Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-ʿILM > Volume 1 Issue 1 of Al-ʿILM

عقد التوريد: تعریفہ، ارکانہ و شروطہ |
Al-ʿILM
Al-ʿILM

Article Info
Authors

Volume

1

Issue

1

Year

2017

ARI Id

1682060040263_961

Pages

175-193

PDF URL

http://www.alilmjournal-gcwus.com/index.php/al-ilm/article/download/92/73

Chapter URL

http://www.alilmjournal-gcwus.com/index.php/al-ilm/article/view/92

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

ان مصطلح عقد التوریدمصطلح جدید فی الفقہ الاسلامی ولکن من جہۃ تجاریۃ یعمل بھا فی الاسواق بین التجار ۔فھٰذالبحث مشتمل علی تعریف وارکان وشروط عقد التورید صورۃ جدیدۃ للعقود الاسلامیۃ الحدیثۃ۔فینقسم ھٰذاالبحث العلمی علٰی ثلاث مباحث تالیۃ:

# المبحث الاول:تعریف عقد التورید

  1. المبحث الثانی:ارکان عقد التورید
  1. المبحث الثالث:شروط عقد التورید

 

 

 

المبحث الاول:تعریف عقد التورید

یلاحظ ھنا تعریف عقدالتورید من ناحیۃ اللغویۃ والاصطلاحیۃفاولا:

 

تعریف عقد التورید فی اللغۃ: التوريد في اللغة مشتق من الوٍرد بالكسر وهو الإشراف على الماء وغيره، والوِرد والتورُّد والإستيراد بمعنى واحد،يقال:أورده:أحضره المورد كاستورده ، وتورَّده: طلب الوٍرد، وورَّدت الشجرة توريداً تورّدت وورّدت المرأة حمّرت خدها.وقد ورد الورد في القرآن بقريب من هذا المعنى، قال الله تعالى:وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ([1]) وقال تعالى: وَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ([2])

 

وقال الرازي: التوريد مأخوذ من الفعل وَرَدَ يَرِدُ وُرُوْداً، ووردله عدة معان منها ورد بمعنى حضر وأورده واستورده أحضره.([3]) وهذا المعنى هو المراد هنا يعنى معناه هو حضراذا كان من باب ثلاثى وأحضر اذا كان من باب المزيد فيه.قيل أيضاً بأن كلمة التوريد لغةً مصدر ورّد بتشديد الرّاء وقال ابو الحسن احمد بن فارس: الواو والراء والدال أصلان: أحدهما: الموافاة الى الشيء والثانى: لون من الألوان.([4]) وقال الجواهرى، اسماعيل بن حماد ورد فلان وروداً حضر وأورده غيره واستورده، أى أحضره.[5] وقال: ابن سيدة تورده واستورد كورده، وتوردتِ الخيل البلادَ اذا دخلتها قليلاً، قطعةً قطعةً.([6])

 

فحسب هذا التعريف التورد وهو الدخول القليل والدخول قطعةً قطعةً وقال مجدد الدين الفيروز آبادى: يقال أورد فلان الشيء أحضره، اواستورد السلعةَ ونحوها جلبها من خارج البلد.([7]) ففى هذا التعريف الإيراد والإستيراد مختلفان فى معانيهما بأن معنى الإيراد هو الإحضار ومعنى الإستيراد هو جلب الشيء من خارج البلد وإحضاره فى البلد.بمثل هذا المعنى بين الزبيدى وقال: أحضره المورد كاستورده وتوردت الخيل البلدة دخلتها قليلاً قطعةً قطعةً.([8])

 

فبالإختصار إن معنى التوريد فى اللغة هو الإحضار والتقديم ولذا علق هناه الإصطلاحى بعمل المورد لإحضار وتقديم السلعة أو الخدمة وهذا المعنى سيبحث عنہ فى تعريف الإصطلاحى للتوريد.

 

التوريد فى الإصطلاح الشرعى: الأمرالمهم هنا هو أن هذہ الکلمۃ ھی کلمۃ جديدۃ ولذا لا يوجد لھاتعريف في اصطلاح الفقہی وفی كتب قدیمۃ ولٰکن توجد له تعريفات عدیدیۃ في بعض الكتب القانونية والبحوث المعاصرة فبعض منها مايلى:

 

التعريف الأوّل: التعريف الأول الإصطلاحى لكلمة التوريد هو كما عرفه القاضى تقى عثمانى وهو فإن عقد التوريد عبارة عن اتفاقيةٍ بين الجهةِ المشتريةِ والجهةِ البائعةِ، على أن الجهةَ البائعةَ تورد إلى الجهةِ المشتريةِ سلعاً أو مواداً مجددةَ الأصناف فى تواريخٍ مستقلةٍ معينةٍ لقاءَ ثمنٍ معلومٍ متفقٌ عليه بين الطرفين وبما أن الإتفاقية تنص على أن الجهة البائعة تسلم المبيع من تاريخٍ لاحقٍ، وأن الجهة المشترية تدفع الثمن بعد التسليم، فالبدلان فى هذه الإتفاقية مؤجّلان، وإنما تحتاج المؤسسات التجارية إلى مثل هذه العقود ليمكن لها تخطيط نشاطا تها التجارية فإن ذلك لا يتيسر الا بإلتزام تعاقدي غير قابل للنقص يتم به الحصول على المواد الخام أو المواد المطلوبة الأخرى فى أوقات محددة فى المستقبل وبما أن البدلين فى العقد مؤجل كلاهما. ([9])

 

فنظراً إلى هذه التعريف يتحصل عدة نكات لازمة لعقد التوريد وهى بما يلى.

