Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Basirah > Volume 8 Issue 1 of Al-Basirah

مشاركة المسلم في الأعمال السياسية بالبلاد غير الإسلامية وحكمها |
Al-Basirah
Al-Basirah

Article Info
Authors

Volume

8

Issue

1

Year

2019

ARI Id

1682060032214_1091

Pages

81-100

PDF URL

https://www.numl.edu.pk/journals/subjects/156775367511-05-109-ARB-V7-2-18-Formatted.pdf

Chapter URL

https://numl.edu.pk/journals/subjects/156775367511-05-109-ARB-V7-2-18-Formatted.pdf

Subjects

Participation Muslim Rulings Non-Muslim Countries

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

تقديم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

 

فتثور في كل زمان قضايا وتُستَحدث نوازل في حياة الناس، وتحتاج إلى الشريعة الإسلامية كي تدلي فيها برأيها، وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها والإجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في الاجتهاد، إلا أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك.

 

وفي هذه الدراسة حاولت أن أدرس آراء العلماء في هذه القضية، عارضا لها ولاتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح الله به عليّ.

 

فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما لا تخفى على كل عاقل ألا وهو المشاركة المسلم في الأعمال السياسية بالبلاد غير الإسلامية من الأمور التي لها غاية الأهمية,وتحتاج إلى دراسةٍ وتأصيلٍ شرعي.

 

أولاً:أسباب اختيار البحث

 

لقد شدَّني للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد الأمة، في بعض بلاد الإسلامية وغير الإسلامية ممن يأخذ الحماس الديني المفرط، والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة المشاركة المسلم في الأعمال السياسية بالبلاد غير الإسلاميىة.

 

معرفة بعض الأحكام الشريعة المطالب بها الإنسان في حياته الدنيا.

 

بيان صلاحية الشريعة في كل وقت وحين.

 

ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها والاستفادة منها.

 

ثانيًا:أهداف البحث

 

معرفة بعض الأحكام الشريعة المطالب بها الإنسان في حياته الدنيا.

 

بيان صلاحية الشريعة في كل وقت وحين.

 

ثالثًا: منهج البحث

 

اعتمدت المنهج التحليلي والوصفي.

 

المقصود بالمشاركة السياسية: الأنشطة والفعاليات التي يمارسها الأفراد والجماعات مما يتعلق بشؤون الدولة العامة ونظمها السياسية.

 

 

رابعاً: أهمية الموضوع

 

إن أهمية البحث يتميز واضحا كونه كاشفا عن معنى السياسية ومفهومها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا مما جعل الباحث في محاولة التأصيل الشرعي في هذه المسألة وحصر أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين وعرض أدلتهم ومناقشتهم وبيان الراجح منها بناء على الحجة والدليل.

 

خامساً: هيكل البحث

 

يتكوَّن البحث من مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، مرتباً على النحو التالي:

 

أما المقدمة، فعرضت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعتها فيه.

 

وأما المبحث الأول: فيتناول (تعريف مشاركة المسلم في العمل السياسي بالبلاد غير الإسلامية)

 

المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة

 

المبحث الثالث: أدلة المجيزين والمانعين

 

المبحث الرابع: نتائج المشاركة في الأعمال السياسية في نطام غير الإسلامي

 

المبحث الخامس: مناقشة أدلة المانعين والردود عليها

 

المبحث السادس: الموازانة والترجيح

 

والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 

المبحث الأول: تعريف علم السياسة

 

أولاً: التعريف اللغوي للسياسة

 

أن الكلمة سياسة معناها في المدلول اللغة ما يأتي.

 

السياسة في اللغة:مصدر ساس يسوس سياسة. فيقال: ساس الدابة أو الفرس:إذا قام على أمرها من العَلَف "السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه" ([1]).

 

أما في اللغة الإنجليزية فكلمة Politics مشتقة من لفظ Polis والذي كان يطلق على المدينة الدولةCity-state وقد تطورت الكلمة فيما بعد وأصبحت تطلق على فن الحكم وإدارة أمور الدولة داخليا وخارجيا. ([2])

 

 

ثانيًا:المعني الاصطلاحي:

 

ومفهوم السياسة كغيرها من المفاهيم الفكرية يختلف حسب المبدأ والنظرية التي يستفاد منها، لذا فقد عُرّفت السياسة بتعاريف عديدة منها.

 

تعريف سقراط الفيلسوف اليوناني بأنها:"فن الحكم، والسياسي هو الذي يعرف فن الحكم"([3])

 

وعرّفها أفلاطون بأنها:"فن تربية الأفراد في حياة جماعية مشتركة، وهي عناية بشؤون الجماعة، أو فن حكم الأفراد برضاهم، والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن")[4](

 

وكل ينطلق من فلسفته العامة لحركة التاريخ والمجتمع، وفهمه لفلسفة الحياة، والنوازع النفسية والمادية والأخلاقية للإنسان.

 

ثالثًا: مفهوم السياسة في الإسلام

 

فكلمة سياسة تطلق على كل عمل يتعلق برعاية الأمة، وتدبير شؤونها.. سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية. الخ

 

رابعًا: مفهوم السياسة في القرآن

 

لقد تكلم القرآن الكريم عن السياسة والحكومة في مواضع كثيرة من آياته، تحت عنوان الإمامة والخلافة والولاية والحكم فجعلها أمانة بيد الحاكم، وضرورة عقائدية لهداية الإنسان.

