Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Milal: Journal of Religion and Thought > Volume 2 Issue 2 of Al-Milal: Journal of Religion and Thought

حقوق الإنسان المدنية من خلال وثيقة المدينة: دراسة مقارنة بالمواثيق الدولية |
Al-Milal: Journal of Religion and Thought
Al-Milal: Journal of Religion and Thought

Article Info
Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

تمهيد

تثور في كل زمان قضايا وتحدث نوازل في حياة الناس، وتحتاج إلى الشريعة الإسلامية كي تدلي فيها برأيها، وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها والإجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في الاجتهاد، إلا أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك. وفي هذه الدراسة حاولت أن أقوم بدراسة مقارنة للحقوق المدنية المبينة فى المواثيق الدولية و وثيقة المدينة، عارضا لآراء العلماء ولاتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح الله به عليّ.

لقد حفزنى على البحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد الأمخة في بعض الدول غير الإسلامية ممن يحمل الحماس الديني المفرط، والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ رفع القضايا إلى المحاكم للتقاضي فيما يستحقون من حقوق. ومن ثم تطرق البحث إلى تبيين حقوقهم المدنية منحتها الشريعة الإسلامية وفقا لرسوم الحكومة فتقررت هذه الأحكام بحكم القانون الوضعي الرسمي والقانون السماوي على حد سواء. ونلمح إشارات واضحة وتدليلات بارزة على هذا المطلوب فى ثنايا نصوص وثيقة المدينة.وهى تنم بجانب عن صلاحية الشريعة في كل وقت وحين وبجانب آخر تفصح عن شمولية الشريعة الاسلامية الغرآء.

وعندما يشرع الباحث فى البحث يجب عليه العثور على أنه هل كان للموضوع ومفهومه حضور لدي فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا؟ وإن كان كذلك فما هى مواقف الفقهاء قديما وحديثا حول المطلب وكيف تعددت آرائهم العلمية واختلفت على مناح شتى, فصارت دراستهاجرائها من أقدم الأمور وجوبا للقيام بها. ومن ناحية أخرى يجب لف العناية إلى تأثير البيئة والظروف المحدقة بالدارسين وطبيعة الواقع فى إنشاء المواقف الخاصة. وبالتالي لزم الإمعان فى مدى معالجة البحوث مشكلة التعامل والعمل التي تكون غالبًا في الدول غير الإسلامية وأحيانا في الدول الإسلامية. ومن ثم تتجلي أهمية البحث من خلال تعرضه لماهية الحق وأقسامه وانواعه.

وبالنظر إلى ذلك وإقتضائه سلكت المنهج الاستقرائي و الاستنباطي والذي سيتم فيه تتبع نص وثيقة المدينة؛ لتكون أساسًا لاستنباط الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والتزمت ضوابط البحث المنهجي عزوًا وتخريجًا وضبطًا وتحريرًا.وحاولت في استخراج عناوين البحث إلى أن تكون بارزة وشاملة.وعزوت جميع الآيات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية وخصصت الآيات بالقوسين المستقيمين. وقمت بتخريج الحديث من مصادره الأصيلة، والحكم عليه من خلال أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في الصحيحين. وعنيت بتوثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها الأصيلة. وفى غضون ذلك لم أتغاظي عن شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.وتوليت بمناقشة الأدلة والأقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.

فجاءت الدراسة متألفة من تمهيد، ومبحثين وخاتمة.أما المقدمة، فعرضت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعتها فيه.وبالنسبة للمبحث الأول بينت فيه (تعريف الحق وأنواعه وأقسامه) ويشتمل على مطلب واحد فى تعريف وثيقة المدينة لغة واصطلاحاً. أما المبحث الثاني فهو فى صلب الموضوع (حقوق الإنسان المدنية من خلال وثيقة المدينة مقارنة بالمواثيق الدولية). وفى الخاتمة بيان أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

المبحث الأول: تعريف الحق و تعريف وثيقة المدينة لغة واصطلاحاً

المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاحاً .

