Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Journal of Islamic and Religious Studies > Volume 3 Issue 2 of Journal of Islamic and Religious Studies

أحكام الخنثى بين العلم والأحوال الشخصية: دراسة فقهية مقارنة |
Journal of Islamic and Religious Studies
Journal of Islamic and Religious Studies

مقدمة: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد

فإن الله تعالى خلق البشر، وجعلهم جنسين، ذكراً وأنثى، قال تعالى: "وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"[1]، ولكن للأسباب مرتبطة بمشيئة الله، قد يحدث خلل أثناء تكون الجنين في بطن أمه، فيأتي وقد اشتمل على أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية في آن واحد، وهو ما أطلق عليه العلماء مصطلح "الخنثى"، لذا جاء هذا البحث ليتكلم عن أحكام الأنثى في الأحوال الشخصية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

1- أنه يمس فئة من البشر تحتاج إلى أن تعرف أحكامها الشرعية.

2- قلة معرفة طلبة العلم لأحكام الخنثى، وبخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

3- اتفاق العلم مع الفقه الإسلامي في بعض المسائل الخاصة بالخنثى.

أهداف البحث:

جاء هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

1- بيان مفهوم الخنثى بين الفقه والطب.

2- ذكر العلامات الفقهية والطبية التي يمكن من خلالها تحديد جنس الخنثى.

3-توضيح بعض المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالخنثى من نكاح ورضاع وخلوة وميراث.

مشكلة البحث:

جاء البحث للإجابة على السؤال الرئيس التالي:

- هل هناك أحكام خاصة بالخنثى في مسائل الأحوال الشخصية ؟

ويتفرع عنه الأسئلة التالية:

1- ما مفهوم الخنثى في الفقه والطب؟

2- هل هناك أنواع للخنثى ؟

3- هل يجوز نكاح الخنثى ؟

4- كيف يتم توريث الخنثى ؟

الدراسات السابقة:

هناك عدة دراسات تناولت موضوع الخنثى، منها:

1- أحكام الخنثى في الجنايات، دراسة فقهية مقارنة. رسالة دكتوراه، إعداد: جواهر رزق سعيد، إشراف: الدكتور العبيد معاذ الشيخ، جامعة أم درمان، السودان، 2006م.

تعرض الباحث لمفهوم الخنثى، وأنواعه، لكن الرسالة كانت منصبة على أحكام الخنثى في الجنايات، بينما بحثنا مختص بأحكام الخنثى في الأحوال الشخصية.

2- أحكام ميراث الخنثى، دراسة فقهية قانونية مقارنة، بحث محكم، إعداد: علاء عمر الجاف، مجلة جامعة ذي قار، العدد الرابع، المجلد الثاني، 2007م.

تعرض الباحث لمفهوم الخنثى وتكلمت عن نوع واحد من الأحوال الشخصية وهو الميراث، ولم تتعرض لباقي المسائل التي تكلم عنها بحثنا هذا.

3- ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، إعداد: عبدالحميد حسن صباح، إشراف: أ.د. مازن إسماعيل هنية، الجامعة الإسلامية في غزة، 2008م.

تكلم الباحث في رسالته عن مفهوم الخنثى وأنواعه، وركز على جانب الميراث مع ذكر بعض النماذج التطبيقية في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، ولم يتعرض لباقي مسائل الأحوال الشخصية كما فعلنا في بحثنا هذا.

4- أحكام الخنثى في العبادات والأحوال الشخصية : دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، إعداد: رزقي منشور، إشراف " أ.د. علي الزقيلي، جامعة مؤتة، الأردن، 2012م.

وهذه الرسالة تتشابه مع موضوع البحث، إلا أن الباحث أغفل بعض المسائل، كما لم يرجح في بعضها الآخر، وهذا ما سنقوم به في بحثنا.

منهجية الدراسة:

اتبعنا في دراستنا المناهج الآتية:

1- المنهج الوصفي: حيث قمنا بتعريف الخنثى وبيان معناها لغة واصطلاحا، وذكر أنواعها.

2- المنهج الاستقرائي: حيث قمنا باستقراء الكتب وأقوال الفقهاء وآراؤهم في المسائل ذات العلاقة بالدراسة.

3- المنهج المقارن: حيث قمنا بالمقارنة بين أقوال الفقهاء والترجيح بينها.

خطة البحث:

- المقدمة: وتضمنت الأهمية والأهداف ومشكلة الدراسة والدراسات السابقة، ومنهجية البحث.

