسب البغی وثمن الکلب وثمن الدم، وکل ما اکتسب بالَّلهوِ مثل الغناء، وکل ما کان محصولا من غیر ضمان مثل المیسر، وکل ما کان یذهبُ الی ارتکاز الأموال فی بلاط الملوک والأمراء مثل الربو، وکل ما یُذهب العقل مثل الخمر، وکل مایتضرر به الناس مثل الاحتکار، وکل ما أعطِی رجلا من آخر لأجل ضرورته الواجبة علیه عنده مثل الرشوة، وکل مالٍ حصلَ بغیر طیبِ نفسٍ من مسلمٍ أو مسلمةٍ.

ومن المال ما هو ممنوع کراهةً مثل السؤال والتَّکفف، وان کان جائزا فی بعض الاحوال وحراما فی بعض أخر، والتفصیل مذکور فی کتب الحدیث والفقه.

الحواشي

1: المؤمنون: ۵۱.

2: الموسوعة الفقهیة الکویتیه، وزارۃ الأوقاف والشئون الاسلامیة الکویت، ج۹: ۱۵، دارالسلاسل الکویت، ۱۴۰۴ھ - ۱۴۲۷م

3: شرح المجلة لخالد الاتاسی۱:۵، رقم المادہ: ۱۰۵، باحالة بحوث فی قضایا فقهیه معاصرہ، القاضی محمد تقی العثمانی، ج۱: ۸۹، مکتبة دار العلوم کرانشی، ۱۴۲۵ھ

4: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبیدی، ج۳۰: ۴۲۸، مادہ: مول، دار الهدایه.

5: الفقه الاسلامی وادلته، وھبة الزهیلی، ج۴: ۳۹۸، دارالفکر سوریه، دمشق

6: لسان العرب، محمد بن مکرم الافریقی، ج۱۱: ۶۳۵، مادہ مول، دار صادر بیروت

7: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبیدی، ج۳۰: ۴۲۸، مادہ: مول، دار الھدایه

8: الموافقات، ابراهیم بن موسی الشاطبی، ج۲: ۳۲، دار ابن عفان، ۱۴۱۷ھ- ۱۹۹۷م

9: الموسوعة الفقهیه الکویتیه، ج۳۶: ۳۲

10: الاشباہ والنظائر، عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، ج۱: ۳۲۷، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۳ھ

11: المنثور فی القواعد، الامام محمد بن بهادر الزرکشی، ج۳: ۲۲۲، وزارۃ الاوقاف والشئون الاسلامیه الکویت، ۱۴۰۵ھ

12: الموسوعة الفقهیه الکویتیه، ج۳۶: ۳۲

13: رد المحتار علی الدر المختار، ابن عابدین محمد امین، ج۴: ۵۰۱۔ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت، ۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰م

14: رد المحتار علی الدر المختار، ج۴: ۵۰۲

15: البحر الرئق شرح کنز الدقائق، زین الدین بن ابراهیم ابن نجیم، ج۲: ۲۱۷، دار المعرفه بیروت

16: الهدایه شرح بدایة المبتدی، علی بن ابی بکر المرغینانی، ج۳: ۴۶، المکتبة الاسلامیه.

17: بحوث فی قضایا فقهیة معاصرۃ۱: ۹۶.

18: الفقه الاسلامی وادلته۴: ۴۰۱ الی ۴۱۲، ورد المحتار علی الدر المختار۵: ۵۰۔

19: مفردات القرآن، الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی، ج۱: ۲۳۰، دارالعلم الدار الشامیه، دمشق بیروت، ۱۴۱۲ھ

20: مجمع الانهار فی شرح ملتقی الابهار، عبد الرحمن شیخی زاده، ج۴: ۱۷۸، دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، ۱۴۱۹ھ - ۱۹۹۸م