# لا بد أن يكون المشترى والبائعان قد اتفقا على الثمن والسلعة وأجل دفع السلعة.

  1. لا بد أن يكون المشترى يدفع المبلغ والبائع يدفع السلعة.
  1. لا بد أن يكون الثمن معلوم ومتفق عليه.
  1. لا بد أن تكون التواريخ مستقلة ومعينة بين الطرفين
  1. لا بد أن أن يدفع المشترى ثمن السلعة قبل تسلم المبيع.
  1. لا بد أن يكون بدل بشكل السلعة. و
  1. ولا بد أن يكون دفع الثمن معجلاً ودفع السلعة مؤجلاً۔

 

 

 

التعريف الثانى: قد عرف الشيخ حسن الجواهرى التوريد بأنه هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد مجددة الأوصاف فى تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط.([10])

 

من خلال هذا التعريف يتبين أن عقد التوريد ليس بسلم ولا نسيئة، لأن السلم يتقدم فيه الثمن ويتأجل للثمن والنسيئة يتقدم فيها الثمن ويتأجل الثمن، أما هنا فالثمن والمثمن يتأجلان ولكن يظهر من الفاظ هذا التعريف أن عقد التوريد ليس من قبيل العقود المركبة هو أشبه بيع السلم أو عقد الإستصناع الذى يتفق فيه العاقد ان على تأجيل البدلين المبيع والثمن إلى آجال معلومة.

 

التعريف الثالث: يبين الأستاذ عبد الرزاق السنهورى أن التوريد هو عقد يلزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً، يتكرر مدةً من الزمن۔ ([11])

 

فحسب بحث الطماوى يدل هذا التعريف على أن موضوع عقد التوريد هو بإستمرار توريد أشياءٍ منقولةٍ، كالبضائع أو الفحم أو السفن أو المواد الحربية المختلفة........ ولا يمكن أن يكون محل العمل فى عقار بطبيعته أو بالتخصيص وإلا أصبح عقد اشتغال. ([12])

 

ومن خلال هذه التعريفات السابقة نلاحظ أن هذه التعريفات حددت بوضوح التزامات المورد بتقديم السلع أو الخدمات وكذالك التزامات المورد اليه بدفع البدل حيث ترك تحديد زمن دفع البدل إلى الإتفاق أو العرف.

 

ثم يقول الدكتور الطماوى موضحاً تعريف التوريد قائلاً ويصنف عقد التوريد فى القانون بين العقود الإدارية تارةً فيعرّف بأنه اتفاقٌ بين شخصين معنويين من أشخاص القانون العام وبين فردٍ أو شركةٍ يعد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك الشركة بتوريد أشياءٍ معينةٍ للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام، مقابل ثمنٍ معينٍ، وعقد التوريد هو من العقود التى قد تكون ادارية أو مدنية وفقاً لخصائصها الذاتية.([13])

 

التعريف الرابع: قد عرف الدكتور رفيق يونس المصرى التوريد بأنه اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين بأن يورد إلى الآخر سلعاً موصوفة على دفعةٍ واحدةٍ أو عدة دفعاتٍ فى مقابل ثمنٍ محددٍ، غالباً ما يكون مقسطاً على اقساط بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من المبيع.([14])

 

فحسب هذا التعريف أن عقد لتوريد هو التعاهد والإتفاق بين الطرفين هما البائع والمشترى وهذا التعاهد هو لتوريد السلع الموصوفة فى زمن محدد مقابل ثمن محدد على دفعة واحدة أو بالأقساط حسبما اتفقا عليه الفريقان.

 

بعد تعريف عقد التوريد يقول المصرى: وعقو التوريد قد يكون محلياً أو دولياً، أى قديتم بين منشأتين فى بلدٍ واحدٍ، أو فى بلدين مختلفين، فهولا يعنى بالضرورة أنه عقد متعلق بالإستيراد والتصدير، وإن سمى البائع مورداً والمشترى مورداً له.([15])

 

فهذا العقد يكون محلياً أو دولياً والفريقان فيه قد يكونان شخصان حقيقيان أو معنويان أو طرف شخصى حقيقى والآخر شخص معنوى يعنى الفرد والشركة أو الشركة والشركة وغيرہ ويعرف التوريد بأن عقود التوريد هى العقود التى يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً فى تنفيذها وتسمى عقود زمنية وذلك كالإجارة، والإعارة، وشركة العقد، والوكالة فإن تنفيذ هذه العقود يحتاج إلى وقت متسع يسري حكم العقد فيه بإستمرار.([16])

 

فحسب هذا التعريف إن عنصر الأساسى فى عقود التوريد هو الزمن المحدد بأن الفريقين يتفقان على أداء السلعة أو الثمن فى وقتٍ محددٍ يعنى المهم فى هذا العقد هو أن يلاحظ الفريقان الموعد لأداء السلعةِ أو قيمتها.

