Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Rahat-ul-Quloob > Volume 3 Issue 2 of Rahat-ul-Quloob

نظرات فقهية و اقتصادية في استحالة النجاسات |
Rahat-ul-Quloob
Rahat-ul-Quloob

الملخص:

تهدف هذه الدراسة لبيان إمكانية الإستفادة من المخلفات في حال مخالطتها ملوثات ونجاسات،كما هدفت الدراسة إلى استخلاص الحكم الشرعي لبيع المخلفات سواء لاستخدامها في الصناعات كمواد أولية أولبيعها بغرض طمرها.وعرضت الدراسة النقاشات الفقهية عند العلماء القدامى بخصوص استحالة النجاسات وبيعها بالإضافة إلى تطوره بنقاش دخول مخلفات قد تحوي على نجاسات في صناعات تدخل ضمن دائرة الاستهلاك للإنسان، أو ضمن دائرة الإنتاج كمواد أولية. وقد تناولت الدراسة الموضوع من أبعاده الفقهية والاقتصادية بما يحقق هدف البحث في الموضوع.

 

الكلمات المفتاحية: استحالة النجاسات، الاقتصاد الإسلامي، الفقه، الموارد، اقتصاديات البيئة.

 

المقدمة:

تعتمد كثير من الصناعات عامة والصناعات التدويرية خاصة على كثير من المواد التي تكون قد سبق استخدامها وتكون غالبا قد خالطت مُلوّثات أو نجاسات أو نفايات؛ وهذا الأمر يرتّب تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من المخلّفات والنفايات أساساً وهي تحوي نجاسات أو نفايات وفي بعض الأحيان فضلات بشرية أو حيوانية أو عوادم مصانع، وكذلك تُثار تساؤلات حول شرعية الإفادة من المواد الناتجة عن العملية الإنتاجية التي تدخل فيها هذا المواد الأولية التي تكون قد خالطت نجاسات أو نفايات.

 

وقد تدخل هذه المواد أيضا بنسب متفاوتة بتصنيع منتجات قد تكون محل استخدام الناس وانتفاعهم حيث تتغيّر المادة التي تحوي نجاسات من حال إلى حال أخرى وهو ما يسمى بالاصطلاح الفقهي بالاستحالة.

 

كما انتشر حديثا بيع هذه المخلفات وتجاوز الأمر لشركات متخصصة للبيع والتصدير لمدن ودول أخرى لغايات صناعية او لغايات التخلص من المخلفات والنفايات نفسها.

 

تحاول الدراسة الوقوف عند بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بممارسات استحالة النفايات واستخدامها في الصناعات وكذلك تحاول الإجابة على التساؤلات المتعلقة ببيع النفايات سواء للاستخدام في إعادة التصنيع أو لغايات أخرى.قسمنا الدراسة إلى أربعة مطالب تتضمن مفهوم الاستحالة وطرقها وتطبيقاتها وأحكامها وبيع المخلفات والنجاسات على النحو الآتي:

 

- المطلب الأول: مفهوم استحالة النّجاسات.

 

- المطلب الثاني: طرق الاستحالة وحكمها الشرعي.

 

- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة للاستحالة.

 

- المطلب الرابع: بيع المخلّفات والنّجاسات:

 

المطلب الأول: مفهوم استحالة النّجاسات:
لتوضيح مفهوم الاستحالة، يذكر الباحث المعنى اللغوي للاستحالة، ثمّ المفهوم الاصطلاحي لها.

 

أولا: الاستحالة لغة:

 

الاستحالة في اللغة مشتقة من حال، بمعنى التحوّل من موضع إلى آخر، وتأتي بمعنيين التغيّر والتحوّل.[1]

 

ثانيا: الاستحالة اصطلاحاً:

 

أما الاستحالة اصطلاحاً فتعني:تغيّر العين النجسة من حال إلى حال أخرى؛ وذلك بسبب المغيّر الذي يخالطها بحيث تنصهر فيه وتفقد ذاتها الأولى. والاستحالة هي: الانتقال أو التّحوّل أو التغيّر الذي يُؤثّر على عين الشيء؛ فيحيله إلى عين أخرى لها صفات جديدة وفوائد جديدة وتصبح بالاستحالة طاهرة يجوز استعمالها في شتى الاستعمالات التي تصلح لها.[2]