- المطلب الأول: مفهوم الخنثى لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: مفهوم الخنثى لغة:

الفرع الثاني: مفهوم الخنثى اصطلاحاً:

الفرع الثالث: مفهوم الخنثى طبياً:

- المطلب الثاني: أنواع الخنثى في الفقه والطب:

الفرع الأول: أنواع الخنثى في الفقه:

الفرع الثاني: أنواع الخنثى في الطب:

- المطلب الثالث: تحديد جنس الخنثى بين الفقه والطب:

الفرع الأول: تحديد جنس الخنثى في الفقه الإسلامي:

الفرع الثاني: تحديد جنس الخنثى في الطب:

- المطلب الرابع: نكاح الخنثى:

- المطلب الخامس: رضاعة الخنثى :

- المطلب السادس: حضانة الخنثى:

- المطلب السابع: الخلوة بالخنثى.

- المطلب الثامن: ميراث الخنثى

- الخاتمة

المطلب الأول: مفهوم الخنثى لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: مفهوم الخنثى لغة:

الخنثى مشتقة من خنث ، يقال: خنث الرجل يخنث خنثا إِذا تكسر وتلوى، وَامْرَأَة خنث: متكسرة لينًا وَمثله امْرَأَة مخناث[2]. وأصل الاختناثِ: التَّكَسُّرُ والتثَنِّي ومن هذا سُمِّي المُخَنَّثُ؛ لِتَكَسُّرِه، ومنه سمِّيَت الْمَرْأَة خُنثَى[3].

والخنثى: الذي لا يَخْلُصُ لِذَكَرٍ ولا أُنثى، ورجل خُنْثَى: لهُ ما للذَّكر والأُنثى. والخُنْثَى: الذي له ما للرجال والنساء جميعًا، والجمع: خَنَاثى، وخِناثٌ[4].

الفرع الثاني: مفهوم الخنثى اصطلاحاً:

عند البحث في كتب الفقه القديمة يجد الباحث أنّ الفقهاء لم يختلفوا في تحديد مفهوم الخنثى، فقد عرفوه بأنّه:" من له ذكر كالرجال وفرج كالنساء، أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب يبول منه[5]".

يقول النووي رحمه الله: "واعلم أنّ الخنثى ضربان: أحدهما وهو المشهور: أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل. والضرب الثاني: أن لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما[6]"

الفرع الثالث: مفهوم الخنثى طبياً:

يُعرّف الخنثى في الكتب الطبية بأنّه الشخص الذي تكون أعضاؤه الجنسية الظاهرة غامضة، فيجمع بين جهازي التناسل للذكر والأنثى على السواء[7]، كما يرى الأطباء أنّ الخنثى من تكون الأعضاء التناسلية الداخلية في شكلها ونموها والهرمونات الخاصة بها؛ مخالفة للشكل الظاهري للجسم، كأن تكون الأعضاء التناسلية الداخلية للخنثى أعضاء ذكرية والشكل العام لأنثى. والخنوثة كتعبير تقني يطلق على الأشخاص الذين تجتمع فيهم الأنسجة الخصيوية والمبيضية معا[8].

المطلب الثاني: أنواع الخنثى في الفقه والطب:

الفرع الأول: أنواع الخنثى في الفقه:

يقول السرخسي رحمه الله:" اعلم بأنّ الله تعالى خلق بني آدم ذكورا وإناثا؛ كما قال الله تعالى {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً[9]}، وقال تعالى {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ[10]}، ثم بين حكم الذكور وحكم الإناث في كتابه ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأنثى؛ فعرفنا بذلك أنّه لا يجمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة، وجعل علامة التمييز عند الولادة: الآلة، إلى أن يتبين سائر العلامات بمضي الزمان، ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين:

أحدهما: بالمعارضة؛ بأن يوجد في المولود الآلتان جميعا، فيقع الاشتباه إلى أن تترجح إحداهما بخروج البول منه. والوجه الثاني: أن تنعدم آلة التمييز أصلا؛ بأن لا يكون للمولودة آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه[11]"

