Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Idah > Volume 33 Issue 2 of Al-Idah

مناهج القدماء في الاستدلال من ’’ شرع من قبلنا‘‘ دراسة تطبيقية |
Al-Idah
Al-Idah

Article Info
Authors

Volume

33

Issue

2

Year

2016

ARI Id

1682060034497_1133

Pages

306-331

PDF URL

http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/107/100

Chapter URL

http://al-idah.szic.pk/index.php/al-idah/article/view/107

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

إن أدلة الشرع لها تقسيمات باعتبارَين، أحدهما من جهة لدى الاختلاف والاتفاق. أما المتفق عليها فالکتاب والسنة، وأما المختلف فيها فالإجماع والقياس والعرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي، والتقسيم الآخر للأدلة هو باعتبار النقل والعقل . فالأول أي نقلاً فهما الکتاب والسنة وأما الثاني أي عقلا الذي يرجع إلى النظر والراي فهو القياس أصلا وأما البواقي أي العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي تدخل فيه لأن مردهم إلى النظر لا إلى أمر منقول عن الشارع کما سياتي.

فالمقصود هنا بشرع من قبلنا ’’الأحکام التي شرعها اﷲ عزوجل للأمم وجاء بها الأنبياء السابقون کشريعة إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام‘‘.

والمرام من البحث: هل الأحکام الواردة في هذه الشرائع مشروعة لنا أو غير مشروعة. فنقول وبالله التوفيق: إن الشرائع السابقة تتنوع إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حجة بلا خلاف

وهي الأحکام التي ذکرت في الکتاب أو السنة من حيث أنها شرع من قبلنا ثم بين لنا في شرعنا انها شرع لنا . مثل الصوم فقد کان واجبا على الأمم السابقة ثم وجب علينا بنص القرآن قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾.۱

القسم الثاني: غير حجة بلا خلاف وهو شيئان

(۱) أحکام ورد ذکرها في الکتاب والسنة باعتبار أنها شرع من قبلنا ثم بين رفعها ونسخها في شريعتنا مثل أموال الغنيمة کانت حراما على الغانمين في الشرائع السابقة وهي حلال لنا کما في قوله صلى الله عليه وسلم : ’’وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي‘‘.

(۲) أحکام لم يرد ذکرها في الکتاب والسنة بل هي وردت في الکتب السابقة أو نقلت عن أهلها وهي تصادم وتنافي ما في الکتاب والسنة. مثل نسبة التعب والندامة إلى اﷲ سبحانه ونسبة الزنا وشرب الخمر وسلب النساء من أزواجهن إلى الأنبياء عليهم السلام وعقيدة التثليث والنبوة وصلب المسيح وغيرها من الأباطيل.3

القسم الثالث: وقع في حجيته خلاف بين العلماء وهو على قسمين

(۱) أحکام لم يرد ذکرها في الکتاب والسنة ولا توافق ما فيهما سواء نقلها أهل الکتاب أو مسلموهم أو فهمها السلمون من الکتب السابقة وفيه قولان:

القول الأول

فذهب معظم العلماء إلى أن هذا النوع من الأحکام ليس بحجة حتى نقل ابن تيمية الاتفاق على عدم مشروعية هذا النوع.4

ومن أدلتهم

(۱) وقوع التحريف اللفظي والمعنوي الفاحش في الکتب السابقة ثابت بالأدلة القطعية من الکتاب والسنة والإجماع ودراسة هذه الکتب5 ويمکن أن يکون المنقول والمفهوم منها من جملة ما حرفوه وبدلوه.

(۲) عن أبي هريرة أن رسول اﷲ صلى الله عليه وسلم قال: ’’لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم‘‘6 والذي لا يجوز تصديقه کيف يکون شرعا لنا.