أولاً: تعريف الحق لغة

الحق في اللغة يشير إلى حق الشيء إذا ثبت ووجب، فأصل معناه لغويا هو الثبوت والوجوب، وكذلك فإن الحق يطلق على المال والملك الموجود الثابت، ومعنى حق الشيء وقع ووجب بلا شك.[1]

ثانياً: تعريف الحق شرعًا

أما تعريف الحق شرعًا فهو:اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا.[2]

المطلب ال ثاني: تعريف وثيقة المدينة لغة واصطلاحاً

أولاً: الوثيقة لغة

لفظ الوثيقة مأخوذ من الفعل وثق، ومضارعه يَثِقُ ، الأمر ثِقْ ، ومصدره ثقة، فحذفت الواو في الحالات السابقة؛ لأنه ماضي مفتوح العين ، والمضارع مكسور العين [3]قال ابن فارس :"الواو والثاء والقاف كلمةٌ تدلُّ على عَقْدٍ وإحكام."[4] ويقال وثق بفلان إذا ائتمنه على سره فيكون واثق به، وَثقْتُ به أثِقُ ثِقَةً[5] فالوَثاقة: مصدر الشيء الوَثيق المحكم. ويقال فلان أخذ بالوثيقة في أمره بالثقة ومنه تواثق القوم على الأمر تعاهدوا وتحالفوا، توثق في الأمر ومن الأمر أخذ فيه بالوثيقة.[6] ومنه الميثاق وهو العهد والوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة، والجميع الوثائق، فالوثيقة مؤنث الوثيق وما يحكم به الأمر وفي الأمر إحكامه يقال أخذ بالوثيقة في أمره بالثقة وأرض وثيقة كثيرة العشب موثوق بها والصك بالدين أو البراءة منه والمستند وما جرى هذا المجرى و جمعها وثائق[7]وعلى هذا فإن كلام أهل اللغة يدور حول معنى الوثيقة على أنه عبارة عن الكلام الموثوق منه والذي لاخلاف فيه و المثبت بين طرفين وملزما لهما، ولا يمكن التراجع عنه إلا إذا نقض أحد الطرفين العقد المثبت.

ثانيا الوثيقة اصطلاحاً

عرف العلماء الوثيقة بعدة تعريفات فمن عرفها على اعتبار أنها ورقة بين شخصين فقال هي معلومات في صورة مقروءة أو مكتوبة.[8] والوثيقة يمكن أن تكون في صورة ورقية أو كلام ملزم لطرفين بشهود ويكون هذا الكلام مكتوب بطرق الكتابة القديمة أو الطباعة الحديثة فتكون ورقة مكتوبة أو مطبوعة.

وعرفها عدنان السريح بقوله: "عبارة عن وعاء للمعلومات والبيانات يشتمل على تفاصيل ما قد حدث في حد المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية في المجتمع بحيث تعكس تلك الأنشطة التي كانت تقوم بها إحدى المؤسسات في المجتمع في زمان ومكان محددين".[9]ويمكن تعريفها بأنها "كل ما يعتمد عليه، ويرجع إليه لإحكام أمر وتثبيته وإعطائه صفة التحقق والتأكد من جهة، أو ما يؤتمن على وديعة فكرية أو تاريخية تساعده في البحث العلمي، أو تكشف عن جوهر واقع ما، أو تصف عقاراً أو تؤكد على مبلغ، أو عقد بين اثنين أو أكثر" [10]وعلى هذا يمكن أن يعرف الباحث الوثيقة بأنها: كل نص جمع معلومات أو تفاصيل لأي اتفاق بين طرفين سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دول وكان ملزما لهما وكان هذا النص مكتوباً يرجع إليه لإحكام الأمر وإعطائه صفة رسمية.

المبحث الثاني: حقوق الإنسان المدنية من خلال وثيقة المدينة مقارنة بالمواثيق الدولية المعاصرة

حق الحياة:يقصد به حق كلّ إنسان في الوجود، واحترام الذات، والروح، والجسد.

حق الحياة في وثيقة المدينة

وإنه من اعتبط.[11]مؤمنًا قتلاً عن بينة، فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. كما نصت أيضا على حقوق الناس الحياتية سواء بطريقة مباشرة وبغير مباشرة {ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن.} وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. {إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.} وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. ويعتبر ذلك الحق مكفولاً بالشريعة لكل إنسان ومن أجل أهميته ينبني عليه أحكام تالية:

1-تحريم قتل الإنسان

قال الله تبارك وتعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}[12] وقال النبي" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ، الْمُفَارِقُ - أَوِ الْفَارِقُ - الْجَمَاعَةَ "[13]، والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس الكافر المعاهد والذمي والمستأمن قال«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»[14]

2-تحريم الإنتحار

فالانتحار حرام، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، لأنه قتلُ نفسٍ حرمها الله عز وجل بقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[15]،ونفس الإنسان ملك لله تعالى وليس لصاحبها، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[16]والانتحار أن يُقدِمَ الإنسان على قتل نفسه بأي وسيلة كانت، كإطلاق الرصاص على نفسه، أو بشربه السمّ، أو إحراق نفسه أو إلقائها في الماء ليغرق، أو بترك الطعام والشراب حتى يموت، كل هذا وأمثاله حرام بالاتفاق، يقول النبي (مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)[17]وظاهر النصّ خلود المنتحر في نار جهنم، ولكنه محمول على من استحل قتل نفسه، وحمل بعض العلماء هذا النص على التغليظ للزجر عن هذا العمل الشنيع وعلى ذلك عليه الكفارة في ماله كما قال الخطيب في مغني المحتاج:"ويجب بالقتل كفارة.... وبقتل نفسه؛ لأنه قتلُ نفسٍ معصومةٍ فتجب فيه كفارة لحق الله تعالى، فتخرج من تركته."[18]