 

قال تعالى مخاطباً النبي داود عليه السلام:﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾.([5])

 

ومن أمثلة ذلك أيضا: كلمة (الاستخلاف)، وما يشتق منها، مثل قوله تعالى:﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ...الآية﴾([6]). وقوله تعالى: واصفاً المؤمنين في حياتهم السياسية والاجتماعية: ﴿...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وفي موضع آخر تحدث عن البيعة والطاعة لولاة الأمور الذين يقيمون الإسلام وينفّذون سياسة الحقّ والعدل، واعتبرها واجبة على الأمّة فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة..﴾.([7])

 

وأخيرًا كلمة (الحُكْم) وما يشتق منها، مثل قوله تبارك وتعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾([8]) وهي الآية التي أدار عليها ابن تيمية نصف كتابه "السياسة الشرعية". وقوله تعالى:﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾([9])، وقوله تعالى:﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾([10]) ، وقوله تعالى:﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾([11])، وفي آية:﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾([12])، وفي آية ثالثة:﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾([13])،وهكذا يثبت القرآن المبادئ الأساسية للسياسة، ويوضح مرتكزاتها في العديد من آياته اخترنا منها ما أوردنا اَنفاً للإيضاح والتعريف.

 

خامسًا: مفهوم السياسة في السنة المطهرة

 

وتتحدث النصوص الواردة عن رسول الله (r) والأئمة الهداة والصحابة (رضوان الله عليهم) عن مفهوم السياسة والحكم والمسؤولية السياسية والعمل السياسي في الإسلام. كما توضح السيرة العملية للرسول الكريم محّمد(r)مفهوم السياسة والحكم أفضل إيضاح، فقد أقام الرسول (r)دولته المقدّسة في المدينة المنوّرة، وطبق المفاهيم الإسلامية/ لتكون نهجاً ودستوراً للحياة. ونختار من الأحاديث الشريفة، لنوضّح مفهوم السياسة في الإسلام وشموله ما يأتي:

 

وقد وجد حديثا تضمَّن ما اشتقَّ من السياسة، وهو الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي r قال:«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي الحديث»([14])،ومنها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي rقال:«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...الحديث»([15])،وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك.

 

أهمية علم السياسة

 

(1)فهم الترابط بين أجزاء العملية السياسية وبالتالي تفسير ما يدور بالساحة السياسية كمقدمة ضرورية لاتخاذ القرار بشأن التحرك السياسي الملائم.

 

(2)فتح آفاق العقل للتعامل مع الأحداث بطرق حكيمة بنظرة واقعية.

 

(3)القدرة على تحقيق الأهداف بأفضل النتائج بأقل التكاليف ([16]).

 

(4)وسيلة من وسائل المراقبة.

 

سادسًا: تعريف المشاركة في الأعمال السياسة

 

المقصود بالمشاركة السياسية: الأنشطة والفعاليات التي يمارسها الأفراد والجماعات مما يتعلق بشؤون الدولة العامة ونظمها السياسية.([17])

 

المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة

 

هناك قولان في المسألة وهي كالتالي:

 

القول الأول

 

منها قول الفقهاء المتقدمين وبعض المعاصرين حيث يرون جواز ذلك أي جواز التولي والمشاركة، في الأعمال السياسية، وممن ذهب إلى هذا الرأي: الإمام الماوردي والقرطبي وابن تيمية والآلوسي، ([18]) والكيا الهراسي ويونس الأسطل([19]) ود.محمد علي الصوا([20]). ولكن اشترطوا بعض الشروط لجواز ذلك([21])فمنها:

 

1.أن يفوض إليه فعلاً لا يعارضه فيه معارض، ليصلح منه قدر ما يستطيع.

 

2. أن يكون المتولي قادرا على إقامة ما استطاع من العدل وإجراء أحكام الشريعة.

 

3.أن يعلم المتولي أن لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به.

 

4. أن يترتب عليه جلب المصلحة لمستحقيها ودفع الضرر عنهم.

 

وبالنظر إلى واقعنا المعاصر والنظم الوضعية للدول، نجد أنه لا يسمح للموظفين التصرف وفق كل ما يرونه وما يعتقدون أنه حق وعدل ومصلحة، فهم ملزمون بتطبيق قوانين تلك الدولة في تنظيم وتيسير شؤون الوظائف، وهذا يطرح إشكالية حقيقية أمام الفقيه المسلم تحتاج إلى اجتهاد دقيق فيها.

 

القول الثاني

 

يرى أصحابه عدم جواز المشاركة في الأعمال السياسية عند الحاكم الكافر، وهو قول الإمام القرطبي والماوردي وبعض المعاصرين أمثال فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ فيصل المولوي، والدكتور عمر الأشقر، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ خالد عبدالقادر، والشيخ سليمان توبولياك، محمد أبو فارس.([22]) قال القرطبي:"وقال قوم لا يحل لمسلم أن يتولى عملا من حاكم كافر على، الإطلاق"([23])، وأورده الإمام الماوردي في تفسيره([24]) وقد رجّح الرأي الأول القائل بالجواز.

 

 

المبحث الثالث: أدلة المجيزين والمانعين

 

أولاً:أدلة أصحاب القول الأول المجيزين.

 

استدل أصحاب القول الأول من العلماء بما رأوا أنه يرجح رأيهم على غيره، وتفاصيل ذلك كما يلي:

 

أدلتهم من القرآن الكريم

 

1.فمنها قوله تعالى: في تولي سيدنا يوسف ولاية لدى حاكم كافر؛ فقد سأل الملك أن يعمل تحت حكومته قال الله تعالى:﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ ([25])،وقوله:﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ ([26] )، وقوله:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ([27])، قال البيضاوي رحمه الله في تفسيره في هذا الصدد:"والتولي في يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به"([28]) وقال الآلوسي رحمه الله:" فيه دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل ..."([29])

 

2.وأيضاً لقد شارك يوسف عليه السلام في حكم ذلك المجتمع الذي لم يكن مبنيًا على أساس الإسلام والعقيدة السليمة الصحيحة له ولاية وتمكينا بعد السجن، إذ طلبُ يوسف لولاية المال يشعر بحنكته.([30]) ودرايته ﺑﻬا ورغبته في العدل وإقامة الحق والإحسان، وليس من باب تزكية النفس.([31])

 

وقد تساءل الإمام ابن العربي حول الآية:﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ وقال" كيف استجاز أن يقبلها أي الوزارة بتولية الكافر، وهو مؤمن نبي؟".فأجاب"قلنا: لم يكن سؤال ولاية، وإنما سؤال تخلٍّ وترك لينتقل إليه، فإن الله لو شاء لمكنه منه بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر، لكن الله أجرى سنّته على ما ذكر في الأنبياء والأمم، فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء".([32])

 

3. كان للملك نظام وقانون معين وذلك بدلالة قوله تعالى:﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾([33])، "أي في حكمه وقضائه.