(۳) عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بکتاب أصابه من بعض أهل الکتاب فقال: ’’يا رسول اﷲ! إني أصبت کتابا حسنا من بعض أهل الکتاب‘‘ قال: فغضب وقال: ’’أمتهوکون فيها يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية لا تسئلوهم عن شي فيحدثونکم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى کان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني‘‘. 7

القول الثاني

نقل ابن حزم هذه الأحكام عن بعض الفقهاء ثم شنع عليهم 8 والشوکاني عن بعض الأصوليين مع استحسانه إذا کانت منقولة عن مسلمي أهل الکتاب9 وهذا القول مردود بالأدلة السابقة وما أحسن ما کتبه العلامة عبدالعلي في إبطال ما صوبه الشوکاني فقال:’’ فإن قلت فلم لم يعتد بأخبار نحو عبداﷲ بن سلام فإنه مؤمن تقي لا يحتمل کذبه. قلت هو لا يکذب لکن التحريف قد وقع قبل وجوده بعد عيسى عليه السلام أو قبله بقليل فهو لم يتعلم إلا التوراة المحرفة من المحرفين‘‘. 10 ولا شک أن ثبوت الشيئ من شرع من قبلنا لا يعرف إلا بطريق موثوق وهو الکتاب أو السنة أو التواتر والتواتر منتف في الکتب السابقة کما صرح بذلک علماء الأديان 11 فلم يبق إلا الکتاب والسنة:

هو الذي اشتهر فيه الخلاف بين العلماء من المتقدمين والمتأخرين وهو أحکام ثبت شرعها لمن قبلنا بالکتاب أو السنة ولم يبين أنها مشروعة لنا أو غير مشروعة کقوله تعالى : ﴿وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾12 وفي هذا النوع ثلاثة أقوال مشهورة وهي كالتالي:

منهج الجمهور

ذهب الجمهور منهم مالک وأبوحنيفة وأحمد في أشهر الروايتين ومحمد بن الحسن وأبويوسف وعامة أصحاب المذاهب الأربعة13 إلى أن هذا النوع من الأحکام حجة وشرع لنا باعتبار أنه شرع نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أشهر أدلة هذا القول:

(۱) قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾.14

قال الجصاص في تفسير هذه الآية: أمرلنا بالاقتداء بمن ذکر من الأنبياء في الاستدلال على توحيد اﷲ تعالى على نحو ما ذکرنا من استدلال إبراهيم عليه السلام ويحتج بعمومه في لزوم شرائع من کان قبلنا من الأنبياء بأنه لم يخصص بذلک الاستدلال على التوحيد من الشرائع السمعية وهو على الجميع. 15

والدليل على أن الهدي يشمل الإيمان والشرائع جميعا أن اﷲ تعالى جعل القرآن هدى في قوله:﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾.16 والقرآن يتضمن الشرائع کما يتضمن التوحيد ثم وصف اﷲ تعالى المتقين بالإيمان وإقام الصلوة وإيتاء الزکاة وقال في الأخير ﴿أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾17 فأدخل الأحکام في الهدي کما أدخل فيه العقائد.

ويدل على شمول الهدي التوحيد والفروع: قول عبداﷲ بن عباس إذ سئل من أين أخذت السجدة في ص فقال أوما تقرأ : ﴿ومن ذريته داود..... أولئک الذين هدي اﷲ فبهدهم اقتده﴾: فسجدها داود فسجدها رسول اﷲ صلى الله عليه وسلم . 18

قال الشنقيطي: فهذا نص صريح عن ابن عباس ( ترجمان القرآن وحبر الأمة) أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) ومعلوم أن سجود التلاوة فرع من الفروع لا أصل من الأصول. 19

والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد يشمل حکمه الأمة وهو الصواب من مذهب الأصوليين.

(۲) قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا﴾.20 والدين يتضمن الأحکام کما يتضمن الإيمان والعقائد ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾. 21 ولا خلاف في أن الاسلام يشتمل الأمور الاعتقادية والعملية وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور ’’هذا جبريل أتاکم يعلمکم أمر دينکم‘‘22 يدل أيضا علي شمول الدين العقائد والشرائع.

(۳) قوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾.23

والملة مثل الدين في شمولهما الإيمان والفروع والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر في هذه الآية بإتباع شريعة إبراهيم عليه السلام کلها إلا ما نسخ منها وهذا هو الظاهر من أقوال المفسرين کما قال الشوکاني. 24

وهذه الآيات تدل على أن الأصل في شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام الموافقة إلا إذا ثبت النسخ ونحن متعبدون بها من حيث أنها صارت شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا باعتبار أنها شريعة لغيره ثم هذه الشرائع ما ذکرت في الکتاب أو السنة إلا لنعتبر ونتعبد بها کما في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ 25 وغيره من الآيات الکثيرة.