 

وفي الاصطلاح العلمي عرفت الاستحالة بأنّها كل تفاعل كيميائي يُحوّل المادة من مركب إلى مركب آخر، على أنّه ضرب من استحالة العين إلى عين أخرى، كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون.[3]

 

وقد خلص مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى تعريف الاستحالة في الاصطلاح الفقهي بأنّه: "تغير حقيقة المادة النّجسة أو المحَّرم تناولها،وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات،ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل، مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلّل المادة إلى مكوّناتها المختلفة، وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلميّة الفنيّة يحصل أيضاً بصورة غير منظورة في الصورالتي أوردها الفقهاء على سبيل المثال:كالتخليل والإحراق،أما إذا كان التفاعل الكيميائي جزئياً فلا يعدّ ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها".[4]

 

أما الاستهلاك فهو: "انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة، ولا يمكن تمييزها بوجه من الوجوه المختلفة".[5] يقول ابن تيمية: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَبَائِثَ الَّتِي هِيَ الدَّمُ وَالْمَيْتَةُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ فِي الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَاسْتُهْلِكَتْ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ دَمٌ وَلَا مَيْتَةٌ وَلَا لَحْمُ خِنْزِيرٍ أَصْلًا...".[6]

 

المطلب الثاني: طرق الاستحالة وحكمها الشرعي:
ميّز مجمع الفقه الإسلامي بين الاستحالة والاستهلاك، كما وُضّح في المطلب السابق[7]، وأدرج آخرون الاستهلاك ضمن طرق الاستحالة، ولغاية توضيح الصورة الفقهية التي ذكرها الفقهاء القدامى، فاعتمد في هذا المطلب طريقتين أساسيتين للاستحالة هما: ذوبان العين النجسة في العين الطاهرة، والطريق الآخر طريق الإحراق بالنار.[8]

 

أولا: الاستحالة بالانصهار في العين النجسة:

 

وقد رأى كثير من الفقهاء أنّ الاستحالة تُكسب الطهارة، وهي تعدّ وسيلة من وسائل التطهير؛ وذلك بأن تنصهر انصهاراً كلياً في الشيء الطاهر ولم يبق من أثره شيءٌ من أوصاف النجاسة، قال ابن نجيم: "إنّ استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتّب عليها"، ومثّلوا لذلك: بوقوع الخنزير والميتة في المملحة فتصير ملحاً"، وعند الإمام "محمد" الحنفي يحكم بطهارة الصابون المصنوع من زيت نجس؛ لأنّه تغيّر، والتغيّر يطهر عنده.[9]

 

ويقول ابن تيمية: "إنّ انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماء، فلا فرق بين أن تستحيل رماداً أو تراباً أو ماءً أو هواءً ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات، والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها، فكيف يُحرم الطيّب الذي أباحه الله تعالى؟".[10]

 

وقد علّلت كتب المذهب الحنفي رأيهم المختار حول تطهير النجاسات باستحالتها بأنّ الشرع قد رتّب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف إذا انتفى الكل؟ فإنّ الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحاً ترتّب حكم الملح، ونظيره في الشرع العصير؛ فإنّه طاهر فيصير خمراً فينجُس ويصير خلاًّ فيطهر.[11]

 

وكذلك استدلوا بحديث الإهاب بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"[12]، فالإهاب زالت عنه صفات الجلد الملوّث بالشحوم والتي تعمل على إفساده ونتن رائحته وتغير اسمه من جلد إلى إهاب فيطهر.[13]

 

وفرّق علماء بين الانصهار الكامل كما لوحظ في تعريف مجمع الفقه الإسلامي -سابق الذكر- باعتبار ذلك استهلاكاً، فقد ذابت النّجاسة بعموم المادة الأخرى ولم يبق لهذه النّجاسة أثر، وبين الاستحالة التي تبقي على أصل المادة النجسة ولكن تُطهّرها.