 

و بناءً على ذلك كله: يتبين جواز المشاركة في الأعمال السياسة في حكم كافر، وعليه فمن الأهمية بمكان تولي المسلمين بدول غير مسلمة لمناصب سياسية في إدارة تلك الدول، لإقامة العدل قدر الإمكان.

 

ومن السنة النبوية المطهرة منها

 

1.ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جَابِر t، قَالَ:قال النَّبِيُّ r حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: «مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة »([34]) وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النجاشي كان مؤمنًا مسلمًا، ولكن مع ذلك لم يترك الرئاسة في تلك الفترة وهذا يدل دلالة قاطعة على جواز مشاركة المسلمين في حكومة غير مسلمة.

 

2.ما رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَةَ t« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r" نَعَى([35])لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم » ([36])ففي هذا الحديث بيان لإحدى معجزات الرسول r، وفيه دليل وبرهان ثابت قاطع في جواز الصلاة على الميت الغائب.([37])والأهم في هذا السياق هو أن فيه دليلا على أن النجاشي مات مسلمًا، مع أنه بقي حاكما على قومه من النصارى، ولم يغير من قوانينهم.

 

 

وهنا يتفرع لدينا سؤالان

 

الأول:هل كان النجاشي يحكم بأحكام التوراة والإنجيل، ومن هنا جاز له-وهو مسلم-أن يحكم قومه بقوانين من سبق من الأنبياء؟ فقد ثبت أن النجاشي كان حاله، مثل مؤمن آل فرعون، الذي يكتم إيمانه، وقد أقر ذلك النبي r عندما مات حيث كونه أتقى الله على حسب قدرته وطاقته قال الله تبارك وتعالى:﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾([38])، كما أنَّ النجاشي كان في دار كفر ولّاه عليها أهلها لا قوتُه وشوكتُه، فلم يكن قادراً على إظهار إسلامه– كما ذكر غير واحد من أهل العلم - فضلاً عن القدرة على الحكم بكل ما قد بلغه من أحكام الشرع علناً.

 

الثاني:هل يجب على من يتولى مسئوولية سياسية من المسلمين في دولة غير مسلمة أن يغير قوانينهم إلى الإسلام متى استطاع هذا؟ فهنا نقول أن من تولى مسئوولية سياسية في دولة غير مسلمة يجب عليه أن يقوم حسب قدرته وطاقته على القيام بتغير المنكرات وإيجاد حلول الإيجابي من شريعة الاسلامية.

 

الثالث:كتاب النجاشي إلى رسول الله r الذي يصرّح فيه بإسلامه واستعداده للمجيء إلى الرسول الله r. قال الشيخ يوسف القرضاوي:"أن الأصل العام-التحريم- بمعنى القاعدة الأساسية، والأعم: الأغلب، ومفهومه أن هناك حالات يخرج فيها عن الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها"([39]) وبذلك يتبين أن هناك عدة اعتبارات وقواعد عامة تدور حول المصلحة، تتضافر كلها لتؤكد حكم جواز المشاركة في حكم نظام كافر لا يحكم بشريعة الله تعالى، ومنها:

 

1.تقليل الشر والظلم بقدر المستطاع؛ فمن استطاع أن يقلل من الظلم والشر ويقلم من أظافرهما بوسيلة أو بأخرى، فينبغي له أن يفعل إعانة للمظلوم وتقوية للضعيف وتضييقا لدائرة الإثم والعدوان بقدر الإمكان([40]) قال الله تبارك وتعالى:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾([41]) وقوله تعالى:﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾.([42]) وقول النبي r :«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ».([43]) وفهمنا لقاعدة إذا اجتمع مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما أو ارتكاب أخف الضررين([44]) أو أهون الشرين دفعا لأعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما؛ حيث إن المشاركة سيخف أو يزول الظلم ، كما أنها لا تعني أن كل شيء سيتغير نحو الأفضل، إنما ستخفف المشاركة من حدة الظلم قدر الإمكان، ففلسفة كل شيء أو لا شيء مرفوضة شرعا وعقلا، اعتبارا لقاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك كله.([45])

 

وللشيخ المولوي أيضًا ضبط دقيق للمسألة، إذ ذهب إلى اعتبار أن مفسدة المشاركة هي في الحقيقة أقوى من جميع المصالح المتحققة فضلا عن الموهومة لأﻧﻬا تتعلق بمسألة عقائدية وبمسألة تعتبر من الكليات وليس من الجزئيات، وهي وجوب الحكم بشرع الله تعالى، والموازنة لو كانت مجردة بين مفاسد المشاركة والمصالح التي قد تنجم عنها انظر بلا تردد إن المفاسد هنا أقوى من المصالح... ولكن الموازنة هنا بين.

 

ثانياً:أدلة أصحاب القول الثاني المانعين.

 

في مقابل الفريق الأول من العلماء اعتمد هذا الفريق من العلماء في إثبات موقفهم الفقهي على عموم النصوص القرآنية الواردة في وصف من يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق وذلك كما جاء في الآيات التالية:

 

1.قوله تعالى:﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾([46])، وقوله:﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾([47]) وقوله:﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾([48])،فمعنى هذه الآيات أن كل من رغب عن الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى من أحكام الحق والعدل والإنصاف وتركها أو همَّشها لمخالفته لهواه أو لمنفعته الدنيوية، فهذا كافر مرتد عن الإسلام.