 

التعريف الخامس: قد عرف الدكتور عبد الوهاب ابراهيم بأنه هو عقد على عين موصوفة فى الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى معلوم فى مكان معين.([17])

 

يبين هذا التعريف بأنه لا بد لعقد التوريد أن يكون على عين موصوف وأن يكون العين الموصوف فى ذمة رجل أو شركة وأن يكون ثمن العين معلوماً وأن يكون المدة معلومة ومؤجلة وأن يكون مكان الأداء للثمن أو السلعة معلومةً ومحددةً.

 

التعريف السادس: وقد عرف بعض العلماء عقد التوريد بأنه: عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضائع (أو خدمات) معينةٍ، بصفةٍ دوريةٍ أو منظمةٍ خلال فترةٍ معينةٍ، شخص آخر نظير مبلغ معين.([18])

 

ففى هذا التعريف واضح أيضاً بأن المقصود في عقد التوريد هو تسليم البصنائع أو الخدمات المعينة سواءً كان التسليم صفةً دوريةً أو منظمةً وهذا التسليم يكون مقابل مبلغ معين وفى فترة معينة فمن الأمثلة على توريد البصنائع أو السلعة هى: توريد السلع والأغذية والملابس والوقود، للمستشفيات والمدارس والمطارات والوحدات العسكرية وغيرها.

 

ومن الأمثلة على توريد الخدمات هى: توريد الكهرباء والغاز والمياه وتوريد الصحف والمجلات وغيرها.

 

تعريف عقد التوريد فى القانون الإدارى: اذا يلاحظ تعريف لعقد التوريد من ناحية القانونية الإدارية توجد الفاظ الدكتور الطماوى معرفاً لهذا العقد وهى: اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد أو شركة يعد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.([19])

 

فسحب هذا التعريف يفهم بأن عقد التوريد هو اتفاق المتعاقدين اللذان ثما الشخص المعنوى يعنى الشركة والفرد، أو الفرد والشركة لتوريد الأموال المنقولة مقابل ثمن معين ويقول الدكتور نواف كنعان مناقشاً هذا التعريف:"لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه أهمل عنصراً أساسياً فى عقد التوريد وهو عنصر الزمن ويتميز عقد التوريد بأنه محلة منقول دائماً أى توريد أشياء منقولة أىاً كان نوعها أو حجمها كمواد الوقود والملابس والمواد الغذائية وغيرها وكذالك يتميز عقد التوريد بأنه عقد رضائي يتم بمجرد الإتفاق بين الإدارة والمتعهد المورد على توريد المواد والأشياء المحددة فى العقد"([20]) وعرف مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره رقم107(1/12) "بانه عقد يتعهد يمقتضاه طرف اول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فطرة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين كله أو بعضه".

 

وعرفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 107 (1/12) بشأن عقود التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشرة بالرباط عام 1421 هـ بأنه: "عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه".

 

إذا تأملنا هذا التعريف وجدناه يشتمل على العناصر التالية:

 

1-أن التوريد يعتبر عقدًا، ولفظ العقد نظام عام يشمل كل ارتباط ملزم بين طرفين، بغض النظر عن طبيعة ذلك العقد هل هو في البيوع أو الأنكحة أو غيرهما.

 

2-أن هذا العقد يشتمل على تعهد، أو وعد يلتزم به أحد أطراف العقد في المستقبل، ويكون مسؤولا عن الوفاء به، ومعنى هذا أن عقد التوريد لا يتم على سلعة حاضرة وقت العقد، وإنما يتم على تعهد بإحضار سلعة في وقت معين، وهذه نقطة مهمة لها تأثيرها في صحة العقد، وسأتناولها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى.

 

3- وأن هذا العقديكون بين طرفين (مورد ومستورد) ولم يحددطبيعة الطرفين، فيجوز أن يكون بين مرفقين عامين أو مؤسستين خاصتين، أو بين مرفق عام ومؤسسة خاصة، حيث إن ذلك لا تأثير له في الحكم من منظور شرعي.

 

4-أن العقد يتم على التعهد بتسليم سلع، والسلع هنا لفظ عام يشمل كل أنواع السلع المنقولة وغير المنقولة.

 

5-أن إحضار هذه السلع له أجل معين محدد في العقد.

 

6-أن إحضار هذه السلع يكون بصفة دورية، أي دائمة ومتكررة، وليست مرةً واحدةً منقطعةً.

 

7-أن ثمن السلعة يكون محدداً في العقد، ولا يكون مجهولاً.

 

8-أن الثمن يمكن أن يدفع بعضه مقدما، ويمكن أن يؤجل كله إلى تسليم السلعة، وهذه أيضا نقطة مهمة حيث إن تعجيل الثمن أو تأجيله له تأثير على تكييف العقد من الناحية الشرعية كما سيضح فيما بعد إن شاء الله تعالى.

 

تعريف عقد التوريد فى الإصطلاح التجارى: تعريف عقد التوريد بمفهومه التجارى المتداول عند الدكتور عبد الوهاب سليمان هو: (عقد التوريد) من عقود التجارة التى تمخض عنها العصر الحديث، وما نتج عنه من تطور صناعى فى النتاج الكمى والنوعى، وتطور وسائل النقل، وحفظ البضائع وتأمينها، وتطور وسائل الإتصال الهاتفى والإلكترونى، وقيام المؤسسات الإقتصادية المختلفة.([21])

 

هنا قد أوجد مناخات تجارية، وعقود مالية واقتصادية تختلف تماماً كماً وكيفاً عن التجارة فى القرون الماضية وفى ضوء هذه العناصر الرئيسية لهذا العقد يمكن تعريف عقد التوريد بمفهومه التجارى بأنه:

 

هو احضار سلع من خارج حدود البلاد السياسية، وتربتها الوطنية للراغبين فيها، يتكفل بها مكتب متخصص، أصحابها ذوخبرة واسعة بمواقع السلع ومصادرها يبرمون عقوداً فى داخل بلادهم مع التجار الراغبين فيها، يقومون بهذا الأمر إما بصفتهم وكلاء عن المصانع والشركات الخارجية حيناً، أو أنهم يمثلون الطرف الأوّل (بائعاً) فى العقد، والتجار المحلين (المشترين) طرفاً ثانياً حيناً آخر.