وقد نص السغدي في فتاويه أثناء حديثه عن ميراث الخنثى على أنواع الخنثى، فقال:" وأما ميراث الخنثى فإن الناس في الميراث صنفان: متيقن بأنه رجل، أو امرأة، أو مشكوك فيه، فالمتيقن صنفان: أحدهما رجل فله ميراث الرجال، والثاني امرأة فلها ميراث النساء، والمشكوك فيه صنفان: أحدهما مالا يكون له آلة الرجال ولا آلة النساء، والثاني ماله آلتاهما، فالذي لا تكون له آلتان صنفان: مدرك وغير مدرك، فالمدرك يورث بالعلامات، إن كان له علامة الرجال؛ اللحية، فميراثه كميراث الرجال، فإن كان له علامة النساء؛ الثديان، فميراث النساء في قولهم جميعا. وأما غير المدرك فقط اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة هي امرأة وميراثها ميراث النساء، وقال أبو عبد الله ميراثها ميراث الخنثى، وأما الذي له الآلتان جميعا، صنفان: وهم الخنثى مدرك وغير مدرك، فالمدرك يورث بالعلامات، ويحكم بها إن كانت علامة الرجل اللحية والشهوة إلى النساء، والاحتلام كما يحتلم الرجال، فهو رجل وله ميراث الرجال في قولهم جميعا. وإن كان له علامة النساء الثديان والشهوة إلى الرجال أو الاحتلام كما تحتلم النساء، فهي امرأة وميراثها ميراث النساء في قولهم جميعا، وأما غير المدرك فحكمه من حيث يبول، إن بال من مبال الرجال فهو رجل وميراثه ميراثهم وإن بال من مبال النساء فهو امرأة وميراثها ميراثهن في قولهم جميعا[12]"

وبناء على ذلك يقسم العلماء الخنثى إلى نوعين رئيسين:

النوع الأول: الخنثى غير المشكل، أو الخنثى الواضح:

وهذا النوع من الخنثى تتضح معالمه بظهور علامات الذكورة أو الأنوثة، فإذا بلغ وخرجت له اللحية أو وصل إلى النساء، أو إذا احتلم كما يحتلم الرجل، أو كان له ثدي مستو؛ فهو رجل، لأن هذه من علامات الذكورة، ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه، أو حاض، أو حبل، أو أمكن الوصول إليه من الفرج؛ فهو امرأة، لأن هذه من علامات النساء[13].

يقول ابن قدامة:" فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة[14]"

النوع الثاني: الخنثى المشكل:

وهذا النوع من الخنثى التبس فيه الأمر، ولم تظهر فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، أو قد تظهر فيه علامات الذكورة والأنوثة معاً وتستويا[15].

يقول شيخي زاده:" وإن لم يظهر شيء من علامات الذكورة ولا من علامات الأنوثة أو تعارضت هذه المعالم مثل ما إذا حاض وخرجت له لحية، أو يأتي ويؤتى فمشكل أي فهو خنثى مشكل لعدم المرجح[16]".

وقد قسم الفقهاء الخنثى المشكل إلى ثلاثة أنواع:

الأول: نوع له مخرج واحد، يخرج منه البول والغائط[17].

الثاني: نوع له آلة الرجال والنساء ويبول منهما بالتساوي[18].

الثالث: نوع ليس له مخرج، لكنه يتقيأ ما يأكله ويشربه[19].

الفرع الثاني: أنواع الخنثى في الطب:

ينقسم الخنثى عند الأطباء إلى قسمين رئيسين[20]:

الأول: الخنثى الحقيقي True hermaphroditism: وهو الشخص الذي يجمع بين جهازي الذكورة والأنوثة في وقت واحد، فيوجد لديه مبيض وخصية، وقد تكون الأعضاء التناسلية الظاهـرة لأنثى أو لذكر أو لكليهما معاً[21].

الثاني: الخنثى الكاذبة Pseudo-hermaphroditism: وهي حالة تكون فيها الأعضاء التناسلية الظاهرة على عكس التكوين الغددي والصبغي، أو تكون الأعضاء غامضة وغير واضحة، فقد يكون العضو الظاهر ذكري، والغدة التناسلية أنثوية، أو العكس[22]، وتنقسم الخنثى الكاذبة إلى نوعين[23]:

1- الخنثى الكاذبة الأنثوية، وهي التي يكون أصلها أنثى وظاهرها ذكر:

وهذه الحالة تكون في الأصل أنثى بناءاً على مستوى الصبغيات أي XX وعلى مستوى الغدة التناسلية أي: مبيض، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة فتشبه أعضاء الذكر، وذلك بنمو البظر نمواً كبيراً حتى أنه يشبه القضيب، ويلتحم الشفران الكبيران مما يجعلهما يشبهان كيس الصفن، وتحدث هذه الحالة نتيجة إفراز هرمون الذكورة من الغدد الكظرية فوق الكلية لذلك يتجه خط سير الأعضاء التناسلية نحو الذكورة وكذلك تحدث نتيجة لأخذ الأم لهرمون الذكورة أو البروجسترون لأي سبب من الأسباب[24].

2- الخنثى الكاذبة الذكرية، وهي التي يكون أصلها ذكرا وظاهرها أنثى:

وهذه الحالة تكون في الأصل ذكرا بناءاً على مستوى الصبغيات أي XY وعلى مستوى الغدة التناسلية، أي: خصية، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة فتكون على شكل أعضاء الأنثى[25].