 

2.وقوله:﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾([49] )، قال ابن كثير:"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شرّ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله...".([50])

 

3.وقوله:﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ...﴾([51])، قال الماوردي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "فالعمل تحت سلطة الظالمين ولاء لهم بالمعونة لهم وتزكيتهم بتنفيذ أعمالهم، فلا يجوز ذلك".([52])

 

4.وقوله:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...﴾ ([53])،وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ...﴾([54])، وقوله:﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾([55]) وقوله:﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...﴾ ([56])وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾([57])، ففي هذه الآيات الكريمة نهى الله المؤمنين كلهم وجميعهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإسلام.

 

وإذا تأملنا ودققنا النظر نلاحظ أن حكام الكفرة يحكمون بغير ما أنزل الله، ويحلّون الحرام ويحرّمون الحلال، والمشاركة في حكومتهم وسياستهم يؤدي إلى فساد كبير أعاذنا الله وأجارنا ([58])وأيضًا إضافة إلى ذلك قال أحمد المحمود:"المشاركة تعني اشتراك المسلمين في حكم قائم على غير أساس الإسلام، ويحكم بغير أحكام الإسلام. وذلك يتم بممارسة لعبة الديمقراطية، ودخول البرلمان بغية إيصال الرأي وحامله إلى الحكم، ومع الوقت الوصول إلى التفرد بالحكم. ويكون ذلك على سبيل التدرج أو المرحلية التي يقرها الإسلام بنظرهم هذا ففي حكم الأصل أنه لا يجوز."([59])

 

وذهب سليمان توبولياك أيضًا إلى: أنه بناءً على هذه الأدلة فالأصل عدم جواز المشاركة في مثل هذه النظم.([60])

 

المبحث الرابع:نتائج المشاركة

 

أما نتائج المشاركة وهي كالتالي:

 

من المصالح التي تتحقق من مشاركة المسلم في هذه الحكومات الكافرة الظالمة منها

 

1.درء قدر المستطاع من المفاسد والمضارات والمؤامرات([61] )التي تساق ضد المسلمين. ‏

 

2.تأمين حقوق المسلمين لتمكينهم من العيش بصورة تجعل ممارستهم لحياتهم الإسلامية أمرا يحميه القانون ويحترمه مجتمع الأغلبية.

 

3.زيادة خبرة المسلمين في طرق إدارة الحكم، وتكون هذه الممارسة بمثابة تدريب على العمل السياسي وفنونه.([62])

 

وأما نتائج عدم المشاركة وهي أيضا كالتالي:

 

بقاء الحكم كافرا، بقاء المفاسد كاملة، ضياع بعض المصالح الممكنة.([63])

 

تمثل مشاركة المسلم في الحكم في دولة كافرة النزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى كما عبر عنه القرضاوي, لأن الواقع كثيرا ما يغلب هذه المثل العليا فيعجز المسلم عن الوصول إليها، فيضطر إلى النزول عنها إلى ما دوﻧﻬا تحت ضغط الضرورة، وعملا بالممكن الميسور بعد تعذر الصعود إلى المثال المعسور، ومن هنا تقررت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات([64])، وقاعدة المشقة تجلب التيسير([65])، وقاعدة رفع الحرج.([66])

 

ويضيف المولوي إلى هذا أن الاستدلال الشرعي بالمصلحة على جواز مثل هذه المشاركة لا يعني جواز الوقوع في الحرام من أجل تحقيق بعض المصالح...([67])، ولا بأس هنا من الإشارة إلى كلام الإمام محمد عبده جوابا على سؤال حول مدى جواز الحكم بالقوانين الإنجليزية للمسلم المستخدم عند الإنجليز؟ فجاء جوابه يقول: "إن دار الحرب ليست محلا لإقامة أحكام الإسلام، ولذلك تجب الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة للمسلمين يُؤمن معها الفتنة إلخ".([68])

 

المبحث الخامس: مناقشة أدلة المانعين والردود عليها

 

مناقشة أدلة المانعين

 

ذهب المانعون إلى أن المشاركة تقتضي الحكم بغير ما أنزل الله، كما أﻧﻬا في نظرهم موالاة محرمة وركون للكافر، لكن المجيزين قالوا: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الكفرة أو تحسين الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم، ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، فأما مداخلتهم لرفع الضرر واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الضرر.([69])

 

كما أن المتولي لا يقصد أبدا التزلف إليهم أو مداهنتهم([70]) أو إعانتهم على ظلمهم أو الرضا بكفرهم وإنما يريد تحقيق مصلحة عامة.([71])

 

ومعظم مناقشات المانعين مع المجيزين يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى:﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ ([72])وما لحق ﺑﻬا من أدلة قبل الآية السابقة وبعدها، حيث تأولوا الآيات القرآنية فكانت مناقشتهم كالتالي:

 

أ.كان يوسف uهو الحاكم الحقيقي الفعلي أما الملك فكان تابعًا يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه، فكان في حكم التابع له والمطيع.([73]) أي أن يوسف عليه السلام استلم مقاليد الحكم في مصر بدلا من الملك، وعليه كانت مخاطبة إخوته له بلفظ العزيز لما جاءوا إليه:﴿قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾([74]) وهذا يدل على أن الحكم رجع في نهاية الأمر إلى يوسف عليه السلام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...﴾([75]).

 

الرد على هذه الأقوال

 

1.تولى سيدنا يوسف uالمنصب الذي تولاه بإذن الملك وإرادته بدليل قوله:﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾([76]) فلا جدال في الآية الكريمة و أنها صريحة في الدلالة على الطلب.