 

حيث يبرم العقد بين الطرفين على أحد هذين الوجهين مع وصفٍ دقيقٍ للسلعةِ بما يكون له أثر فى اختلاف الأسعار، أو تقديم عينة وأنموذج لها، وتعين الزمان والمكان لتسليمها للمشترى حسب المتفق عليه فى العقد، وإتخاذ إجراءت تعاقدية لتأمين وصولها سليمة مع إحدى شركات التأمين، على أن يتم دفع الثمن مؤجلاً أو على اقساط. ([22])

 

توجد فى هذا التعريف نكات مهمة مختصة بعقد التوريد فى اصطلاح التجارى وهى بما يلى:

# أن يحضر السلع من خارج البلاد السياسية أو من داخل البلد.

  1. لا بد أن يكتفل مثل هذه المعاهدات مكتب متخصص لهذه الشؤون.
  1. لا بد أن يكون التجار الشاغلون بهذه المعاهدات ذو خبرة واسعة وأن تكون لهم العلاقة بالتجار والشركات.
  1. لا بد أن يكون فى أسعار السلع اختلاف حسب اختلاف المواضع لها.
  1. لا بد أن تقدم عين السلعة أو نموذجها قبل إبرام العقد.
  1. لا بد أن يكون المكان والزمان لتسليم السلع معيناً ومحدداً.
  1. لا بد أن يكون هناك تعاقد التأمين مع إحدى شركات التأمين لوصول السلع سليمة.
  1. لا بد أن يتم دفع الثمن مؤجلاً سواءً كان الدفع كاملاً أو على اقساطٍ.

 

 

 

وقد عرف الدكتور على حسن يونس عقد التوريد من الناحية التجارية بقوله: "هو العقد الذى يلتزم به المقاول تسليم الطرف الآخر كميات من الشيء الذى حصل التعاقد بشأنه بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة"([23])

 

هذا التعريف توضح بأن المقاول ملتزم نفسه أن يسلم السلع المعهود عليها بصفاتها وكميتها المقررة المعينة فى التعاقد فى الزمان المعين المحدد لا يتأخرعنه.

 

فهذان التعريفان يوضحان بأن التوريد هو عقد بين الأفراد أو الشركات تسليم السلع من جانب والثمن من جانب آخر حسب مواصفات مخصوصة فى الزمان وفى المكان المحدد عند التعاقد وأن يكون تسليم السلع قبل وصول ثمنها بل يؤخذ الثمن مؤجلاً أبداً إماً تماماً وإما بالأقساط.

 

فبا لإختصار يعتبر عقد التوريد من العقود المعاصرة التى لم يبجثها الفقهاء المتقدمون، وكانت أكثر تطبيقاتها فى العقود الإدارية ولذالك كانت أكثر تعريفات الباحثين لعقد التوريد تتناوله على أنه من العقود الإدارية. وقد قصر بعض المعاصرين عقد التوريد على ما كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام، مع أن عقد التوريد قد يكون عقداً خاصاً بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات الخاصة، أوبين الشركات الخاصة فيما بينها، كما أن الفقة الإسلامى لا يفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة وعرف البعض التوريد بأنه عقد بين جهة ادارية عامة، (أو جهة خاصة) ومنشأة خاصة (أو عامة)، على توريد اصناف محددة الأوصاف، فى تواريخ معينة لقاء ثمن معين، يدفع على نجوم. ولكن على هذا التعريف ملاحظات بأن عقد التوريد كما يكون منجماً على دفعاتٍ، يمكن أن يكون منجزاً على دفعةٍ واحدةٍ، ومثال ذالك: كما لو تعاقدت دائرة حكومية أو مؤسسة خاصة مع شركة استيراد أجهزة حاسوب على توريد مائة جهاز حاسوب بأوصافٍ معينةٍ دفعةً واحدةً.([24])

 

وبناءً على ما سبق فإن المطلق عرف عقد التوريد بأنه عقد يتعهد بمقتضاها أحد المتعاقدين تسليم الطرف الآخر أشياء منقولة بثمن معين.([25])

 

فالباحثون يرجحون تعريف عقد التوريد ما اختاره المطلق لسلامة تعريفه من الإعتراضات السابقة المذكورة ، وعلي هذا فإن عقود التوريد هى: العقود التى يتعهد بمقتضاها أحد المتعاقدين تسليم الطرف الآخر اشياء منقولة بثمن معين. وفى الفاظ مازن ليلو راضى فى توضيح تعريف عقدالتوريد عن محكمة القضاء الادارى المصرى "انه اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين" ومن ذالك يتبين أنه يشترط فى هذا العقد ما يلى:

 

1.موضوع عقد التوريد أشياء منقولة دائماً، وهو ما يميزه عن عقد الأشغال العامة الذى يتعلق بالعقارات والعقارات بالتخصيص، ومن قبيل هذه المنقولات توريد مواد التموين والأجهزة والبضائع المختلفة الأخرى.