 

ثانيا: الاستحالة بالإحراق بالنّار:

 

وللاستحالة طريق آخر وهو الإحراق بالنّار فإذا أدّى إلى تبدّل العين النّجسة بتبدّل أوصافها أو انقلاب حقيقتها حتى صارت شيئاً آخر فإنّ ما يتخلّف عن الإحراق يُصبح طاهراً، ومن باب أولى إذا كانت العين طاهرة بالأصل، ويضرب مثلاً على ذلك: بالميتة إذا احترقت فصارت رماداً أو دخاناً فإنً ما يتخلّف من الإحراق يكون طاهراً.[14]

 

بل إنّ الفقهاء ذهبوا ببعد نظرهم إلى مناقشة مدى نجاسة الأبخرة والدخان والغازات المتصاعدة من النّجاسة إذا أحرقت بالنّار، حيث ذهب الأحناف في الصحيح عندهم وهو المعتمد عند المالكية وبعض متأخري الشافعية إلى القول بالطهارة مطلقا[15]، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام تطبيقات للتدوير لتستفيد منها المصانع في عملية توليد الطاقة النّاتجة عن النّفايات في عمليات حيويّة مركّبة.

 

المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة للاستحالة:
ومن التطبيقات المعاصرة في زماننا استخدامات متعددة للمياه العادمة التي خالطتها شوائب ونجاسات أخرجتهاعن طهارتهاالأولى،فهي قد خالطت فضلات إنسانية أو مخلّفات صناعية[16]،طبعاً بعد معالجتها كيميائياًوحيوياً.

 

وأجاز الفقهاء استخدام هذه المياه بسقي المزروعات وفي أعمال البناء وسقي الأنعام، وذهب البعض إلى جواز استخدامها في أعمال العبادات بعد مرورها بمراحل تنقية علمية دقيقة تُغير صفة النّجاسة أو تمّ إضافة مياه طهورة إليها غيّرت منها، أو إذا أزيلت صفة النجاسة بمرور الزمن بفعل الشمس والهواء.[17]

 

وقد رأى بعض الفقهاء: جواز الانتفاع بالأعلاف التي اختلطت بنجاسات، مثل الدّم والميتة والخنزير بإضافة مركّزات لها وتحوّلت بالتصنيع إلى علف وزالت أعراضها وصفاتها، وبذلك تكون طاهرة يجوز الانتفاع بها في علف الدّواب بشرط انتفاء الضرر عن الحيوان والإنسان، ويترتّب على ذلك جواز انتفاع الإنسان بالمنتجات الحيوانية من لحوم وألبان.[18]

 

وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الاستحالة ما يأتي:[19] 

 

1:- أنّ المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرّم أو النّجس التي تتحقّق فيها الاستحالة، حسب المصطلح سابق الإشارة إليه[20]، تُعدّ طاهرة وتناولها حلال في الغذاء والدواء.

 

2:- أمّا المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة ...، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء مثل: الأغذية التي يُضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد المدماة (البودينغ الأسود)، والهامبرجر المدمى، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم ونحوها تعتبر طعاماً نجساً محرم الأكل لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقّق فيه الاستحالة.

 

3:- ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً.

 

وبعد النظر للآراء الفقهية والتطبيقات القديمة والحديثة لموضوع الاستحالة، يرى الباحث أنّ حقيقة عملية التدوير للمخلفات والانتفاع منها قد يكتنفها اختلاط بنجاسات؛ نظراً للحصول على كثير من المواد المراد تدويرها من المخلّفات والنّفايات؛ لذا فإنّه يُمكننا التفصيل في حال كانت عملية التدوير لمواد غير غذائية أو في حال كانت لمواد غذائية، فإذا كانت المواد المراد تدويرها غير الغذائية كالحديد والفلّين ومواد الصلب والألمنيوم قد اختلطت بنجاسات، فطبيعة صناعاتها وتدويرها ودخولها بعمليات صهر وحرق وعمليات كيميائية كاملة تطهّرها حتى لو اختلطت بشيء من النجاسات.