 

وأيضًا فالمتأمل يلاحظ أن النصوص التي سبقت الإشارة إليها تدل على أن أقصى ما وصل إليه سيدنا يوسف uهو منصب عزيز مصر، ومنصب العزيز ليس منصب الملك، كما قال، وأثبت الآلوسي رحمه الله: أن العزيز يطلق على الملك، ولعلهم كانوا يطلقونه إذ ذاك فيما بينهم على كل من ولاه الملك على بعض مخصوص من الولايات التي لها شأن فكان من خواصه ذوي القدر الرفيع والمحل المنيع، وهو بهذا المعنى مراد هنا لأنه أريد"([77])

 

2.أما عن هيمنة يوسف على مقاليد الحكم، فلم يرد في القرآن ما يدل على ذلك، فالثابت من الآيات أن يوسف أصبح أحد أعضاء حكومة غير إسلامية برغبته وطلبه، وأن نظام الحكم وقانون البلاد بقيا بعد توليه الوزارة غير إسلامِيَّيْن.([78])

 

3.قول ابن تيمية بخصوص أن للملك عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشيته وأهله وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل مايريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكّن أن يناله بدون ذلك([79]

 

4.و رُدَّ عليه بأن فرعون يوسف لم يكن صالحا بل كافرا هو وقومه جميعًا كما دلّت عليه بعض النصوص القرآنية.([80])

 

ورد عليه بما يلي

 

1.الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل على الخصوصية، فالأصل أن كل ما يذكر من سيرة الأنبياء وهديهم إنما يراد به التأسي والاقتداء.([81])

 

2.أما شرع من قبلنا فهو شرع لنا إذا تعلقت به مصلحة، وهو قول بعض العلماء.([82])

 

كما أن الدين ليس فيه اختلاف بين جميع الرسل والأنبياء، والمشاركة في حكم كافر لا تدخل في نطاق العقيدة أصلا إذ لا يشك أحد في عقيدة المسلمين في أنه لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت ولا الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وحين تنتفي هذه العقيدة أو يدخلها أي شك تكون الردة والكفر، وهذا ما لا يرضى أي مسلم أن يقع فيه، أما الالتزام بالأحكام العملية التي شرعها الله لعباده، فهو الذي يخضع لعوامل كثيرة منها قوة الإيمان، ومنها اختلاف الأفهام والظروف المحيطة والضرورات النازلة، كما قد يدفع المسلم في مخالفة جزئية للوصول إلى تحقيق مقصد كلي من مقاصد الشريعة.([83])

 

3.أما الاستدلال من السنة بموقف النجاشي فقد وردت عليه اعتراضات منها:

 

أ. النجاشي الذي أسلم هو الذي أرسل الرسول r مبعوثه إليه قبل فتح مكة، عندما أرسل الرسل إلى الملوك والحكام يدعوهم إلى الله عزّوجلّ وهذا لم يدم في الحكم طويلا، ولذا لم يتمكن من تطبيق أحكام الشريعة([84])كما لا يمكنه تطبيق الشريعة على شعب نصراني.

 

ب. النجاشي كان حاكما وملكا ولم يكن تحت وصاية أحد.([85])

 

ورد على ذلك بما يلي

 

1. قاد البحث بوضوح إلى أن النجاشي، أصحمة الذي آمن بالرسول r هو النجاشي الذي آوى الصحابة عندما هاجروا إليه، وقد بقي في سدة الحكم أكثر من عشر سنوات لا يستطيع أن يقيم شريعة الله في الدولة التي يترأسها، ولكنه حقق الحماية والأمن للمهاجرين إليه، ولاشك أن أعدادًا من قومه آمنوا بإيمانه.([86])

 

النجاشي كان حاكما، وهذا يزيد من مسؤوليته في تطبيق الشريعة، ولكن الرسول r لم يأمره بذلك، ولم يطلب منه التخلي عن الملك والهجرة إلى المدينة، ورضي منه إسلامه ومساعدته للمسلمين بما يستطيع، وهذا لايصحّ إلا إذا أخذنا الموازنات فالرسول r رجح بالموازنة أن بقاءه حاكما على شعب نصراني يحقق بعض المصالح ويدرأ بعض المفاسد، ولم يطالبه بتطبيق الشريعة، بل عذره؛ لأنه غير قادر([87])﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ([88])

 

ردّ المانعون أدلة اﻟﻤﺠيزين التي بنوها على المصلحة، وفندوها من باب أن تحديد المصلحة من اختصاص الشرع لا العقل، فما طلب الشارع فعله هو المصلحة وما نهى عنه هو المفسدة. لذلك فإن القول بالجواز اعتمادا على المصلحة هو اجتهاد في مورد النص.([89])

 

هذه هي المناقشات والردود، التي دارت حول مسألة مشاركة المؤمن في الحياة السياسية وتولية المناصب في دولة غير مسلمة والملاحظ:أن الجميع متفقون على أن الأصل هو التحريم، والجواز استثناءً من الأصل للضرورة والمصلحة، واستدلوا بأدلة نصية تأولوها على نحو ما يتوافق مع الجواز، ودعموا رأيهم بأدلة وقرائن سبق ذكرها.

 

المبحث السادس: الموازانة والترجيح

 

أوجه الاتفاق بين المجيزين والمانعين

 

1.لا يختلف أحد من الفقهاء المتقدمين أو المعاصرين في أن الحكم بغير شريعة الله كفر وظلم وخروج عن الإيمان الحق، ولا يختلف أحد منهم في حرمة التحاكم إلى غير شريعة الله عزّ وجلّ.

 

2.اتفاقهم أيضًا على تحريم موالاة الكفار والركون إليهم والرضا بما هم عليه من الباطل.