المطلب الثالث: تحديد جنس الخنثى بين الفقه والطب:

الفرع الأول: تحديد جنس الخنثى في الفقه الإسلامي:

تكلم الفقهاء قديما عن كيفية معرفة وتحديد جنس الخنثى، وذلك اعتمادا على العلامات الظاهرة، كما يلي:

أولا: طريقة خروج البول:

وهذه الطريقة اعتمد عليها الفقهاء في تحديد جنس الخنثى لتمييز الذكر من الأنثى ، وتكون في حال كان الخنثى صغيرا لم يصل للبلوغ، مستندين بما ثبت عن علي رضي الله عنه، حيث سئل عن الخنثى فقال: " إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ[26]".

فإذا بال الخنثى الصغير من الذكر؛ فهو ذكر، وإن كان يبول من الفرج؛ فهو أنثى[27]. فإن بال منهما، أي من ذكره وفرجه معا، فالحكم للأسبق؛ لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي[28]. فإن تساويا في الخروج بمعنى أن البول خرج من فرجيه معا، فقد اختلف الفقهاء في كيفية تحديد جنسه حينئذ، فذهب الصاحبان من الحنفية[29]، والمالكية[30] والحنابلة[31] إلى اعتبار الكثرة، فالعبرة للجهة التي يكثر منها خروج البول، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها[32]، كما أنه دليل على أنه هو العضو الأصلي لقوته، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة[33].

بينما ذهب أبو حنيفة[34]، والشافعية[35] إلى عدم الأخذ بالكثرة، ويصبح الخنثى في هذه الحال مشكل، ذلك أن كثرة الخروج ليس دليلا على القوة، لأنه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر[36]، ويترجح لدينا أن خروج البول من المخرجين فالخنثى يعتبر مشكلا في هذه الحالة، ولا عبرة بالكثرة كما قال بذلك أبو حنيفة والشافعية رحمه الله، إذ خروج البول من المكانين دال على أن الخنثى يستعملهما، وبالتالي أصبح مشكلا في معرفة جنسه.

ثانياً: ظهور علامات البلوغ:

فإذا كبر الخنثى وظهرت عليه علامات البلوغ فيسهل تحديد جنسه، فإذا بلغ واحتلم من ذكره، أو خرجت له لحية، أو وصل إلى النساء، أو كان له ثدي مستو؛ فرجل، لأن هذه من علامات الذكر، أما إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو نزل اللبن من ثديه، أو حاض، أو حبل أو أمكن وطؤه؛ فامرأة، لأن هذه علامات النساء[37].

وخالف الشافعية في القول المعتمد عندهم في علامات نبات اللحية ونهود الثدي، فلم يعتبروها لأنها قد تظهر في أي من الجنسين[38].

فإن لم تتميز العلامات، بأن احتلم من ذكره، وحاض من فرجه، فهو مشكل[39].

ونرى أن ظهور العلامات دال على جنس الخنثى، كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أما قول الشافعية من أن نبات اللحية ونهود الثدي لا تعتبران علامة، فيمكن أن يكون له وجهة نظر إذا لم تظهر علامات أخرى، أما إن كان الظهور لأكثر من علامة كأن تنبت اللحية ويغلظ الصوت، أو يحتلم من ذكره، فهذا دال على ذكوريته.

ثالثا: عدد الأضلاع:

ذهب المالكية في قول[40]، والشافعية في قول[41] إلى أن الخنثى إذا كان مشكلا، فينظر إلى عدد الأضلاع، فإن كانت ثمانية عشر ضلعا من كل جانب فهي أنثى، وإن كانت من جانب ثمانية عشر، ومن الآخر سبعة عشر فهو ذكر، لأن حواء خلقت من ضلع آدم –عليهما السلام-، فبقي ضلع الرجل ناقصا[42].

أما الجمهور من حنفية[43] ومالكية في الراجح[44]، وشافعية في الراجح[45]، وحنابلة[46]، فيرون أن لا عبرة في عدد الأضلاع، وأن أضلاع الرجل والمرأة متساوية، ولا نقص في عددها عند أحدهم.

يقول الحطاب:" وفي إثبات الأحكام بمثل هذا ضعف، والعيان يدل على خلافه، فقد أطبق خلق كثير من أهل التشريح على أنهم عاينوا أضلاع الصنفين متساوية العدد[47]".