 

2.اتصال العقد بمرفق عام وتضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة، والا فإن العقد يعد من عقود القانون الخاص. ويستوى بالنسبة لعقد التوريد أن يتم دفعةً واحدةً أو على دفعاتٍ متعددةٍ، وقد أفرز التطور الصناعى ظهور عقود جديدة دخلت ضمن نطاق عقد التوريد، تتعلق بتسليم منقولات بعد صناعتها وسميت هذه العقود بعقود الصناعية والتى تقسم بدورها الى نوعين من العقود: عقود التصنيع وعقود التعديل والتحويل ([26])

 

ولكن يمكن تلخيص أقوال مختلفة فى تعريف عقد التوريد بطريقة ملائمة للنظر الفقهى بأن "عقد التوريد اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين أن يورد إلى الآخر سلعاً موصوفة، على دفعة واحدة أو عدة دفعات، فى مقابل ثمن محدد، غالباً ما يكون مقسطاً على اقساط، بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من المبيع".

 

كان هذا المبحث عن تعريف العقد والتوريد فى اللغة وفى الإصطلاح أما المبحث الآتى سيكون عن واركان وشروط عقد التوريد.

 

المبحث الثانی فی ارکان عقد التورید:

بعد معرفة مفہوم عقد التوريد لا بد من بيان أركانه وهذا معلوم بأن عقد التوريد هو عقد عرفى وشملته الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد فستكون أركانه أربعة وهى:1. العاقدان، 2. الصيغة، 3. محل العقد، 4. موضوع العقد

 

1۔ العاقدان: وهما المورد وهو من يتعهد بإحضار السلع المعقود عليها وتمليكها المستورد ويتملك الثمن والمستورد وهو من يتملك السلع المستوردة فى مقابل العوض الذى يبذله.

 

وفى الفاظ أخرى المراد من العاقدان هما الموجب والقابل وهما البائع (المورد) والمشترى (المستورد)الذى يسمى قابلاً للبيع ([27]) وقد يكون كل طرف منهما شخصاً منفرداً أو متعدداً كما لو تخارج فريق من الورثة مع أحدهم، أى تعاقدوا معه على أن يدفعوا كل واحد منهم.

 

وقد يكون العاقدان اصليين أو نائبين عن غيرهما فى العقد كالوكيلين والوصيين وقد يكون أحدهما أصيلا عن نفسه والآخر وكيلاً عن غيره.([28])

 

2۔الصيغة: كلمة الصيغة فى اللغة مأخوذة من الصوغ وهى مصدر صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة وصغته أصوغه صياغة وصيغة وصيعوغة.([29])

 

يوضح ابن منظور مادة كلمة الصيغة وبعد ذالك يفسر معناه بأن صيغة الكلمة هى هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها والجمع صيغ، ومنه قولهم: اختلفت صيغ الكلام أى: تراكيبه.([30])

 

أما الصيغة فى الإصطلاح الفقهى هى "الالفاظ وما فى معناها أو الأفعال التى تدل على العقد ونوعه".([31])

 

وعرف بعض الباحثين المعاصرين الصيغة فى عقود المعاوضات بأنها "ما يدل على رضا الباطن للمتعاقدين من قول وما فى معناها أو فعل".([32])

 

اركان الصيغة: للصيغة ركنان وهما: الإيجاب والقبول وقد اختلف الفقهاء فى تحديد الإيجاب والقبول على قولين:

 

1.ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإيجاب هو ما صدر من البائع والقبول هو ما صدر من المشترى.([33])

 

2.ذهب الحنفية إلى أن الإيجاب "هو ما صدر أوّلاً من كلام أحد العاقدين أوما يقوم مقامه لإنشاء العقد" والقبول "هو ما صدر من العاقد الآخر بعد ذالك دالاً على الرضا بما تضمّنه الإيجاب صدر ذلك من البائع أو المشترى".([34])

 

فالمذهب الأوّل يعتبر قول البائع ايجاباً وقول المشترى قبولاً ولا اعتبار لمن أنشأ الكلام وما هو قصد المتكلم أما المذهب يعتبر كلام المتكلم الأوّل لشراء أو بيع شيء سواءً كانت بائعاً أو مشترياً، ايجاباً أما الذى يجيب كلام المتكلم الأوّل فكلامه يعتبر قبولاً قطع النظر عن إرادة البيع أو الشراء.

 

فلو قال المشترى للبائع: يعنى هذه الأرض بمائة الف روبيات فقال البائع: بعتك أو نحوه كان كلام المشترى قبولاً عند الجمهور وقد تقدم على الإيجاب، وهو عند الحنفية قبول لأنه عندهم صدر بعد الإيجاب دالاً على الرّضا بما تضمّنه.