ولا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت لضُرٍّ نزل به، قال (لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي[19]وإذا وجد المسلم نفسه تحدثه بالانتحار أو بشيء من ذلك فعليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستغفار، والإكثار من عمل الطاعات، وتذكّر الآخرة، وما أعد الله فيها للصابرين من أجر وثواب، قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}[20]وهذه الآية الكريمة تدل دلالة قاطعة على أنه لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه.

-3تحريم الإذن بالقتل

قال الله تعالى في آية الأنعام : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}[21] قال البغوي : «حرَّم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق، إلا بما أبيح قتله، من ردة أو قصاص أو زنا بموجب الرجم»[22]وقال الشوكاني : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ}" اللام في النفس: للجنس التي حرم الله صفة للنفس، أي: لا تقتلوا شيئًا من الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، أي: إلا بما يوجبه الحق»[23]وغير ذلك من الأمور الهامة مثل تحريم قتل الجنين، إباحة المحظورات للحفظ على الحياة، حرية الإنسان الميت. ثم جاءت المواثيق الحديثة المعاصرة تؤكد حق الحياة للإنسان فنص الإعلام العالمي لحقوق الإنسان منه على ذلك:"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ونصت من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية بقولها:(( لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة, ويحمي القانون هذا الحق, ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي))

ويتبين لنا مما تقدم أن المواثيق الدولية تتفق مع وثيقة المدينة والإسلام على تأكيد حق الحياة من حيث المبدأ وبالتالي صارت الحياة في نظر الإسلام هبة من الله، ينبغي صيانتها وحفظها بأقصى ما يمكن, لكى يتحقق هدف هذه الهبة كما أثبت ذلك«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»[24] وهو ما جاء في خطبته الوداع أيضا: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»[25]ولهذا نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على هذا الحق فقال: الحياة هبة من الله, وهي مكفولة لكل إنسان, وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي.

حق الحرية

هو أساس كل الحقوق ، حيث إنه مرتبط بوجوده الإنساني ارتباطاً لا يقبل الإنفكاك ، فهو ضروري له ، تماماً كقلبه و روحه.

حق الحرية في وثيقة المدينة

إن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف...حق الحرية في المواثيق الدولية وقد اتفقت جميع دول العالم على إلغاء الرق حيث جاء في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة:أن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ثم نصت على تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الانسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة،والتشجيع على ذلك إطلاعاً، بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الحرية والمساواة والكرامة على ما يلي: يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.

وأن:لكل فرد الحق في الحياة والحرية على حق الإنسان في الحرية وحظر جميع أشكال الاسترقاق:لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده))ثم جاءت اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لعام (1966م)فأسهبت الكلام عن حق الحرية في عدة مواد (المواد 6،7،8،9،10،11،12،13)، فجاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة:لكل فرد الحق في الحرية والسلام الشخصية... ،ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون،وطبقاً للإجراءات المقررة، ثم نصت المادة من الاتفاقية على الحرية السياسية للشعوب، والأفراد.

وهذا يدل دلالة واضحة على أن وثيقة المدينة تتفق مع المواثيق الدولية على حق الإنسان في الحرية، وبالاختصار الشديد يلاحظ تصريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل أوضح بحق الحرية، منه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.ثم أعلن حرية الإنسان من الولادة، ثم أتبع ذلك بحرية الشعوب على ما يلي:يولد الإنسان حرا، وليس لأحد أن أن يستعبده،أو يذله، أو يقهره، أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى.

3-حق المساواة

يقصد ويراد بذلك التمتع بجميع الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية دون التميز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الإجتماعي.