 

أمّا بخصوص عمليات تدوير التي تقوم بها المصانع لبعض المواد المختلطة بنجاسات أو هي بالأساس نجسة لاستخدامات غذائية أو طبية، فهي جائزة شرعاً ما دام أنّها قد استحالت بشكل كامل وغيّرت أصل المادة الأولى بالانصهار أو بالحرق بمعنى: أن تتغير الصورة الأولى التي كانت عليها المادة وتحوّلت لشكل أو مادة أخرى غير نجسة ولا تضرّ بالإنسان أو الكائنات الحية، فتغيّر حقيقة المادة النّجسة أو المحَّرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، من خلال تفاعل كيميائي كامل يجعلها مباحة الاستخدام، وكذلك صورة الاستحالة التي ذكرها الفقهاء من حرق أو صهر أو تخليل.

 

وفي حال لم تتمّ عملية كيميائية كاملة فلا يعتبر ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.

 

المطلب الرابع: بيع المخلّفات والنّجاسات:

تقوم تجارة رائجة للمخلّفات في البلدان التي تشتهر بتدوير المخلفات، وفي كثير من الأحيان تكون هذه المخلّفات التي يُراد بيعها نجسة أو تحتوي أعيانها على نجاسات قد طرأت عليها؛ لذا تطلب الأمر بحث هذه المسألة من الناحية الشرعية: حول جواز بيع هذه المخلّفات لمن يريد الإفادة منها.

 

بداية حدّدت الدراسة مفهوم النجاسة ثم بيّنت آراء فقهاء المذاهب الأربعة بحكم بيع النجاسات ثمّ اجتهد الباحث برأي حول الحكم الشرعي لبيع المخلّفات.

 

أولا: مفهوم النّجاسة:

 

جاء في لسان العرب نجس: النَّجْسُ والنِّجْسُ والنَّجَسُ: القَذِرُ مِنَ النَّاسِ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَذِرْتَه، والنَّجِسُ: الدَّنِس، وَقَالَ أَبو الْهَيْثَمِ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..."[21]؛ أَي أَنْجاسٌ أَخباث.[22] وجاء في الطبري سمّاهم بذلك، لأنّهم يُجنبون فلا يغتسلون، فقال: هم نجس.[23]

 

ثانيا: آراء فقهاء في بيع النّجاسات:

 

1:- فعند الحنفية كما جاء في بدائع الصنائع: أنّهم حرّموا بيع الميتة والدّم لعدم ماليّتهما، وكذلك بيع جلد الخنزير؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِه، وارتبط حكم بيع جلد بعض الحيوانات مثل البغل وجلد السبع والحمار بمدى دبغهما أو ذبحهما، وإن لم يكن مدبوغاً ولا مذبوحاً لا ينعقد بيعه؛ لأنّه إذا لم يُدبغ ولم يُذبح بقيت رُطُوبَاتُ الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة.[24]

 

وارتبط حكم بعضها عندهم بمدى الانتفاع منها؛ وعلّلوا بأنّ البيع إذَا صادف محلًّا مُنْتَفَعًا بِهِ حَقِيقَةً مُباح الانْتفَاعُ بِهِ على الإِطلاق، وذكروا من ذلك: الكَلب وعدّوه مَالا، فكان مَحَلًّا لِلْبَيْعِ كالصَّقْر، وَأَمَّا عَظْمُ الْمَيْتَة وَعَصَبُهَا، وَشَعْرُهَا، وَصُوفُهَا، وَوَبَرُهَا، وَرِيشُهَا، وَخُفُّهَا وَظِلْفُهَا، وَحَافِرُهَا فَيَجُوزُ بَيْعُهَا، والانتفاع بِها من أَصْوَافِهَا وأَوبارِها".[25]

 

2:- أما المالكية فقد اشترطوا في المَعقُودِ عليه الطّهارة، واحترز به من النّجس، وهو ما كانت نجاسته ذاتية كالزبل، وأمَّا إذا كانت نجاسته عرضِيَّة فلا تعتبر عندهم، واستدلّوا بمنع بيع النَّجس نهيه تعالى عَنْ أَكْل الْمَال بالباطل؛ لأَنَّ ما كان كذلك لا تحصُلُ به منفعةٌ للْمُسلم أَوْ تحصُلُ به منفعةٌ يسيرَةٌ، فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ به أَصلًا فَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.[26]