 

3. إن الخلاف في هذه المسألة ليس بين فريقين يجيز الأول منهما الحكم بغير ما أنزل الله ويحرم الثاني ذلك، فكلا الفريقين يحرّمون ذلك من حيث المبدأ وهو ما عبّر عنه المجيزين بقولهم: "الأصل الحرمة"، وهذا هو الجانب العقدي في المسألة، ولكن محل الخلاف هو: أن اﻟﻤﺠيزين يرون جواز الوقوع في الحرام في ظروف معينة إذا توفر ذلك فيه أن يتولاها كما ذهب إليه القرطبي فيما نقلته عنه سابقًا.([90])

 

أما الركون المنهي عنه، فهو الرضا القلبي بما هم عليه من الباطل، والميل إليهم في كل ما يشرعونه على خلاف دين الله تبارك وتعالى.

 

وهكذا الحكم اليوم إذا تبين أن من يشارك في الولاية بقصد تخفيف الظلم وتقليل الفساد ومناصرة الحق ومراغمة([91]) الباطل بحسب قدرته وإمكاناته فهو موفق صالح، أما من أخذها وتولاها إشباعا لهواه ومصلحته ورغبته في العاجلة فلا شك أنه يفسد ﺑﻬا و"إنما الأعمال بالنيات" ([92])،([93])

 

و عليه فالراجح قول من ذهب إلى جواز مشاركة المسلم المريد للخير في ولاية تحت حاكم كافر، وكان من قبيل ذلك ولاية يوسف عليه السلام، وولاية النجاشي، وتولي القضاء في المَصر الذي استولى عليه الكفار كما ذهب إليه العز ابن عبدالسلام([94]) وابن تيمية([95]) وبعض الحنفية([96])وبعض المالكية([97]) ولكن ليس هذا الجواز على الإطلاق، هناك بعض الضوابط التي ذكرها وأوضحها بعض الفقهاء المعاصرين.

 

ومن الضوابط ما قاله الأستاذ فيصل المولوي أن هذه المشاركة تدور في فلك السياسة الشرعية، ويتقرر الحكم ﺑﻬا في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فما رجحت مصلحته على مفسدته أجيز، وما غلبت مفسدته على مصلحته منع، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد([98]) والنيات..و هذه المشاركة ليست من مسائل الاعتقاد التي يقوم عليها الولاء والبراء، بل من مسائل العمل التي يتراوح الاجتهاد فيها بين أجرين وأجر واحد.([99])

 

ضوابط هذه المشاركة

 

وأهم هذه الشروط والضوابط ما يلي:

 

1. أن يتحقق من وراء هذه المشاركة تحقيق مصالح المسلمين: الضرورية، الحاجية والتحسينية.

 

2.أن يكون المسلم المتولي عدلا في نفسه قادرا على تحقيق المقصود من المشاركة بعيدا عن اتباع أهوائه حتى لا يجره بريق المناصب إلى الانحراف عن الهدف الذي أراده بداية، وهو خدمة الإسلام والمسلمين بذلك وفق حدود الشرع قدر استطاعته.

 

3.أن لا يكون ثمة([100]) موالاة للكفار، إلا ما يقتضيه عمله من مجاملة ومخالطة ونحوهما.([101])

 

4.أن تكون له الكفاءة اللازمة التي تؤهله لتأدية عمله بالشكل الأفضل، مراعيا بذلك حدود الشرع قدر استطاعته.

 

5.أن تكون له خبرة كافية ومراس)[102]( في العمل السياسي ليتمكن من التغلب على الصعوبات التي ستواجهه مستقبلا، وليتمكن من تسيير وتدبير شؤون المسلمين عملا بقوله تعالى:﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ([103]) أي ينبغي أن يكون متصفًا بهاتين الصفتين بأن يكون أمينًا، وله قدرة وأهلية الكافية في قيام بأداء الأمور الموكولة إليه.([104])

 

6.أن يضع نفسه موضع الداعية إلى الله الذي يرشد الناس إلى الحق بالأسلوب الملائم والطريقة التي يتبين له أنه الأكبر تأثيرًا، وذلك يشمل القول والعمل معًا.

 

7.أن يتجنب ما عسى أن يكون لدى القوم من عادات وتقاليد تخالف الشرع الإسلامي وتصادم صريح الدين الحنيف مما يتعلق بالطعام والشراب وسواهما.

 

الخاتمة:وفيها أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 

1.جواز المشاركة في الأعمال السياسية في دولة غير الإسلامية إذا تحققت الشروط التالية:* أن يفوض إليه فعلاً لا يعارضه فيه معارض، ليصلح منه قدر ما يستطيع.

  • أن يكون المتولي قادرا على إقامة ما استطاع من العدل وإجراء أحكام الشريعة.
  • أن يعلم المتولي أن لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به.
  • أن يترتب عليه جلب المصلحة لمستحقيها ودفع الضرر عنهم.

 

 

 

2. جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد لذلك ، إذا ثبت وتحقق أن التولي في يد الكافر ولا سيما إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار ذلك.

 

3. أن من تولى مسؤولية سياسية في دولة غير مسلمة يجب عليه أن يقوم حسب قدرته وطاقته على القيام بتغير المنكرات وإيجاد حلول الإيجابي من شريعة الاسلامية.

 

4. أن المشاركة في حكم كافر لا تدخل في نطاق العقيدة أصلا إذ، لا يشك أحد في عقيدة

 

أهم التوصيات المقترحة

 

1.تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخلاف، وتشجيع الباحثين وطلاب العلم لإجراء الدراسات العلمية كافية شافية في مثل هذه القضايا.