منهج المتکلمين من الفقهاء

ذهب الشافعي ( في أصح الروايات عنه ) والمعتزلة وابن حزم والغزإلى وغيرهم من بعض الأصوليين إلى أن هذه الأحکام ليست مشروعة لنا ومن أشهر أدلتهم :

(۱) قوله تعالى :﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾.26

قال الرازي: احتج أکثر العلماء بهذه الآية علي أن شرع من قبلنا لا يلزمنا لان قوله: (لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه يجب أن يکون کل رسول مستقلا بشريعة خاصه وذلک ينفي کون أمة أحد الرسل مکلفة بشريعة الرسول الآخر.27

وأجاب أبوبکر الجصاص عن هذا الاستدلال بقوله: وليس فيه دليل على ما قالوا لأن ما کان شريعة لموسى عليه السلام فلم ينسخ إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد صارت شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم وکان فيما سلف شريعة لغيره فلا دلالة في الآية على اختلاف أحکام الشرائع. 28

وقال الشنقيطي في معني هذه الآية: إن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما کان في غيره منها ويزاد فيها أحکام لم تکن مشروعة من قبل وبهذا الاعتبار يکون لکل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذکرنا. 29

(۲) قوله صلى الله عليه وسلم :’’وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة‘‘30 يدل على أن کل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إنما کان يبعث إلى قومه خاصة ولا شک أنه ما بعث إلينا إلا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تلزمنا إلا شريعته ولا نتعبد إلا بأحکامه صلى الله عليه وسلم .

والجواب عنه: إننا لا نتعبد بشرائع الرسل السابقين من حيث أنها شرائعهم وأنهم بعثوا إلينا بل من حيث أنها شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ثبت من أدلة القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان متعبدا بالشرائع السابقة فصارت شريعته إلا ما نسخ.

(۳) الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع السابقة. وأجاب عنه ابن همام وغيره أن الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما خالفها لا مطلقا للقطع بعدم النسخ في الإيمان والکفر وغيرها من القصاص وحد الزنا فإنها ثابتة غير منسوخة. 31

(۴) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: ’’کيف تقضي إذا عرض لک قضاء ‘‘قال: أقضي بما في کتاب اﷲ قال: ’’فإن لم يکن في کتاب اﷲ‘‘ قال بسنة رسول اﷲ قال: فإن لم يکن في سنة رسول اﷲ قال: أجتهد رأيي لا آلو قال: ’’فضرب رسول اﷲ صدره وقال: الحمد ﷲ الذي وفق رسول رسول اﷲ لما يرضي رسول اﷲ ‘‘.32

قال الغزإلى : إن معاذا لم يذکر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا فزکاه رسول اﷲ صلى الله عليه وسلم وصوبه ولو کان ذلک من مدارک الأحکام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه .33

والجواب عنه أولا: إن الحديث ضعيف کما حقق ذلک الألباني بالبسط والتفصيل34

وثانيا: إنه غير وارد في محل النزاع لأن الکلام في الشرائع السابقة المذکوره في الکتاب والسنة وهي مندرجة تحت الکتاب والسنة والاستدلال المذکور وارد على الأحکام المذکورة في التوراة والانجيل وأمثالهما فهي غير مشروعة على الحق.

وثالثا: إن الاستدلال مبني على حجية مفهوم المخالفة وفيها خلاف مشهور.

منهج اهل الظاهر

إن شريعة إبراهيم عليه السلام حجة دون غيرها لأنها شريعتنا. اختاره ابن حزم35 وأدلته الآيات التي فيها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بإتباع ملة ابراهيم عليه السلام کقوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليک أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا﴾. وقوله تعالى: ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

والجواب عنه: إنه کما جعل شرع ابراهيم شرعا لنا بالآيات المذکورة کذلک نجعل شرائع الأنبياء الآخرين حجة لنا بالآيات المذکورة في أدلة القول الأول.وکما نسخ من شرايع الرسل بعض الأشياء کذلک نسخ بعض الأشياء من شريعته فلا فرق بين شريعة إبراهيم وبين شرائع غيره من الرسل السابقين.