 

ورأى المالكية أنّ الأعيان النّجسة لا يصحّ بيعها وهي على قسمين عندهم: ما كان مجمع على نجاستها، ولا تدعو الضرورة إليها لا خلاف في منع بيعها والانتفاع بها، وما أجمعوا أو لم يُجمعوا على نجاسته ودعت الضرورة إليه اختلفوا في جواز بيعه، باعتبار بعضهم لمنفعة مقصودة فأباحوه، ولم يعتبرها آخرون لانتفاء المنفعة نظراً لنجاستها.[27]

 

3:- أمّا الشافعية فقد رأوا بأنّ نجس العين لا يُباح الانتفاع به شرعاً مثل الكلب والخنزير وما تولّد عنهما، وبيعهما باطل، وما سواهما ممّا ينتفع به حياًّ جائز البيع مثل الفهد للصيد، والحمار والبغل، وما لا ينتفع به مثل البغاثة والفأرة فلا يجوز شراؤه ولا بيعه، وعلّلوا ذلك بأنّه لا معنى للمَنْفَعَة فيه حيًّا وَلَا مَذْبُوحًا فَثَمَنُهُ كأكل الْمَال بالباطل، والنَّجَاسَاتُ عند الشافعية نوعان، أولهما: ما كانت عينه نجسة كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ فلا يجوز بيع شيءٍ مِنْهَا؛ ولأنّ ما جاز الانتفاع بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ جَازَ بيعُه كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، واستدلوا بحديث ابن عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُحُومَ فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".[28] لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ.[29]

 

والنوع الثاني عندهم: مَا طَرَأَتْ عَلَيْه النَّجَاسَةُ وجَاوَرَتْهُ وقسموه على ثلاثة أنواع: فنوع يَصحُّ غسله كالثياب والْأَوَانِي والْحُبوب وجمِيع النَّجاسات الَّتي لَا تَذُوبُ بمُلاقَاةِ الْمَاء فَغَسْلُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ مُمكنٌ وَبَيْعُهُ قَبْلَ غَسله جائزٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ طَاهِرَةٌ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا مُمْكِنٌ وإِزالة ما جَاوَرَهَا مِنَ النَّجاسة مُتَأَتٍّ، ونوع لا يَصحُّ غَسله، وأَمَّا ما لَا يَصِحُّ غَسْلُهُ كَالسُّكَّر وَالْعَسَلِ وَالدُّهْنِ وَسَائِر مَا إِذَا لَاقَاهُ الْمَاءُ ذَابَ فِيه؛ لأنّه لا يمكن غسله مع نجاسته فيأخذ حكم نجس العين، وَأَمَّا المختَلَف فِي صحَّة غسله: فالأدهان مختلف فيها ومذهَب الشَّافِعِيُّ أَنَّ غَسلها لَا يَجُوزُ وبيعها إن نجست باطل.[30]

 

4:- وعند الحنابلة ذكر المرداوي بعض شروط المبيع: "أن يكون المبِيع مالًا، وهو ما فيه منفعة مباحةٌ لغير ضرورةٍ، فتقييده بما فِيه منفعةٌ احترازًا عمَّا لا منفعة فيه، كالحشرات ونحوها، وتقييده المنفعة بالإباحة: احترازًا عمَّا فيه منفعةٌ غير مُباحة، كالخمر والخنزير ونحوهما، وتقييده بالإباحة لغير ضرورةٍ: احترازًا عمَّا فيه منفعةٌ مُباحةٌ لضرورةٍ، كالكلب ونحوه، وقوله "لغير ضرورةٍ" احترازًا من الميتة والمحرَّمات التي تُباحُ في حال الْمَخمَصَة، والخمر التي تُباحُ لدفع اللُّقمة بِها، ويصحُّ بيع عَلْقٍ لمصِّ دمٍ، وديدانٍ تُتْرك في الشَّصِّ لصيد السَّمك، على الصَّحيح من المذهب".[31] 

 

ثالثا: تفصيل المسألة وترجيح الحكم الشرعي:

 

وبالتأمّل في أقوال الفقهاء التي ذُكرت يلحظ الباحث أنّ جمهور الفقهاء على تحريم بيع أعيان النّجاسات

 

كالخمر والخنزير والميتة وغيرها، أمّا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع.