 

فإذا كان عقد التوريد قد تم على سلعةٍ معينةٍ فالإيجاب يكون من البائع حسب رأى المذهب الأوّل، وهو المورِد بتمليك سلعةٍ موصوفةٍ فى الذمة الى الآخر بثمن معين فى الذمة والقبول يكون من المورد اليه بقوله ايجاب البائع. أما فى رأى المذهب الإيجاب يكون من المتكلم الأول الذى يصدر كلامه لإنشاء العقد سواءً كان هو المورِد أو المورَد إليه أما الآخر فهو الذى يعتبر كلامه قبولاً لأن مجلة الأحكام العدلية أيضاً صرحت هذه القضية بتعريف الإيجاب والقبول قائلاً بأن الإيجاب هو:"أوّل الكلام الذى يصدر من أحد المتعاقدين لأجل إنشاء العقد والقبول بأنه: ثانى الكلام الذى يصدر من أحد المتعاقدين لأجل انشاء تصرف"([35])

 

فهذا العقد كبقية العقودلايشترط فيه تقديم الإيجاب بل يجوز تقديم القبول، على ما عرفه اصحاب المذهب الأول، من المشترى لكن بقوله: أشترى منك سلعةً موصوفةً فى ذمّتك بثمن معين موصوف فى الذمة فيقول البائع: بعتك تلك السلعةَ الموصوفةَ بذالك الثمنِ الموصوفِ.([36]) وهذا هو موقف الحنفية ولكن بإختلاف تعريف الإيجاب والقبول.

#

محل العقد:

 

 

 

الركن الثالث من أركان عقد التوريد هو محل العقد والمراد به المعقود عليه أى ما وقع عليه التعاقد يعنى البدلان فى العقد وهما فى عقد التوريد: السلعة التى أبرم العقد لتوريدها والعوض الذى يدفعه المستورد لقاء ذالك ويقول الدكتور الخياط فى بيان محل العقد فى أى عقد "وهو المبيع والثمن فى البيع والمرهون فى الرهن والمستأجر فى الإجارة"([37])

 

فمحل العقد فى عقد التوريد هو سلعة مختصه للتوريد وثمنها المعينة.

#

موضوع العقد:

 

 

 

موضوع العقد هو ركن رابع لعقد التوريد. فالمراد به "غايته النوعية، أى المقصد الأصلى الذى شرع العقد لأجله. فالمراد فى محل عقد بيع انما هو نقل ملكية المبيع الى المشترى بعوض"([38])

 

فموضوع عقد التوريد هو نقل السلعة من المورد الى المورد اليه ونقل ثمن السلعة من المورَّد إليه الى المورِّدِ لأن هذا هو المقصد الوحيد شرع عقد التوريد لأجله.

 

المبحث الثالث فیشروط عقد التورید:

بعد النظر على أركان عقد التوريد لا بد البحث عن شروط عقد التوريد وهذا البحث تنحصر على ثلاثة فروع وهى: الفرع الأول فی شروط العاقدين والفرع الثانى فی شروط الصيغة والفرع الثالث فی شروط المعقود عليه وتفصيلها بما يلى:

 

الفرع الأول- شروط العاقدين: ويشترط للعاقدين عدة شروطٍ وهي أهلية التصرف و. الملكية أو الوكالة أو الولاية و تعدد العاقد۔ فلا بد من معرفۃ تفصیل ھذہ الشروط للعاقدین۔

 

1. أهلية التصرف: تتوقف صحة مباشرة الإنسان للعقود على تمتّعه بأهلية الأداء التى منطها العقل والتمييز وكمالها بالبلوغ والرشد فلا يصح تصرف المجنون ولا الصبى الذى لا يميز أما الصبى المميز يصح تصرفه فيما لا يضره إذا أذن له وليه بالتصرف عند جمهور العلماء ويرى الشافعية أنه لا يصح تصرف الصبى المميز ولو أذن له وليه ولا يصح تصرف السكران عند الجمهور وصححه الشافعية فيما يضره وفيما ينفعه ولا يصح تصرف السفيه المحجور عليه لكن إن أذن له وليّه صحّ عند الحنابلة.

 

2. الملكية أو الوكالة أو الولاية: لا بد ان يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه أو وكيلاً عن المالك أو وليّاً عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه: "لا تبع ما ليس عندك".([39]) فالّذى لا يكون مالكاً لا يجوز له أن يّبيع ملك الغير بغير إذن المالك ولذا من تصرف فى مال غيره بغير إذنه أو ولاية شرعية عليه فهو فضولىّ لا يصحّ تصرّفه عند الشافعية والحنابلة.([40])

 

أما الحنفية فيرون أن بيعه موقوف على إجازة المالك ويصحون الشراء.([41]) ويرى المالكية أن تصرفه موقوف على الإجازة فما أجازه المالك منه صحّ ونفذ وما لم يجزه فإنه يبطل.([42])

 

3. تعدد العاقد: إنّ من شروط عقد التوريد هو أن يكون العاقدان متعدداًفلا يجوز أن يكون أحد العاقدين ولياً عن الآخر ولا وكيلاً عنه فى العقد لأن لعقود المعاوضات حقوقاً متضادة قبل التسليم والتسلم ومثل طلب البائع زيادة الثمن وطلب المشترى نقصانه ولذلك فإنّ هذا العقد لا تؤمن فيه المحاباة ولا يسلم غالباً من الغبن.