اولا: حق المساواة في وثيقة المدينة

عقد النبي مع مختلف الأطراف في المدينة حيث أقرت فيها مبدأ مساواة الجميع أمام القانون دون هضم لحقوقهم وواجباتهم. وقد مثلت هذه الوثيقة عهدًا وميثاقاً قانونياً وحقوقياً يحدد العلاقة الاجتماعية بين مختلف الفئات المجتمع المدني وتنظيم العلاقات بينهم رغم اختلاف عقائدهم وأوطانهم. يلاحظ هنا أن المساواة قائمة بينهم على أساس القيمة الإنسانية المشتركة فالناس كلهم جميعاً متساوون، كما جاءت ونصت في المادتين رقمي (24و38) والفقرة الأولى من المادة رقم (37)

ثانياً: حق المساواة في المواثيق الدولية المعاصرة

جاء في ميثاق الأمم المتحدة في مقدمته:نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية إلى متساوية الميثاق على أن:تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائهاوجاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:أن الاعتراف بالكرامة في العالم،ثم قرر حق المساواة، فقالت: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. على ما يلي:- لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.  يتبن لنا فيما سبق أن العدل والمساواة في الشريعة يشمل جميع علاقات الحياة كافة، بينما يلاحظ في المواثيق الدولية المعاصرة أن العدل والمساواة مقصور في جانب من الجوانب الحياتية فقط وليس مثل ما في الشريعة الإسلامية.[26]

4-حق العدل

يُقصد ويراد بالعدل الإنصاف، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط، وهو نقيض الظّلم والجور.

أولا: حق العدل في وثيقة المدينة

ورد حق العدالة في وثيقة المدينة في عدة مواد،شملت كثيراً من مناحي الحياة فعلى سبيل المثال في مجال الظلم في المادة ((13)): (وأن المؤمنين المتقين |أيديهم| على |كل| من بغى منهم، أو ابتغىدسيعة ظلم، أو اثماً،أو عدوناً،أو فساداً بين المؤمنين)) والمادة ((16)):وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسرة غير مظلومين ولا متناصر عليهم والمادة ((25)): لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم،إلا من ظلم وأثم،)) والمادة ((36ب)):أن من فتك فبنفسه وأهل بيته ،إلا من ظلم: والمادة ((37ب)):((وأن النصر للمظلوم)) والمادة ((47)): ((لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة،إلا من ظلم وأثم)) ولم يكفي هذا بل أكدت الوثيقة مجال تضامن الرأي العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحددته شعاراً للدولة الجديدة، حيث جاءت في المادة ((13)): أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم،أو ابتغى دسيعة ظلم،أو إثماً، أو عدواناً، أو فساداً بين المؤمنين،وأن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم)) وورد في المادة:((21)): ((وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضي ولي المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه)) وتضمنت المادة((22)): أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه،وأن من نصره،أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وجاء في المادة ((37)): ((وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم)) وهكذا في مجال العدل في القضاء في المادة ((23)) وفي المادة ((42))وتضمنت الوثيقة أيضا العدل في الجوار والحماية فجاء في المادة ((15)) وفي المادة ((47)) وأيضا العدل لصحة معاهدات السلام مع المحاربين حيث دلت المادة ((17))على ذلك.

ثانيا: حق العدل في المواثيق الدولية

وقد جاء في المادة ((السابعة)) من الإعلان العالمي: كل الناس سواء أمام القانون،ومن حقهم جميعاً أن يحميهم القانون دون أي تمييز، وكل منهم ذو حق منساوٍ في أن يحميه القانون من أي تمييز))وفي المادة ((الثامنة)): ((لكل إنسان الحق في الالتجاء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لتدفع عنه أي عدوان على حقوقه الأساسية))، وفي المادة((العاشرة)) منه:(( لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنيا للفصل في حقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه))يتبين لنا من خلال ما سبق أن نظام العدالة في الشريعة الإسلامية،يتسع ليشمل مجالات الحياة الإنسانية كافة، إذا لاحظ الملاحظ إلى المواثيق الدولية المعاصرة لا يكاد يجد فيه ذكراً للعدالة إلا في ميدان القضاء فقط.

5-حق المواطنة

المراد بذلك الشخص الذي يتمتع بعضوية دولة أو بقعة ما، يستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات.

أولا: حق المواطنة في وثيقة المدينة

وقد نصت وثيقة المدينة على اعتبار الإسلام أساساً للمواطنة في الدولة الإسلامية الجديدة التي قامن في المدينة المنورة فقد جاء ((بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، أنهم أمّة واحدة من دون الناس)) فهذا البند يدل دلالة قاطعة شافية جلية أن الإسلام هو الذي يؤلف وحدة الأمة لا غيره، ويلاحظ أيضاً من خلال الوثيقة أن المواطنة لم تحصر في الدولة الإسلامية فقط بل نصت الوثيقة في وقت نفسه على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة وحددت حقوقهم وواجباتهم، أن:(( وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته))ولم تكتفي على يهود بني عوف وحدهم وإنما تمضي النصوص لتثبت وتقرر لبقية قبائل اليهود مثل ما ثبت وتقرر ليهود بني عوف.