ويقول الماوردي:" وقد قال أصحاب التشريح من علماء الطب: إن أضلاع الرجل والمرأة متساوية من الجانبين، أنها أربعة وعشرون ضلعا، من كل جانب منها اثنا عشر ضلعا[48]"

ونؤكد على ما ذهب إليه الجمهور من أن عدد الأضلاع ليست علامة صحيحة، لتساوي الذكر والأنثى بعدد الأضلاع، ولم يثبت اختلاف العدد بين الذكر والأنثى لا فقها ولا طباً.

الفرع الثاني: تحديد جنس الخنثى في الطب:

مع تطور العلم، أصبح إمكانية تحديد جنس الخنثى أسهل وأكثر وضوحاً، وذلك بالاعتماد على فحوصات طبية مخبرية يتم إجراءها، إضافة للكشف الطبي المباشر الذي يجريه الطبيب، لذا يمكن تحديد جنس الجنين من خلال ثلاثة مستويات هي[49]:

الأول: المستوى الصبغي الكروموسومي CHROMOSOMAL SEX:

جعل الله تعالى المستوى الصبغي مختلفاً بين الذكر والأنثى، فالذكر يحمل مستوى كروموسومي XY، أما المرأة فتحمل مستوى كروموسومي XX، وهذا الأمر يحدث عندما يلقح حيوان منوي يحمل كروموسوم Y، أو يحمل كروموسوم X، البويضة التي تحمل كروموسوم X. وهذا المستوى الصبغي الكروموسومي يتحدد من بداية التلقيح[50].

الثاني: المستوى الغددي GONDAL SEX:

والمقصود به تكَّون الغدة الجنسية ووضوح نوعها، حيث تتكون عادة في الأسبوع الخامس من تلقيح البويضة، ويتضح من الأسبوع السادس حتى السابع، حيث تختلف الغدة التاسلية في الذكر عن الأنثى، فالذكر نوع الغدة الجنسية به خصية، والأنثى مبيض، ولا يمكن معرفة الغدة التناسلية في الجنين قبل أن يتم الأسبوع السادس ويدخل في السابع وتكون الغدة في هذه المرحلة غير متمايزة ولا تتمايز إلا بعد نهاية الأسبوع السادس[51].

الثالث: مستوى الأعضاء التناسلية:

هناك أعضاء تناسلية ظاهرة، وهناك أعضاء باطنة يمكن من خلالها تحديد جنس الشخص، وتختلف هذه الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة بين الذكر والأنثى وبالتالي يمكن التمييز بينهم، فالذكر تتكون أعضاءه التناسلية الباطنة من الحبل المنوي والحويصلة المنوية والبروستاتا وغدد كوبر، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة للذكر فهي القضيب والخصيتان وكيس الصفن والبربخ، وتتكون الأعضاء التناسلية الباطنة للأنثى من المبيضين والرحم وقناتي الرحم والمهبل، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى فهي الشفران الكبيران والصغيران، والبظر، والفرج[52].

الفرع الثالث: خلاصة المسألة بين الفقه والطب.

من خلال ما تقدم من رأي الفقهاء والأطباء في كيفية تحديد جنس الخنثى، يتبين للباحث ما يلي:

إن الفقهاء اعتمدوا على العلامات الخارجية للخنثى في تحديد جنسه، وبالتالي وقعوا في إشكاليات عديدة في حال تساوي العلامات الظاهرية للخنثى، بينما اعتمد الأطباء على الفحص السريري والمخبري، فقد تكون العلامات الظاهرة متعارضة مع نتيجة الفحوصات، لذا فإن الاعتماد على العلامات الظاهرية التي نص عليها الفقهاء لا يكفي، حيث قد تظهر علامات الذكورة عند الخنثى في الصغر، لكن الواقع الجيني والفحص الطبي يؤكد أنه أنثى، وبناء عليه فإن الباحث يرى أن لا يكتفى بالعلامات الظاهرة للخنثى في تحديد جنسه، بل يتم فحصه طبيا ومخبريا وهرمونيا حتى يتم الجزم بنوعه، وهذا ما أكده كثير من الأطباء المختصين في هذا المجال[53].

المطلب الرابع: نكاح الخنثى:

اختلف الفقهاء في حكم نكاح الخنثى على النحو الآتي:

أولاً: إذا كان خنثى واتضح بعد ذلك نوعه ذكراً كان أو أنثى، وزال إشكاله، فيصح نكاحه فالذكر يتزوج من أنثى، والأنثى تتزوج من رجل[54].