 

وقد استثنى الحنفية والحنابلة بيع الأب ما له لإبنه الصغير بمثل قيمته أو بغبن يقع مثله بين الناس فى العادة.([43]) واستثنى المالكية شراء الوكيل فى البيع بسعر ما باع به سائره.([44])

 

وعن الإمام احمد رواية أخرى بجواز ذلك فى بيع المزاد إذا تولى النداء غيره وزاد على مبلغ ثمنه فى النداء.([45])

 

الفرع الثانى-شروط الصيغة:إن للصيغة فى عقد التوريد شروط آتية كما بيّنه إبن عبدالبرّL[46])

 

1۔ وضوح دلالة الإيجاب والقبول على مراد العاقدين.

 

2۔تطابق القبول مع الإيجاب بحيث يرد القبول على كل ما أوجبه الموجب وبما أوجبه المقبل فيتطابقان فى محل العقد ومقدار العوض والوصف وغيره.

 

3۔اتصال القبول بالإيجاب فى مجلس العقد ويتحقق ذالك بالشروط التالية:

 

أ۔ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول ومعنى المجلس هو ما يتم فيه سماع الإيجاب والقبول من العاقدين أو وكيليهما أو من أحدهما مباشرة أو بمكالمة الآخر بالهاتف ونحو ذالك.

 

ب۔ ألا يرجع الموجب عن ايجابه قبل قبول القابل فإن رجع عن ايجابه بطل الإيجاب فإذا وقع القبول بعد ذالك كان لاغياً لعدم وروده على ايجاب.

 

ج۔ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على اعراضه عن العقد كما اذا تشاغل أحدهما أو كلاهما بما يقطعه عرفاً من كلام خارج عن العقد أو أكل أو سكوت طويل ونحو ذالك.

 

فهذه هى الشروط الثلاثة للصيغة فى عقد التوريد وفى عقودٍ أخرى.

 

الفرع الثالث- شروط المعقود عليه:أما شروط المعقود عليه فهى ثلاثة شروط بما يلى([47])

 

1۔ أن يكون المعقود عليه معلوماً للعاقدين علماً نافيا للجهالة المفضية الى النزاع ويحصل العلم فى التوريد بوصف المعقود عليه وصفاً منضبطاً يوصل الى معرفته حيث يذكر جنسه ونوعه وقدره وحجمه وتاريخ انتاجه وعناصره وجودته ورداءته.

 

2۔ أن يكون قابلاً لحكم العقد، وهو المال المتقوّم الذى يباج الإنتفاع به شرعاً فلا يصحّ توريد الأعيان المحرمة كالخنزير والكلاب والخمور وآلات الملاهى كالعود والمزمار وغيرها.

 

3۔ أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح العقد على ما يعلم عجز المورد عن تسليمه إما لكونه عند من لا يسلمه أو لكونه مستحيل الوجود استحالة مطلقة فى المستقبل.

 

فهذہ هى شروط المعقود عليه لا بد ملاحظتها عند إبرام عقد التوريدوایضا یظھر من البحث ان ھناک عدۃ تعریفات عند العلماء المعاصرین من جہۃ اصطلاحیۃ مختلفۃ وایضا ھناک افکار وآراء مختلفۃ فی ارکان وشروط لھذا العقد الجدید المعاصر فلا بد توفیر ھذہ الشروط والأرکان لابرام العقد من جھۃ شرعیۃ او من جھۃ قانونیۃ۔ ایضا یظھر من ھٰذاالبحث بأن عقد التوریدعقد معاصر یعملون التجارھٰذہ المعاملۃ التجاریۃ فی انحاء العالم کلہ فلا بد للباحثین ان فی ھٰذاالمجال ایضا لاظھار احکام الشرع وتعالیم الاسلام فی مثل ھٰذہ الأمور کی یعیشواحیاۃ اسلامیۃ مستقیمۃ لحصول فلاح الدنیا والآخرۃ۔فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ کما یحب ویرضاہ۔