ثانيا: حق المواطنة في المواثيق الدولية المعاصرة

حق المواطنة مقرر في جميع دول العالم حيث جاءت الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية .ها على أنه:((لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلده))ثم نصت المادة ((24 من الفقرة 3)) على أنه: ((لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية)) وقرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الإجراء الواقعي، والحق الإنساني في الجنسية، حيث نصت في المادة (15) على ما يلي:-

  1. كل فرد حق التمتع بجنسية ما.
  2. لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.وكل هذا يدل على أن الإسلام أقر بحق المواطنة وله فضل السبق في تقرير هذا الحق وأن مواثيق الدولية المعاصرة تأخرت في إقرار هذا الحق.

6-حق حرية الاعتقاد.

يعتبر هذا الحق من أهم حقوق الإنسان بعد حق الحياة.

أولا: حق حرية الاعتقاد في وثيقة المدينة

مما هو معروف لدي الجميع أن الإسلام جاء لكي يرتب وينظم كل ما يتعلق بالبشرية في جميع شؤونهم الدينية والدنوية ودعا الناس كلهم وجميعهم إلى عبادة المولى تبارك وتعالى وحده دون شريك، وقال جل شأنه: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾[27]وقد دلت الوثيقة على هذا الحق في المادة رقم (25) من بنود الوثيقة،(( وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته))

ثانيا: حرية الاعتقاد في المواثيق الدولية المعاصرة.

وقد جاء فى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ذلك غير أنه لم يخصص لذلك مادة مستقلة، وإنما جاء ضمن المادة (18)منه التي تنص:(( لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة)) كما أن المادة (18) من الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية المدنية، جاءت ((فقرتها الأولى)) شبه لتلك المادة ولكن احتوت على ثلاث فقرات أخرى ميزتها ورد في المادة ((18))من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث أعطت الحق للدول، والأطراف في المعاهدة التحلل من بعض فقرات تلك المادة في حالة عدم جواز إخضاع حرية الفرد:((دينه أو معتقده)) إلا للقيود التي يفرضها القانون، كما أثبتته وأقررته الفقرة ((الثالثة)) التي نصت على أنه:(( لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية)) يتضح ويتبين لنا أن الميثاق العالمي نص على حق الشخص في تغيير ديانته أو عقيدته، وهذا الحق ليس مطلقاً في الشريعة إنما هو مقيد بقيود ما دام أنه مسلم لا يجوز له تغيير دينه.ولذلك نصت المادة ((العاشرة)) من الإعلان الإسلامي على أنه:(( الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.)) وقد نصت المادة ((الأولى)): (( وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.))

7-حق الأمن: يعتبر الأمن ركيزة من ركائز المجتمع المهمة حيث يُعَدُ من أهمّ مُقوِّمات حياة الإنسان، وضرورة أساسيّة لكلّ جُهد بشريّ؛ فهو يُمثِّل قرين الإنسان، وشقيق حياته.

أولاً: حق العدل في وثيقة المدينة

ومما يدل على ذلك منع البغي:كما ورد في المادة (13) حماية حق الحياة، كما جاء في المادة رقم (21) منع إيواء المجرمين، كما جاء أيضا في المادة (22) رفع الحصانة عن المجرمين،كما ورد ذلك في المادة رقم (48) منع الغدر والثأر.كما قرر البند رقم (36ب) فردية المسؤولية ورد ذلك في المادة رقم (25) والمادة (31)والمادة رقم(36) والمادة رقم (37ب) والمادة رقم (46)مسؤولية الدفاع المشترك، كما ورد في البنود أرقام(24و37و38و44،و45,و45,ب)التدابير الأمنية الخاصة بقريش:كما جاء في البند رقم (43)سد الثغرات ومنع الشبهات،حرمة السكن كما ورد في البند رقم (39)

ثانيا: حق الأمن في المواثيق الدولية

أكد ((المادة الثالثة)) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان في الحياة والحرية والأمن((لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.))أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت (المادة الرابعة)منه على:(( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي)) كما تضمنت ((الفقرة الأولى من المادة التاسعة)) على:(( لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه)) ويتضح لنا مما سبق أن الإسلام سبق جمبع مواثيق الدولية المعاصرة في النظرية الأمنية،وبمقتضى هذه الوثيقة، يتحقق الأمن لجميع المسلمين وغير المسلمين.

حق حرية التنقل[28]. يقصد به أن مواطن البلد له حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يريد ويرغب من تلك البقعة ، وأن يغادرها وأن يعود لها في أي وقت شاء.