ثانياً: إذا كان مشكلا لم يتضح حاله، فقد اختلف الفقهاء في جواز نكاحه على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الولي إن زوج الخنثى قبل أن يتضح حاله، فزواجه موقوف لا يفسد ولا يبطل، حتى يستبين حاله، فإن تزوج من امرأة؛ فظهرت عليه علامات الرجال، صح النكاح، وإن ظهرت علامات النساء لم يصح النكاح[55]. كذلك الأمر لو تزوج خنثى من خنثى، ولا يعلم حالهما، فإن تبين أن أحدهما ذكراً والآخر أنثى صح النكاح[56].

واستدلوا: بأن الخنثى المشكل إذا تبين أنه أنثى وقد تزوج من أنثى، أو تبين أنه ذكر بطل العقد لعدم مصادفة المحل، لأن عقد الزواج يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى[57].

قال السرخسي: " فإن ظهرت فيه علامة الرجال وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة النكاح من حين عقد الأب، لأنه تبين أن تصرفه صادف محله، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، وإن كان زوجه أبوه من رجل ثم ظهر به علامة الرجال فقد تبين أن هذا التصرف لم يصادف محله فكان باطلا[58]".

القول الثاني: ذهب المالكية[59]، والشافعية[60]، والحنابلة في قول[61] إلى عدم جواز نكاح الخنثى المشكل حتى يتضح أمره.

واستدلوا:

1- بأنه لا يدرى هل هو رجل أم امرأة، فكيف يسمح له بالزواج، فقد يتزوج من رجل، ويكون رجلا، أو يتزوج من امرأة وهو امرأة[62].

2- وبأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح فهو مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يبح له، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت[63].

القول الثالث: ذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن الخنثى المشكل لا يمنع من النكاح إذا صرح بجنسه، فإن قال: إنه رجل؛ تزوج امرأة، وإن قال: إنه امرأة؛ تزوج رجلاً[64].

واستدلوا: بأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضها وعدتها، وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له، فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى وميلها إليه، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة فيرجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه[65].

الترجيح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين لدينا رجحان القول الثاني، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من عدم صحة زواج الخنثى حتى يتبين أمره، فإن كان من الرجال يزوج من النساء، وإن كان من النساء يزوج من الرجال، وذلك بظهور علامات الذكورة أو الأنوثة التي بينها الفقهاء إضافة للفحوصات الطبية والمخبرية التي يتم الجزم بها بتحديد جنس الخنثى يقينا. ودفعا للضرر الحاصل من زواجه دون معرفة جنسه وما يترتب عليه من آثار معنوية ومادية، إذ لا ضرر ولا ضرار، ورفعا للحرج من الأخذ بقوله وإقراره على نفسه، لاحتمال عدم صحة إقراره، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية.

المطلب الخامس: رضاعة الخنثى:

اختلف الفقهاء في حكم رضاعة الخنثى؛ هل يثبت به التحريم، أم لا، على قولين:

القول الأول: إذا أرضع الخنثى المشكل طفلا يتوقف التحريم حتى يتضح أمر الخنثى، فإن اتضح أنه من الرجال فلا يثبت التحريم، وإن اتضح أنه من النساء يثبت بلبنه التحريم. وذهب إليه جمهور الفقهاء من حنفية[66]، وشافعية[67]، وحنابلة[68].

واستدلوا بما يلي :

1- لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا نزل ممن يتصور منه الولادة، فإن تبين أن الخنثى رجلاً، فيكون قد نزل ممن لا يتصور منه الولادة، فلا يثبت التحريم، ويكون وجود اللبن وعدمه بمنزلة واحدة[69].

2- أن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام، فإن ثار لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم حتى يتبين أمره؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك[70].

3- أن الرجل لا يصير بلبنه أبا، لأن الله أثبت بالرضاع أما ولم يثبت به أبا[71]، فقال: " وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ"[72].

القول الثاني: إذا أرضع الخنثى المشكل طفلا فإن لبنه ينشر الحرمة، وهو قول المالكية[73].

واستدلوا :

بالقياس على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فتيقن حصول لبنه بجوف رضيع كتيقن الطهارة، والشك في كونه ذكرا أو أنثى كالشك في الحدث[74].

الترجيح: يترجح لدينا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو التوقف في ثبوت الحرمة حتى يتبين حال الخنثى المشكل، لأنه يخشى أن يكون الخنثى المشكل ذكراً، وانتشار الحرمة مخصوص فيما خلقه الله تعالى غالبا من ألبان النساء دون الرجال، فالرجل لا يصير بلبنه أبا، والرضاع تبع للولادة فلما كانت المرأة محل الولادة وجب أن تكون محل الرضاع[75].

المطلب السادس: حضانة الخنثى:

اختلف الفقهاء في حضانة الخنثى المشكل على قولين:

القول الأول: إن حضانته وكفالته تستمر إلى ما بعد البلوغ كالبنت البكر، وهو قول الشافعية[76]، والحنابلة [77].