والذي نميل إليه حسبما ظهر لنا من الأدلة ومقارنتها أن الشرائع السابقة حجة لنا باعتبار أنها شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما نسخ منها إذا کانت منقولة إلينا بطريق موثوق وهو الکتاب والسنة فقط .

منهج المتوسطين من الفقهاء

في هذا المنهج نري الأئمة الفقهاء الذين تداولت کتبهم واشتهرت فقههم بها أنهم اختاروا مابين هولاء. أشهرهم هو البخاري وتلاميذه الذين تبعوا منهجه والذين رجحوا أصول البخاري فيه بدلالة. لابد هنا ان نمثل ببعض استنباطات البخاري في صحيحه لنوضح ما اختار في الاستدلال منها .

ما وجدنا نصا صريحا عنه رحمه ﷲ يدل على رأيه في هذه المسئلة ولکن يظهر من تصرفه وصنيعه في صحيحه أن المختار عنده مذهب الجمهور وهو : أن شرع من قبلنا حجة إذا وصل إلينا بطريق موثوق بلا إنکار، فإنه أودع تحت أبواب متعددة مانقله الکتاب أو السنة من الشرائع السابقة مستدلا به على ما تتضمنه ترجمة الباب قال ابن حجر: البخاري يحتج بشرع من قبلنا في کثير من المواضع في صحيحه36 والأمثلة على ذلک:

(۱) قال رحمه الله في کتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل.

نقل بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:’’ کانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وکان موسى يغتسل وحده فقالوا: واﷲ ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل إلى موسى فقالوا: واﷲ ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا‘‘.37

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ’’بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ففاداه ربه يا أيوب! ألم أکن أغنيتک عما ترى؟ قال بلى! وعزتک ولکن لا غنى بي عن برکتک‘‘.38

فاستدلال البخاري رحمه اﷲ على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة وحده بقصتي موسى وأيوب عليهما السلام وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

(۲) قال رحمه اﷲ في کتاب الجنائز: "باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ثم نقل بإسناده عن أبي هريرة ( مرفوعا في کتاب الأنبياء ) قال: أرسل ملک الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاء ه صکه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد اﷲ عينه وقال ارجع فقل له: يضع يده على متن ثور فله بکل ماغطت به يده بکل شعرة سنة قال أي رب ثم ما ذا قال: ثم الموت ، قال: فالآن فسأل اﷲ أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.39 فاستنبط البخاري لما ترجم به بقصة موسى عليه السلام وفيه إشارة إلى أن شرع من قبلنا حجة عنده.

(۳) قال رحمه اﷲ في کتاب التفسير باب ( والجروح قصاص )

ثم روى بسنده عن أنس رضي اﷲ عنه قال: کسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار فطلب قوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر: لا واﷲ لا تکسر سنها يا رسول اﷲ فقال رسول اﷲ صلى الله عليه وسلم: ’’يا أنس کتاب اﷲ القصاص‘‘ فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول اﷲ صلى الله عليه وسلم : ’’إن من عباد اﷲ من لو أقسم على اﷲ لأبره‘‘.40

فإتيان البخاري هذا الحديث في تفسير القطعة المذکورة يدل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ( کتاب اﷲ القصاص) نفس هذه القطعة وهي مما حکى من الشرائع السابقة فحکم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع عنده حکم بشرع من قبلنا. وهذا دليل واضح على أنه رحمه اﷲ يختار حجية الشرائع السابقة.

الهوامش

۱. البقرة: ۱۸۳.

۲.البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، طبعه دارالمعرفة، بيروت، کتاب التيمم: ۱/۴۳۶.

3. الظاهري، ابن حزم، الفصل، طبعه، دارطيبة، مصر :۱/ ۱۱۶- ۱۹۹ و۲/ ۲- ۸۱

وابن تيمية، الحراني، احمد بن عبدالحليم، الجواب الصحيح، طبعه، دارالمنار، قاهره:۱/ ۳۶۷ وما بعده و۲/ ۱ وما بعده .