 

2. الاهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية،

 

3. ترك الفتاوى لأهلها المختصين من أهل العلم المعروفين، وذلك حرصًا على السلامة في الدين، وبعدًا عن القول بغير علم،

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

حوالہ جات

  1. ( )الأفريقي،محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،6/ 107،الزبيدي،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق،تاج العروس من جواهر القاموس،دار الهداية بدون تاريخ الطبع،16/ 157
  2. )(Philip van praag, Political Science and Changing Politics E-book ,Amsterdam University press.
  3. ()الدكتور محمد فايز عبدو سعيد،قضايا علم السياسة،مطبعة بيروت،لبنان،1983م،ص:5
  4. () مطر،الدكتورة أميرة حلمى،الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس،كلية الآداب،جامعة القاهرة،الطبعة الخامسة:1990،ص:3
  5. ()سورة ص، الآية:26
  6. ()سورة النور،الآية:55
  7. ()سورة الفتح،الآية:18
  8. ()سورة النساء،الآية:58
  9. ()سورة المائدة،الآية:49
  10. ()أيضا،الآية:50
  11. ()أيضا،الآية:45
  12. ()أيضا،الآية:47
  13. ()أيضا،الآية:44
  14. ()البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح،كتاب أحاديث الأنبياء،باب ما ذكر عن بنِ إسرائيل،رقم الحديث: 3455،دار طوق النجاة،الطبعة الأولى:1422،4/ 169
  15. ()البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح،كتاب النكاح،باب المرأة راعية في بيت زوجها،رقم الحديث: 4904،5/1996
  16. ()أهو تعريف السياسة لغة واصطلاحاً؟/المرسال المتوفر على الموقع الإلكتروني: https://www.almrsal.com/post/402480
  17. ()الموقع المفهوم المشاركة السياسية،السيد عليوة، منى محمود – مجلة مقاربات بتاريخ المتوفر على الموقع الإلكتروني: http://www.mokarabat.com/s5459.htmDec,22,2008
  18. ()الماوردي،علي بن محمد بن محمد،تفسير الماوردي النكت والعيون،تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،3/51؛والقرطبي،محمد بن أحمد بن أبي بكر،الجامع لأحكام القرآن،دار الكتب المصرية،القاهرة،الطبعة الثانية:1964م،11/ 383،الطبري،عماد الدين بن محمد،أحكام القرآن،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى:1983م،2/232،والآلوسي،محمود بن عبد الله،روح المعاني،تحقيق:علي عبد الباري عطية،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،الطبعة الأولى:1415هـ،13/5
  19. ()د.يونس الأسطل،ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة،رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية،السنة الدراسية، ص:222،نقلاً عن: أ.د.على محمد الصوا،مشاركة المسلم الأمريكي في الحياة السياسية الأمريكية،دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة الكويت،سنةك2002م،343-420
  20. () المرجع السابق،ص:367
  21. ()القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،11/383،والآلوسي،روح المعاني،13/5
  22. ()الأشقر،الدكتور عمر سليمان،حكم المشاركة في الوزارة واﻟﻤﺠالس النيابية، دار النفائس، الأردن،الطبعة الثانية: 2009م،ص:31؛وسليمان توبولياك،الأحكام السياسية للأقليات المسلمة،دار النفائس،الطبعة الأولى:1997م، ص:111؛خالد عبد القادر،من فقه الأقليات المسلمة،وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية،قطر، الطبعة الأولى: 1997م،ص: 618
  23. ()القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،9/215
  24. ()الماوردي،تفسير الماوردي النكت والعيون،3/50
  25. ()سورة يوسف،الآية:55
  26. ()أيضا،الآية:56
  27. ()سورة التغابن،الآية:16
  28. ()البيضاوي،عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،تحقيق:محمد عبد الرحمن المرعشلي،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى:1418هـ،3/167
  29. ()الآلوسي،روح المعاني،7/7
  30. ()بحنكته أي بسنه وتجاربه،(الأفريقي،لسان العرب،10/417)
  31. ()ابن تيمية،مجموع الفتاوى،20/ 56
  32. ()ابن العربي،القاضي محمد بن عبد الله،أحكام القرآن،تحقيق:محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،الطبعة الثالثة:2003م،3/60
  33. ()سورة يوسف،الآية:76
  34. ()البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح،كتاب مناقب الأنصار،باب موت النجاشي،رقم الحديث:3877، 5/51
  35. ()نعى أي حرقة القلب من الوجع والغيظ والمشقة،(الأفريقي،لسان العرب،17/8)
  36. ()البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح،كتاب مناقب الأنصار،باب موت النجاشي،رقم الحديث:3880، 5/51
  37. ()عون الدين،يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة،الإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق:فؤاد عبد المنعم أحمد،دار الوطن،الرياض،1417هـ،6/118،
  38. ()سورة البقرة،الآية:286
  39. ()القرضاوي،يوسف عبد الله،من فقه الدولة في الإسلام مكانتها معالمها طبيعتها موقفها من الديمقراطية،دار شروق،بيروت،لبنان،الطبعة الثالثة:2001م،ص:179
  40. ()المرجع السابق،ص:18
  41. ()سورة التغابن،الآية:16
  42. ()سورة البقرة،الآية:286
  43. ()البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح،كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة،باب الاقتداء بسنن رسول اللهr، رقم الحديث:7288،9/94
  44. ()ابن عاشور،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،مقاصد الشريعة الإسلامية،تحقيق:محمد الحبيب ابن الخوجة،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،قطر،2004م،3/ 433
  45. ()سليمان توبولياك،الأحكام السياسية للأقليات المسلمة،ص:107-108
  46. ()سورة المائدة،الآية:44
  47. ()أيضا،الآية:45
  48. ()أيضا،الآية:47
  49. ()سورة المائدة،الآية:50
  50. ()ابن كثير،إسماعيل بن عمر،تفسير ابن كثير،تحقيق:محمد حسين شمس الدين،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، الطبعة الأولى:1419هـ،3/119