ودليلهم : أن الأصل عدم ثبوت حاله، ويبقى على تغليب جانب الأنثى حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين دليل[78].

القول الثاني : الخنثى المشكل لا يخرج عن الحضانة ما دام مشكلا، وهو قول المالكية [79].

ودليلهم : لتغليب جانب الأنوثة، والأنثى لا تسقط حضانتها إلا بالدخول[80].

الترجيح: يتضح لنا أن كلا القولين غلب جانب الأنوثة في موضوع الخنثى المشكل، وبالتالي فالأصل في الخنثى المشكل أن يبقى في حضانة والديه حتى يتضح حاله، وفي ذلك رعاية لمصلحته، ومراعاة لحاجاته.

المطلب السابع: الخلوة بالخنثى.

من المسائل المتعلقة بالخنثى في باب الأحوال الشخصية مسألة الخلوة به، ولكن لم يقع فيها كثير خلاف بين الفقهاء تغليباً لجانب الاحتياط فيها حيث صرح جمهور الفقهاء بأنّ الخنثى لا يخلو به غير محرم من رجل ولا امرأة، ولا يسافر بغير محرم من الرّجال احتياطاً، وتوقّياً عن احتمال الحرام، وكذلك لا يتكشّف الخنثى المراهق للنّساء، لاحتمال كونه رجلاً، ولا للرّجال لاحتمال كونه امرأةً، والمراد بالانكشاف هو أن يكون في إزار واحد، لا إبداء موضع العورة، لأنّ ذلك لا يحلّ لغير الأنثى أيضاً[81].

قال السرخسي:" وإذا خلا الخنثى برجل، فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل لمرأة أجنبية، وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية، والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة، لأن المنع لخوف الفتنة[82]".

وقال الشربيني: "ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية، ولو كان مملوكاً لامرأة[83]".

وقال الرحيباني:" تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة؛ تغليباً لجانب الحظر في أي من الحالتين،...، والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس[84]".

ويترجح لدينا ما ذهب إليه الجمهور من منع الخلوة بالخنثى سواء بينه وبين امرأة، أو بينه وبين رجل وذلك عملاً بالاحتياط، فقد يكون رجلا، فلا تخلو به امرأة، وقد يكون امرأة؛ فلا يخلو به رجل.

المطلب الثامن: ميراث الخنثى:

اختلف الفقهاء في توريث الخنثى، وذلك بحسب نوعه إن كان غير مشكل، أو كان مشكلاً، ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى عدم وجود نص قاطع من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة، فغاية ما نقل آثار مروية عن الصحابة مختلف في صحتها، والبقية هي أدلة عقلية يستدل بهل كل فريق على مذهبه، ويبقى التردد في إلحاق الخنثى بالذكر أو لأنثى هو المقدم فلا يقين يقطع به[85].

الفرع الأول: ميراث الخنثى غير المشكل:

اتفق الفقهاء على الخنثى إن كان غير مشكل واتضح نوعه، بأن تبين أنه ذكر أو أنثى بأحد الأمارات كخروج البول وغيره؛ فيعامل بما ظهر عليه من علامات، فإن كان ذكراً أخذ ميراث الذكور، وعومل معاملتهم تماما، وإن كان أنثى؛ ألحق بجنس النساء وأعطي كما يعطون، فهو ذكر أو أنثى مع خلقة زائدة، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك[86].

وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة أدلة منها:

1- حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ[87].

2- وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بخنثى من الأنصار فقال: "ورثوه من أول ما يبول منه[88]".

3- عن الْحَسَن بْن كَثِيرٍ الْأَحْمَسِيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ»[89].

وجه الدلالة:

أن النصوص السابقة تبين أن الخنثى غير المشكل من اتضح حاله بعلامة البول وغيره، يعامل بما هو له أقرب ذكراً أو أنثى عملاً بالنصوص العامة بأنصبة الميراث فيكون إما ذكراً وإما أنثى بأحوالهما المقررة عند الفقهاء.

الفرع الثاني: الخنثى المشكل:

اختلف الفقهاء في الخنثى المشكل الذي لم يتضح حاله على أربعة أقوال، كما يأتي:

القول الأول: الخنثى يعطى أقل ما يصيبه من ميراث الذكر أو الأنثى، ويقسم الباقي بين الورثة ولا يوقف شيء من الميراث، وذهب إليه الحنفية[90].