أولا: حرية التنقل في وثيقة المدينة

وقد أكدت الوثيقة هذا الحق في المادة (36) من الوثيقة حيثوإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد والمادة (47) وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جارٌ لمن بر واتقى ومحمد رسول الله

ثانيا: حق حرية التنقل في المواثيق الدولية

فقد بين ووضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهمية حرية التنقل كما ذكر ذلك في المادة (الثالثة عشرة)حيث قال:(( ( لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

  1. لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.))وكذلك نصت (المادة الثانية عشرة)منها على:
  2. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
  3. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
  4. 3 .لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
  5. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.يتضح مما سبق أن نظرة الإسلام لحرية التنقل مختلفة عن نظرة القوانين والنظم الوضعية حيث فتح باب الحرية للناس في التنقل إلى أي مكان في جميع أنحاء العالم.

النتائج

أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة ذلك كالآتي:

  1. إن كلام أهل اللغة يدور حول معنى الوثيقة على أنه عبارة عن الكلام الموثوق منه والذي لاخلاف فيه و المثبت بين طرفين وملزما لهما، ولا يمكن التراجع عنه إلا إذا نقض أحد الطرفين العقد المثبت.
  2. أن نظام العدالة في الشريعة الإسلامية،يتسع ليشمل مجالات الحياة الإنسانية كافة، إذا لاحظ الملاحظ إلى المواثيق الدولية المعاصرة لا يكاد يجد فيه ذكراً للعدالة إلا في ميدان القضاء فقط.
  3. أن وثيقة المدينة تتفق مع المواثيق الدولية على حق الإنسان في الحرية
  4. أن وثيقة المدينة لا تفرق بين مسلم وغير مسلم في التعامل والعيش داخل الدولة الواحدة.
  5. أنها وثيقة صالحة لكل زمان ومكان للتعايش مع الغير

التوصيات المقترحة

  1. سأقترح على نفسي أولا وعلى إخواني طلبة العلم وأساتذتهم ثانيًا بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله.
  2. وأوصيهم بالاهتمام البالغ بفهم اللغةالعربية،لغة كتاب الله وسنة رسوله.لأن فهم الكتاب والسنة واجب،ولا يفهمان حق الفهم إلا بهذه اللغة،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
  3. أرغب الملمين بالعلم فى تحقيق الأغراض السامية الخالدة وهى مترشحة من نصوص ميثاق المدينة وجعل مغزاتها نصيبا من القوانين الوضعية.
  4. أريد تحفيز طلبة العلم فى البحث عن مصدر واحد للخدمات الأكاديمية حيث توجد فيه مساهمة من جانب الدول المختلفة والأجيال المتنوعة. وبالفعل قد أدت إلى ذلك العولمة الحديثة التى خلقت الاتصالات الوثيقة والعلاقات الوشيجة.
  5. أفضل لهم الإهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، من خلال تأصيل فقه الخلاف وذلك لتحقيق ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص، وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساس.
  6. أحاول تنشيط همم الباحثين فى تحقيق قدر العدل الإسلامي الجامع وتطبيقه فى القانون الرسمي.

Bibliography

Abu al-Fadl Muhammad bin Makram bin Ali Jamal al-Din Ibn Manzoo, Lisan al-Arab (Beirut: Dār al-Sadar, 1414 AH), 10: 52-55.

Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Islamic jurisprudence in his new dress (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr) 3:10.

Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Standard for Language, an investigation. Abd al-Salam Muhammad Haroun (Beirut: Dār Al-Fak, 1979) 6: 85.

Zain Al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qadir Al-Hanafi Al-Razi, Mukhtar Al-Sahih, investigation. Youssef Sheikh Mohammed (Beirut: Modern Library - Model House, 1999), 1: 332.

Ahmad Al-Zayat Ibrahim Mustafa, Al-Waseet Dictionary, edited by the Arabic Language Academy, (City: Publishing House, 1421 A.H.) 2: 1011.

Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-Harawi, Tahdheeb Al-Lugha, 9: 266 and Al-Farahidi, Kitab Al-Ain 5: 202; Mustafa, Al-Waseet Dictionary, 2: 1012; Rinehart Peter Ann Doze, Complementary Arabic Dictionaries, (Iraq: Ministry of Culture and Information, 1408 AH), 11:38.

Abd al-Malik bin Hisham, The Biography of the Prophet (Beirut: Dār Al-Jeel, 1411 A.H), 2: 109-112.

Majd al-Din Abi al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazri ibn al-Atheer, The End in Gharib al-Hadith and Impact, ed. Taher Ahmad Al-Zawy Mahmoud Muhammad Al-Tanaji (Beirut: The Scientific Library, 1979), 3: 172.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Al-Jami al-Sahih, Kitab al-Jizya, the chapter on the guilt of one who kills a treaty without a crime (Iraq: Ministry of Culture and Information, 1032 AH), Hadith: 3166, 4: 99.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (Beirut, Dār al-Fikr, 1432 AH), Hadith: 109 103: 1.