 

ويشيع في البلدان المتقدمة بتدوير المخلّفات تجارة رائجة لها، إمّا بهدف التخلّص منها أو بهدف الانتفاع منها بالتدوير، فإن كان الغرض التخلّص من النفايات حرقاً عبر طرق تقنية قد لا تتوفّر بالدولة المصدّرة لها فالعلاقة هنا بيع خدمة حيث تبيع الدولة أو المصنع خدمة التخلّص من النّفايات حرقاً يقضي على جلّ النفايات مقابل مبلغ تدفعها الدولة أو الجهة المصدّرة للنّفايات.

 

وإن كانت الغاية من البيع لهذه المخلّفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامها في أعمال التدوير، ففيه وجهان: أن تكون المخلفات المبيعة بغرض تدويرها نجسة العين كميتات فإنّه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ولا بثمنها.

 

وإن كانت مخلّفات قد طرأت عليها نجاسات أو كانت نسب النّجاسات فيها قليلة لا تُؤثّر بالمحصلة عليها، فإنّ الباحث يرى إباحة بيعها بغرض التدوير والاستفادة منها خاصة أنّ الآراء الفقهية قد ربطت بين إباحة بعض الأعيان التي تنجّست بحجم الفائدة والمصلحة المرجوة منها، كما أنّ بعض الفقهاء على جواز بيع بعض الأعيان التي طرأت عليها النّجاسات قبل تطهيرها، أمّا بخصوص المواد المنتجة منها فقد تمّ بحثه في مطلب الاستحالة.

 

النتائج:

1:حقيقة عملية تدوير المخلفات والانتفاع منها قد يكتنفها اختلاط بنجاسات؛ نظراً للحصول على كثير من المواد المراد تدويرها من المخلّفات والنّفايات.

 

ا:في حال كانت عملية التدوير لمواد غير غذائية كالحديد والفلّين ومواد الصلب والألمنيوم وكانت قد اختلطت بنجاسات، فطبيعة صناعاتها وتدويرها ودخولها بعمليات صهر وحرق وعمليات كيميائية كاملة تطهّرها حتى لو اختلطت بشيء من النجاسات.

 

ب:أمّا بخصوص عمليات التدوير التي تقوم بها المصانع لبعض المواد المختلطة بنجاسات أو هي بالأساس نجسة لاستخدامات غذائية أو طبية، فهي جائزة شرعاً ما دام أنّها قد استحالت بشكل كامل وغيّرت أصل المادة الأولى بالانصهار أو بالحرق.

 

ت:وفي حال لم تتمّ عملية كيميائية كاملة فلا يعتبر ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.

 

2:جمهور الفقهاء على تحريم بيع أعيان النّجاسات كالخمر والخنزير والميتة وغيرها، أمّا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع.

 

3:إن كان غرض بيع المخلفات التخلّص من النفايات حرقاً عبر طرق تقنية قد لا تتوفّر بالدولة المصدّرة لها فالعلاقة هنا بيع خدمة حيث تبيع الدولة أو المصنع خدمة التخلّص من النّفايات حرقاً يقضي على جلّ النفايات مقابل مبلغ تدفعها الدولة أو الجهة المصدّرة للنّفايات.

 

4:وإن كانت الغاية من البيع لهذه المخلّفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامها في أعمال التدوير، ففيه وجهان: أن تكون المخلفات المبيعة بغرض تدويرها نجسة العين كميتات فإنّه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ولا بثمنها.

 

5:وإن كانت المخلّفات المبيعة قد طرأت عليها نجاسات أو كانت نسب النّجاسات فيها قليلة لا تُؤثّر بالمحصلة عليها، فإنّ الباحث يرى إباحة بيعها بغرض التدوير والاستفادة منها خاصة أنّ الآراء الفقهية قد ربطت بين إباحة بعض الأعيان التي تنجّست بحجم الفائدة والمصلحة المرجوة منها، كما أنّ بعض الفقهاء على جواز بيع بعض الأعيان التي طرأت عليها النّجاسات قبل تطهيرها.