حوالہ جات

  1. ۔القصص،28: 23
  2. ۔ هود،11: 98
  3. . الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبدالقاد،مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر،ص298،ط جديدة 1415هـ - 1995م، مكتبة لبنان ناشرون بيروت؛ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (630 - 711هـ)، لسان العرب، د. ت،ط الأولى، دار صادر،بيروت، 3/457؛الفيومي:  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير،ط الثانية 1418هـ - 1997م، المكتبة العصرية،بيروت، ص:337
  4. . ابن فارس، ابو الحسن احمدبن فارس بن زكريا،معجم مقاييس اللغة،تحقيق:عبدالسلام محمد هارون، ط1399ه-1979م،دارالفكر للطباعة والنشروالتوزيع،كلمة (ورد):6/105
  5. . الجوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح،تحقيق:احمد عبدالغفورعطار،ط1، 1376ه-1956م،دارالقلم،بيروت لبنان،كلمة (ورد) باب الدال فصل الواو:2/549
  6. . ابن منظور،لسان العرب، كلمة (ورد) باب الدال،فصل الواو:3/457
  7. . الفيروز آبادى، مجد الدين محمد بن يعقوب،القاموس المحيط،دارالجيل،مادة (ورد) باب الدال،فصل الواو،1/344-341
  8. . الزبيدى، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس،دارالفكر،ط1،باب الدال،فصل الواو:2/532
  9. .العثمانی،محمد تقی،عقدالتورید والمنافصات،مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی،الدورۃ الثانیۃ عشرۃ،ع12،جدۃ،1421ھ-2000م،2/313
  10. . الجواهري،حسن بن محمودتقي،بحوث في الفقه المعاصر،دارالذخائر،1/341
  11. . الشهورى، عبد الرزاق احمد، الوسيط فى شرح القانون،6/167
  12. . الطماوی،الدکتور محمد سلیمان،الأسس العامۃ للعقود الاداریۃ،دارالفکر العربی،ط:1975م،ص:116
  13. . المرجع السابق، 121
  14. . المصری،الدکتوررفیق یونس،عقدالتورید والمنافصات ،مرکزابحاث الاقتصاد الاسلامی،جامعۃ الملک عبدالعزیزبجدۃ،الدورۃ الثانیۃ عشر:ص477
  15. . ايضاً
  16. . الزرقاء، الدكتور مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام :1/644
  17. . ابو سليمان، الدكتور عبد الوهاب ابراهيم ،مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی-عقدالتورید دراسۃ فقھیۃ تحلیلیۃ-الدورۃالثانیۃ عشر/ع12-1421ھ-2000م،2/338
  18. = . الجبر،محمد حسن،القانون التجاري السعودي ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع، الخبر ،1994م،ص76 =
  19. . الطماوی،الدکتور محمد سلیمان،الاسس العامۃ للعقود الاداریۃ:ص 118
  20. .کنعان،الدکتور نواف،القانون الاداری الاردنی،الکتاب الثانی،ط1996م:ص26-325
  21. . ابو سليمان، الدكتور عبد الوهاب ابراهيم ،مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی-عقدالتورید دراسۃ فقھیۃ تحلیلیۃ-الدورالثانیۃ عشر:2/337
  22. . المرجع السابق: 338
  23. . یونس،الدکتور علی حسن،القانون التجاری ،دارالفکر العربی،مصر،ط 1959م،ص114
  24. . المطلق، عبد الله بن محمد(عقد التوريد (دراسة شرعية)،بحث منشور في مجلة جامعة الإمام،العدد العاشر،جمادى الآخرة،1414 هـ، ص 24
  25. . المرجع السابق
  26. . ليلو راضى، الدكتور مازن، الوجيز فى القانون الإدارى، منقول من موقع الاكاديمية العربية في الدنماركاhtt://www.ao-academy.org/wasima_articles/library-20060815-550html
  27. . الخیاط،الدکتور عبدالعزیز،المدخل الیٰ الفقہ الاسلامی،.ﻁ1991 1ﻡ – 1411ﻫـ،دارالفکر للنشر والطباعۃ،عمان،ص:126
  28. . الزرقائ،الدکتورمصطفیٰ أحمد،المدخل الفقہی العام،1/400
  29. . ابن منظور، لسان العرب:8/442
  30. . المرجع السابق،
  31. . الغليقة،صالح بن عبدالعزیز،صيغ العقود في الفقه الإسلامي، كنوز اشبيليا ، السعودية ، ط1 ، 2006م،ص:61
  32. . الأطرم، الدكتور عبد الرحمن صالح: الوسيلة التجارية في المعاملات المالية، ص:134
  33. .الحطاب الرُّعيني،أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي،مواهب الجليل، الطبعةالثالثة،1412هـ - 1992م، دارالفکر،4/228؛ النووي،أبوزكريامحيي الدين يحيى بن شرف،روضةالطالبين روضةالطالبين وعمدة المفتين،تحقیق:ظھیر الشاویش،الطبعةالثالثة،1412هـ-1991م،المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، 3 /336.
  34. .ابن ھمام،کمال الدین محمد عبدالواحد،،فتح القدير،دارالفکر،، 5/456
  35. . مجلة الأحكام العدلية. ﻟﻤﺎﺩﺓ. 101 ,102, الناشر : نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،كراتشي،ص29
  36. . الجواهرى، الشيخ حسن، عقود التوريدوالمنافصات:437-438
  37. ۔ الخياط:الدكتور عبدالعزيز:المدخل الي الفقه الاسلامي:ص121
  38. ۔ الزرقاء،المدخل الفقهي العام،1/400-401؛ الفضل، الدكتور منذر،النظرية العامة للالتزامات،مكتية دارالنشر والتوزيع، عمان1996م،1/83
  39. . الترمذي ،محمد بن عیسیٰ،السنن،باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه،تحقیق:احمد شاکر ومحمد فؤاد عبدالباقی،الطبعۃ الثانیۃ،1395ھ-1975م،شرکۃ مکتبۃ ومطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبی،مصر،رقم الحدیث:1232، 3/526
  40. .النووی،ابوزکریا محی الدین یحیٰ بن شرف، المجموع شرح المھذب،مطبع دارالفکر، 9/261
  41. . ابن الھمام،فتح القدیر، 7/299
  42. . الصاوی،ابوالعباس احمد بن محمدبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاويالشرح الصغير،دارالمعارف، 4/28-29
  43. .الكاساني،علاء الدين،أبو بكر بن مسعود بن أحمد،بدائع الصنائع، الطبعةالثانية،1406ه-1986م،دارالکتب العلمیۃ 7/195
  44. . ابن عبد البر،الكافي 2/6730
  45. .ابن قدامۃ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغنى، 1388هـ-1968م،مكتبة القاهرة،4/272
  46. . نووی،روضةالطالبين وعمدة المفتين ، 3/340
  47. .المطلق، عبد الله بن محمد،عقد التوريد دراسة شرعية ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،العدد العلشر،جمادی الآخرة، 1414هـ،ص: 42- 43

     

     

    ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...