Shams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sherbini al-Shafi’i, the singer of the need to know the meanings of the words of the Minhaj (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1994 AD) 5: 376.

Al-Bukhari, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Ṣaḥīḥ (Beirut, Dār al-Fikr, 1432 AH), Hadith: 5671, 7: 121.

Abu Muhammad al-Husayn bin Masud bin Muhammad bin al-Furra al-Baghawi al-Shafi’i, Features of revelation in the interpretation of the Qur’an, ed. Abdul Razzaq Al Mahdi (Beirut: Dār of Revival of Arab Heritage, 1420 AH), 2: 170.

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkani of Yemen, Fath al-Qadeer (Beirut: Dār Ibn Kathir, 1414 AH), 2: 201.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (Beirut: Dār al-Kutub ) Hadith: 2564, 4: 1986.

Al-Bukhari, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Ṣaḥīḥ (Beirut, Dār al-Fikr,) Hadith 1739, 2: 176.

 

حوالہ جات

  1. أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظو، لسان العرب (بيروت: دار صادر،1414 ه)، 10: 52 – 55. Abu al-Fadl Muhammad bin Makram bin Ali Jamal al-Din Ibn Manzoo, Lisan al-Arab (Beirut: Dār al-Sadar, 1414 AH), 10: 52-55.
  2. مصطفى أحمد الزرقاء،الفقه الاسلامي في ثوبيه الجديد (بيروت لبنان: دار الفكر) 3:10. Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Islamic jurisprudence in his new dress (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr) 3:10.
  3. المصاروة، ثامر إبراهيم، انظر مقصوصات صرفية ونحوية (ص: 43)، تاريخ الطبع 2006|2007،و الأفعال 3: 304. Ibrahim Musrawah, Maqsosat Sarfiyh wa nahwiyah (s: 43)w alaf'eal 3: 304.
  4. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السلام محمد هارون (بيروت: دار الفك، 1979م.)6: 85. Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Standard for Language, an investigation. Abd al-Salam Muhammad Haroun (Beirut: Dār Al-Fak, 1979) 6: 85.
  5. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، تحقيق. يوسف الشيخ محمد(بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، 1999م)، 1: 332. Zain Al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qadir Al-Hanafi Al-Razi, Mukhtar Al-Sahih, thqyq. ywsf alshykh mhmd((Beirut: Dār almktbh al'esryh - aldar alnmwdjyh, 1999m), 1: 332.
  6. أحمد الزيات إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط،تحقيق.مجمع اللغة العربية، ( مدينه: دار النشر،1421ه) 2: 1011. Ahmad Al-Zayat Ibrahim Mustafa, Al-Waseet Dictionary, edited by the Arabic Language Academy, ( mdynh: dar alnshr,1421h) 2: 1011.
  7. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، 9: 266 و الفراهيدي كتاب العين 5: 202؛ مصطفى،المعجم الوسيط، 2: 1012؛ رينهارت بيتر آن دُوزِي،تكملة المعاجم العربية،(عراق: وزارة الثقافة والإعلام،1408ه)، 11: 38. Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-Harawi, Tahdheeb Al-Lugha, 9: 266 and Al-Farahidi, Kitab Al-Ain 5: 202; Mustafa, Al-Waseet Dictionary, 2: 1012; Rinehart Peter Ann Doze, Complementary Arabic Dictionaries, (Iraq’ wzarh althqafh wale'elam,1408h),11:38.
  8. أيتيل باللغة العربية قاموس مصطلحات وإختصارات، 42۔ ITIL Arabic Dictionary of terms and abbreviations page:42 published on 8-10-2013. http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx, accessed on 12 June, 2020.
  9. موقع الحوار المتمدن- http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=381523&r=0, accessed on 12 June, 2020. مقال بعنوان وثيقة لابد منها لعدنان السريح نشر بتاريخ2013 / 10 / 8. Aytyl ballghh al'erbiyh qamws mstlhat wekhtsarat, 42۔ Mqal b'enwan wthyqh labd mnha l'ednan alsryh nshr btarykh2013 / 10 / 8.
  10. عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية (بيروت: دار الجيل، 1411ء)، 2: 109- 112. Abd al-Malik bin Hisham, Alsyrh Al Nbwyh (Beirut: Dār Al-Jeel, 1411 A.H), 2: 109-112.
  11. مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير،النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق. طاهر أحمد الزاوي محمود محمد الطناجي (بیروت: المكتبة العلمية، 1979م)،3:172. Majd al-Din Abi al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazri ibn al-Atheer, The End in Gharib al-Hadith and Impact, ed. Taher Ahmad Al-Zawy Mahmoud Muhammad Al-Tanaji ((Beirut: Dār Al Mktbh Al' Elmyh, 1979m, 1979), 3: 172.
  12. القرآن 17: 33 Al-Quran 17:33