21: البقرہ: ۲۷۵

22: النحل: ۱۱۶

23: المائدہ: ۹۰

24: آل عمران: ۱۳۰

25: یونس: ۵۹

26: المائدہ: 100

27: النساء: ۲۹

28: المائدہ: 42

29: الروم: ۳۹

30: صحیح بخاری، کتاب اللباس[۷۷]، باب من لعن المصور[۹۶]، رقم ۵۹۶۲، دار المعرفه بیروت لبنان، ۱۴۳۱ھ- ۲۰۱۰م

31: ایضاً، کتاب البیوع[۳۴]، باب بیع المیتة والاصنام[۱۱۲]، رقم ۲۲۳۶

31: السنن الكبري، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، باب كَرَاهِيَةِ مُبَايَعَةِ مَنْ أَكْثَرَ مَالَهُ مِنَ الرِّبَا أَوْ ثَمَنِ الْمُحَرَّمِ[۷۷]، رقم 11141، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند. الطبعة: 1344 هـ.

33: صحیح بخاری،  کتاب الشهادات[۵۲]، باب من أقام البینة بعد الیمین[۲۷]، رقم۲۶۸۰، 

34: ایضاً، کتاب الزکاۃ[۲۴]، باب الاستعفاف عن المسئلة[۵۰]، رقم ۱۴۷۱۔

35: صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج القشیری، کتاب الزکاۃ [13]، باب: قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها[۲۰]،رقم ۲۳۹۳، دارالجیل بیروت.

36: أیضاً، کتاب الایمان[2]، باب: باب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ[۵۰]، حدیث ۳۲۳.

37: أیضاً، کتاب المساقاۃ[۲۳]، باب أخذ الحلال وترک الشبهات[۲۰]، رقم ۴۱۷۸

38: أیضاً، کتاب المساقاۃ [۲۳]، باب تحریم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ومهر البغی والنهی عن بیع السنور [۹]، رقم ۴۰۹۵

39: أیضاً، کتاب المساقاۃ [۲۳]، باب تحریم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ومهر البغی والنهی عن بیع السنور [۹]، رقم ۴۰۹۲

40: سنن ابی داود، سلیمان بن اشعث السجستانی، کتاب الاشربة[۲۷]، رقم ۳۶۹۰، دارالکتاب العربی بیروت

41: أیضاً، کتاب الأقضیة[۲۵]، باب: فی کراهیة الرشوۃ[۴] ، رقم ۳۵۸۲۔

42: سنن ابی داود، کتاب الادب[۲۴]، باب من یاخذ الشیء علی المزاح[۹۳]، رقم ۵۰۰۵

43: أیضاً، کتاب البیوع[۲۳]، باب فی التشدید فی الدین[۹]، حدیث ۳۳۴۴

44: سنن الترمذی، محمد بن عیسی بن سوره، کتاب البیوع[۱۲]، باب النهی ان یتخذ الخمر خلا[۵۹]،حدیث ۱۲۹۵، دار الکتاب العربی، بیروت لبنان، ۱۴۲۶ھ-  ۲۰۰۵م

45: أیضاً، باب: کسب الحجام[۴۷]،رقم ۱۲۷۷

46: أیضاً، باب: کراهیة بیع ما لیس عندک[۱۹]، رقم ۱۲۳۴

47: أیضاً، باب: کراهیة بیع القینات [۵۱]،رقم ۱۲۸۲

48: أیضاً، کتاب النکاح[۹]، باب: النهی عن نکاح الشغار[۳۰]،حدیث ۱۱۲۳

49: سنن ابن ماجه، ابو عبد الله محمد بن یزید القزوینی، کتاب التجارات[۱۲]، باب الحکرۃ والجلب[۶]، حدیث ۲۱۵۵، دار الفکر بیروت

50: مسند الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل الشیبانی، ج۴: ۱۷۲، حدیث ۱۷۵۹۴ مؤسسة قرطبه، القاهرہ

51: أیضاً ۵: ۷۲، حدیث ۲۰۷۱۴.

Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...