  51. ()سورة هود،الآية:113
  52. ()الماوردي،تفسير الماوردي النكت والعيون،3/ 50
  53. ()سورة المائدة، الآية:51
  54. ()سورة النساء،الآية:60
  55. ()أيضا،الآية:65
  56. ()سورة يوسف،الآية:40
  57. ()سورة المائدة،الآية:50
  58. ()ابن تيمية،مجموع الفتاوى،35/407-408
  59. ()أحمد محمود،الدعوة إلى الإسلام،ص:85،بحث منشور في مجلة الوعي المتوفر على موقع الالكتروني: www.al-waie.org/wp-content/upload 06/2017
  60. ()سليمان توبولياك،الأحكام السياسية للأقليات المسلمة،ص:102
  61. ()مؤامرة مفرد وجمعه مؤامرات مكيدة للقيام،عالم الكتب إزاء حكم أو بلد أو شخص، ما يدبِّره أشخاص خفيةً ويصمِّمون على تنفيذه ضدّ شخصٍ أو مؤسّسةٍ أو أمن دولة،(د.أحمد مختار عبد الحميد عمر،معجم اللغة العربية المعاصرة،الطبعة الأولى:2008،1/118)
  62. ()الأشقر،حكم المشاركة في الوزارة و اﻟﻤﺠالس النيابية،ص:93-94
  63. () المولوي،الشيخ فيصل،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم، http://www.mawlawi.net
  64. ()الزركشي،محمد بن عبد الله بن بهادر،المنثور في القواعد الفقهية،وزارة الأوقاف الكويتية،الطبعة الثانية:1985م، 3/433
  65. ()السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،الأشباه والنظائر،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى: 1991م،1/ 49
  66. ()القرضاوي،من فقه الدولة في الإسلام مكانتها،معالمها طبيعتها موقفها من الديمقراطية،ص:181
  67. ((المرجع السابق،ص:181،والشيخ فيصل المولوي،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم،الموقع السابق.
  68. ()القلموني،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد،تفسير المنار،6/338-339وما بعدها
  69. ()الرازي،محمد بن عمر بن الحسن،مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،الطبعة الثالثة:1420هـ،18/ 58
  70. ()داهنَ يداهن، مُداهنةً ودِهانًا، فهو مُداهِن، والمفعول مُداهَن، داهَن فلانًا: خدَعه وغَشّه، صانعه وأظهر له خلاف ما يضمر، (د.أحمد مختار عبد الحميد عمر،معجم اللغة العربية المعاصرة،1/778)
  71. ()الطريقي،الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن على،الإستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي،مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،1414ه،ص:199
  72. ()سورة يوسف،الآية:55
  73. ()الزمخشري جار الله،محمود بن عمرو،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،دار الكتاب العربي،بيروت،الطبعة الثالثة: 1407هـ،2/482
  74. ()سورة يوسف،الآية:88
  75. ()أيضا،الآية:101
  76. ()سورة يوسف،الآية:55
  77. ()الآلوسي،روح المعاني،6/416
  78. ()خالد عبد القادر،فقه الأقليات المسلمة،ص:615
  79. ()ابن تيمية،مجموع الفتاوى،20/ 56
  80. ()المصدر السابق،20/56، 28/ 68
  81. ()خالد عبد القادر،فقه الأقليات المسلمة،ص:612
  82. ()المقدسي،موفق الدين ابن قدامة،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،الطبعة الثانية:2002م،1/464
  83. ()الشيخ فيصل المولوي،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم،الموقع السابق
  84. ()الأشقر،حكم المشاركة في الوزارة و اﻟﻤﺠالس النيابية،ص:77
  85. ()الشيخ فيصل المولوي،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم،الموقع السابق
  86. ()الأشقر،حكم المشاركة في الوزارة و اﻟﻤﺠالس النيابية،ص:83
  87. ()الشيخ فيصل المولوي،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم،الموقع السابق
  88. ()سورة البقرة،الآية:286
  89. ()أ.د.علي محمد الصوا،"مشاركة المسلم الأمريكي في الحياة السياسية الأمريكية(دراسة مقارنة)"،العدد:51،ديسمبر 2002م،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة الكويت،ص:379،380
  90. ()القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،9/ 216
  91. ()يقال:رغم فلانًا أنفه وأرغمه إذا حمله على مالا امتناع له منه،(الأفريقي،لسان العرب،12/247)
  92. ()البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح،كتاب بدء الوحي،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث:1،1/ 6
  93. ()الصوا،المشاركة المسلم السأمريكي في الحياة السياسية،ص:381- 382؛الشيخ فيصل المولوي،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم،الموقع السابق
  94. ()الدمشقي،عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،القاهرة،1991م،1/85
  95. ()ابن تيمية،مجموع الفتاوى،20/55-56
  96. ()ابن عابدين،محمد آمين،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،دراسة وتحقيق وتعليق:الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،الرياض،المملكة العربية، السعودية،2003م،8/ 43
  97. ()الوازاني،أبو عيسى سيدي المهدي،النوازل الجديدة الكبرى،من منشورات المملكة المغربية،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،1996م،3/34-35
  98. ()العائدة،المعروف،والصلة،والعطف،والمنفعة يعاد به على الإنسان،العائدة اسم ما عاد به عليك المفضل من صلة،أو فضل،وجمعه العوائد،(الزبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس،8/ 442
  99. ()الشيخ فيصل المولوي،مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم،الموقع السابق
  100. ()ثمة،والثم إصلاح الشيء وإحكامه،(الأفريقي،لسان العرب،12/254)
  101. ()الطريقي،الإستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي،ص:201
  102. ()مِراس مفرد مصدر مارسَ، شدّة وجلَد وقوّة يقال"هو ذو مِراس في مواجهة الأمور" يقال فلان ذو مراس جلد وقوة وممارسة للأمور،( مجمع اللغة العربية بالقاهرة،المعجم الوسيط،دار الدعوة الإسكندرية،مصر،2/ 863
  103. ()سورة القصص،الآية:26
  104. ()المراغي،أحمد بن مصطفى،تفسير المراغي،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده،مصر،الطبعة الأولى: 1946م،20/51
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...