  13. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، مسنده في مسند المكثرين من الصحابة(عراق: وزارة الثقافة والإعلام، 1432ه)، حديث :4429، 7: 431.قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو الأعمش. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8:13 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (289) ، والشاشي (378) و (380) من طريق شعبة، به. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al Musnad, musanadah fi musanad almukathirin min alshab(eraq: wizarat althaqafat wal'iielami, 1432h), hadith :4429, 7: 431.qal muhaqaqh: 'iisnadah sahih ealaa shart alshaykhini. sliman: hu al'aemashu. wa'akhrajah alnisayiyu fi "almujtaba" 8:13 min tariq muhamad bin jaefar, bhdha al'iisnad. wa'ukhrajah altayalisuyu (289) , walshaashi (378) w (380) min tariq shaebati, bh.
  14. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الجزية، بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ(عراق: وزارة الثقافة والإعلام، 1032ه)، حديث: 3166، 4: 99. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, kitab aljuziat, bab 'iithm man qatal mueahadana bighayr jurmin(Iraq: wizarat althaqafat wal'iielam, 1032h), hdyth: 3166, 4: 99.
  15. القرآن 17: 33 Al-Quran 17:33
  16. القرآن 04: 29 Al-Quran 04:29
  17. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، الجامع الصحیح، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة(بيروت، دار الفكر،1432ه)،حديث :109، 1: 103. Muslim ibn al-Ḥajjāj, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, kitab al'iimani, bab ghulz tahrim qutil al'iinsan nafsuh, wa'an min qutil nafsih bishay' eadhb bih fi alnaari, wa'anah la yadkhul aljanat 'iilaa nfs muslamat((Beirut: Dār Al Fikr,1432h),hadayth :109, 1: 103.
  18. شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م) 5: 376. Shams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sherbini al-Shafi’i, Maghni Al Muhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj ((Beirut: Dār Aal Kutub Al Eilmiat, 1994m) 5: 376.
  19. البخاري، الجامع الصحیح، كتاب المَرْضَى، باب تمنيالمريض الموت،حديث: 5671، 7: 121. Al-Bukhari, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, kitab almardaa, bab tmnyalmrid almut,hdyth: 5671, 7: 121.
  20. القرآن 2: 155-157 Al-Quran 2:155 - 157
  21. القرآن 6: 151 Al-Quran 6:151
  22. أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق. عبد الرزاق المهدي(بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ)، 2: 170. Abu Muhammad Al-Hussein Bin Masoud Bin Muhammad Bin Al-Furra Al-Baghawi Al-Shafi`i, Mealim Al Tanzil Fi Tafsir Al Qurani, tahqiq. eabd alrazzaq almhdy((Beirut: Dār 'iihya' alturath alearabii, 1420 h), 2: 170.
  23. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،فتح القدير(بيروت: دار ابن كثير، 1414هـ)، 2:201. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkani of YemenI, Fath Al Qadeer((Beirut: Dār Abn kathir, 1414h), 2:201.
  24. النيسابوري، الجامع الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، حديث: 2564، 4: 1986. Al-Nisaburi, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, kitab albari walsilat waladabi, bab tahrim zalam almuslimi, wakhadhlihi, waihtiqarih wadamh, waeirdihi, wamalih, hudiyth: 2564, 4: 1986.
  25. البخاري ، الجامع الصحیح،كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى،حديث: 1739،2: 176. Al-Bukhari, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ,kitab alhij, bab alkhutbat 'ayam manaa,hdith: 1739,2: 176
  26. : ميثاق الأمم المتحدة، الديباجـة، نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا۔https://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html۔ Mithaq Al'umam Al Mutahadati, Al Diybajt, nahn shueub al'umam almutahidat waqad alayna ealaa 'anfusna۔https://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html۔
  27. القرآن 36: 2 Al-Quran 2:36
  28. سنن أبي داود برقم 2488 عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. قال النبي «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى». قلت: وسنده حسن. وصححه الحاكم برقم 2398، وصححه الذهبي. Sunan Abi Dawood, biriqm 2488 ean 'abii 'amamat 'ana rajulaan qalan: ya rasul allah aydhan liy fi alsiyahati. qal alnabiu >. qulta: wasinadh hasnun. wasahahah alhakim biraqm 2398, wasahahah aldhahabi.
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...