4.ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم وطبعه، دارالحديث، قاهره ص ۱۷۲

والشنقيطي، محمد امين، تفسير اضواء البيان، دارالعلم، الرياض، طبعه ثالث : ۲/245 .

5.ابن حزم، الفصل ۱/ ۱۱۶- ۱۹۹ و۲/ ۲ - ۱

وابن تيمية، الجواب الصحيح ۱/ ۳۶۷ وما بعده و۲/ ۱ وما بعده.

6. البخاري، الصحيح في الاعتصام: ۱۳/ ۳۳۳.

7. الشيباني، الامام، أحمدبن حنبل، المسند، دارالمعرفة، بيروت، ۳/ ۳۸۷

والدارمي، السنن، دارطيبة، الرياض، ۱/ ۱۱۵- ۱۱۶ وإسناده حسن کما قال الألباني في تخريج المشکوة، المکتب الاسلامي، دمشق، ۱/ ۶۳.

8. ابن حزم، الاحکام، دارالسلام، الکويت، طبعه ثاني، : ۵/ ۹۴۴ .

9.الشوکاني، علي بن محمد، ارشاد الفحول، دارالبلاغ، المدينة المنورة، طبعه اوليٰ: ص ۲۴۰.

10.فواتح الرحموت ۲/ ۱۸۴ .

11.المرجع السابق في رقم الاثنين.

12.المائدة: ۴۵.

13.الشنقيطي، أضواء البيان: ۲/ ۶۴

و الشوکاني، ارشاد الفحول: ص ۲۴۰.

14. الانعام : ۹۰.

15. الجصاص، احمد بن علي ابوبکر، احکام القرآن، دارالحديث، قاهره، طبعه ثاني: ۳/ ۴.

16.البقرة: ۲.

17.البقرة: ۵.

18.البخاري، الصحيح، في التفسير، سورة ص.

19.الشنقيطي، أضواء البيان: ۲/ ۶۵.

20.الشوري: ۱۳.

21.آل عمران: ۱۹.

22.البخاري، الصحيح، کتاب الإيمان ۱/ ۱۱۴.

23.النخل: ۱۲۳.

24.الشوکاني، فتح القدير، دارالسلام، الرياض، طبعه اوليٰ: ۳/ ۲۰۳.

25.يوسف: ۱۱۱.

26.المائدة: ۴۸.

27.الرازي، ابو عبدالله، التفسير الکبير، المکتب الاسلامي، الرياض، طبعه رابع، : ۱۲/ ۱۲.

28.الجصاص، احکام القرآن: ۲/ ۴۴۲.

29.الشنقيطي، محمد امين، مذکرة أصول الفقه، مطبعة الجامعة الاسلامية، بالمدينة المنورة، ص:۱۶۴.

30. البخاري، الصحيح، في کتاب التيمم: ۱/ ۴۳۶.

31.تيسير التحرير ۳/ ۱۳۱ وفواتح الرحموت: ۲/ ۱۸۵.

32.الطيالسي، ابو داود، المسند، دارالعلم، الرياض، ص ۸۶

والسجستاني، ابو داود سليمان بن الاسعث، السنن، في الاقضية ۳/ ۳۰۳ والترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،، الجامع السنن، ابواب الاحکام ۲/ ۳۹۴ .

33.الغزإلى، ابو علي، المستصفي، البلاغ للنشر، مصر، طبعة ثالث، ۱/ ۲۵۱.

34.الالباني، ناصر الدين، سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة، المکتب الاسلامي، دمشق، ۲/ ۲۷۳- ۲۸۶.

35.ابن حزم، الاحکام ۵/ ۹۶۷.

36.ابن حجر، احمد بن علي، فتح الباري، دارالمعرفة، بيروت، طبعه ثالث، ۱۱/ ۴۸

37.البخاري، الصحيح: ۱/ ۳۸۵.

38.البخاري، الصحيح: ۱/ ۳۸۷.

39.البخاري، الصحيح: ۳/ ۲۰۶.

40.البخاري، الصحيح: ۸/ ۲۷۴.

Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...