حوالہ جات

  1. ابن منظور،جمال الدين محمدبن مكرم،لسان العرب، انظرمادة حال،ج11،ص199-184
  2. الفضيلات،جبر، استحالة المسكرات والمائعات النجسة،مؤتمر كلية الشريعة الأول،من منشورات جامعة الزرقاء الأهلية، تموز 1998،ص 125
  3. الهواري، محمد، استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص2 ، البحث منشور في موقع المجلس- قسم البحوث: http://e-cfr.org/new/
  4. انظرقرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستحالة والاستهلاك في الموادالإضافية في الغذاء والدواء قرار210 (22/6)،الدورة الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ،الموافق:22-25 مارس 2015م، انظر نص القرار على موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على النت:http://www.iifa-aifi.org/3988.html
  5. المرجع السابق
  6. ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة- السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416ه- 1995 م، ج21،ص501
  7. انظر المطلب الأول: ثانيا، من هذا المبحث
  8. الدبو، إبراهيم فاضل، النظريات الفقهية في تطهير النجاسات، من أبحاث مؤتمر كلية الشريعة الأول- جامعة الزرقاء الأهلية- تموز 1998 ، من منشورات جامعة الزرقاء الأهلية، ص 46
  9. ابن نجيم الحنفي، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية،ج1،ص239
  10. ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج21،ص501
  11. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير على الهداية، دار الفكر، (1/200) / ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط2، ج1،ص239/الدبو، إبراهيم فاضل، النظريات الفقهية في تطهير النجاسات، ص48
  12. رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إذا دُبغ الإهاب فقد طهر، الحديث 366 ، ج1،ص277
  13. شبير، محمد عثمان، النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه الإسلامي، مؤتمر كلية الشريعة الأول- جامعة الزرقاء الأهلية، من منشورات الجامعة، تموز 1998، ص 334
  14. هذا الرأي المختار عند الحنفية، انظر: فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام، ج1،ص139، وانظر المرجع السابق ص50
  15. الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، ج1،ص236 / ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، 1412هـ- 1992م، ج1،ص325 عرفة، شمس الدين الشيخ محمد، حاشية الدسوقي، والمطبوع مع الشرح الكبير، القاهرة، مطبعة أميرية، دار إحياء الكتب العربية، ط1، ج1،ص38
  16. قرعوش، كايد، استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، مؤتمر كلية الشريعة الأول- جامعة الزرقاء الأهلية، من منشورات جامعة الزرقاء الأهلية، تموز 1998، ص 185
  17. المرجع السابق، ص 200 و ص 228
  18. شبير، محمد، النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه الإسلامي، ص337
  19. انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء، قرار: 198 (21/4)، الدورة الحادية والعشرين بمدينة الرياض- المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من : 15-19 محرم 1435هـ، الموافق :18-22 تشرين الثاني 2013م، انظر نص القرار على موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على النت: http://www.iifa-aifi.org/2392.html
  20. حيث أكّد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تحديد المصطلح على ضرورة أن تكون الاستحالة بالتفاعل الكيميائي الكامل بحيث تنقلب حقيقة المادة النّجسة، أو المحرّم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، وقد تكون الاستحالة بالصورة التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق.(انظر نص القرار في المرجع السابق).
  21. التوبة: الآية 28
  22. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج6،ص226
  23. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ج14،ص190
  24. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط2، 1406ه، 1986م، ج5،ص141-142
  25. المرجع السابق، ج5،ص142-143
  26. الحطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط3 ، 1412هـ - 1992، ج4،ص258
  27. الحطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج4،ص259
  28. رواه أبو داود وإسناده صحيح، السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم الحديث 3488، ج5،ص352 . وجاء في رواية أخرى: "لعن الله اليهود...".
  29. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، ط1 ، 1419هـ - 1999، ج5،ص381-383
  30. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج5،ص384
  31. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط2، ج4،ص274
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...