واستدل الحنفية على قولهم بإعطائه الأقل، لأن الأقل ثابت بيقين، والأكثر فيه شك، ولا ريب أن الاستحقاق لا يكون مع الشك بحال، عملاً بأصلهم أن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك، فيعطى الخنثى ما ثبت باليقين، ولا يعطى الزيادة المشكوك فيها، فلا يثبت المال بالشك[91].

القول الثاني: يعطى الخنثى المشكل نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، وذهب إليه الحنفية في قول[92]، والمالكية[93].

واستدل المالكية بدليل عقلي مقتضاه أن الخنثى خلق مغاير للذكر والأنثى، أو هو أحدهما لكن أشكل علينا، فقد قال الله تعالى:" وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"[94]، فليس هنالك جنس ثالث غير الذكر والأنثى، وهذا المعنى قد ورد في أكثر من نص قرآني صريح، فلما تعذر علينا معرفة حقيقة حاله توسطنا فيه، لذا يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى[95].

القول الثالث: يعطى الأقل من نصيبه من ميراث ذكر أو أنثى، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو يصطلحوا فيما بينهم، وذهب إليه الشافعية[96].

واستدل الشافعية على مذهبهم بما يلي:

1- أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك، والأقل من الميراث ثابت باليقين، والزيادة فيها شك[97]، فالخنثى في سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيه إلا على اليقين؛ فكذلك الميراث[98].

القول الرابع: الخنثى المشكل إن كان صغيراً، أعطي اليقين، ويوقف الباقي إلى حين ظهور حاله، فإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلاً دون أن تظهر علاماته، يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وتقسم بقية التركة على الوارثين. وذهب إليه الحنابلة[99].

واستدل الحنابلة على مذهبهم بما يلي:

1- أن حاليه تساويا فوجبت التسوية بين حكمهما كما لو تداعا نفسان دار بأيديهما ولا بينة لهما[100].

2- ولأن توريثه بأسوء أحواله ليس بأولى من توريث من معه بذلك، فتخصيصه بهذا الحكم لا دليل عليه؛ ولا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له تنتظر، وفيه تضييع للمال مع يقين استحقاقهم له[101].

الترجيح: عند النظر في الأقوال المتقدمة في محاولة للموازنة والترجيح بينها، يتبين لنا أنها اجتهادات لم يثبت فيها دليل نقلي صحيح، وأن الفقهاء اعتمدوا على استدلالات عقلية مرتبطة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، لذا نرجح أنه في حال كان يرجى بيان حاله، كأن يكون صغيراً لمّا يبلغ بعد أن يعطى ميراث الأنثى – الأقل من الميراثين- ويوقف الباقي إلى حين بيان حاله، فإن مات قبل ذلك، أو بلغ ولم يتضح حاله، وبقي مشكلاً، أو كان مشكلاً بالغاً لم يتضح حاله عند استحقاقه للميراث، أن يأخذ في هذه الحالة نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، وذلك للأسباب الآتية:

1- أن هذا القول يحقق مصلحة الخنثى بإعطائه من الميراث وإعطاء بقية الورثة أنصبتهم.

2- هذا القول هو محاولة للجمع بين أقوال المذاهب الأربعة، فإعمال الأقوال مقدم على الأخذ ببعضها وترك بعضها وهذا منهج الجمهور.

3- الخنثى هو جنس بين الذكر والأنثى فيعطى مقداراً متوسطاً بينهما، وبقية الورثة يثبت لهم أنصبتهم المقررة شرعاً وفق تفصيلات المذاهب المعروفة عندهم.

4- لما تساوى الخنثى بعلامات الذكورة والأنوثة، وجمع بين العلامتين، كان الأقرب التسوية بين الحكم بإعطائه النصف من نصيب الذكر، والنصف من نصيب الأنثى.

النتائج: توصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية:

1- هناك توافق كبير بين مفهوم الخنثى في الفقه ومفهومه في الطب، حيث اتفقا على أنه من جمع بين الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي.

2- هناك اتفاق بين الفقهاء وبين أهل الطب في اعتبار الخنثى نوعين، في الفقه: مشكل وغير مشكل، وفي الطب: حقيقي وكاذب.

3- اعتمد الفقهاء على العلامات الخارجية للخنثى في تحديد جنس الخنثى، بينما اعتمد الأطباء على الفحص السريري والمخبري، وقد تكون العلامات الظاهرة متعارضة مع نتيجة الفحوصات، لذا فإن الاعتماد على العلامات الظاهرية التي نص عليها الفقهاء لا يكفي.

4- عدم صحة زواج الخنثى حتى يتبين أمره، فإن كان من الرجال يزوج من النساء، وإن كان من النساء يزوج من الرجال.

5- إذا أرضع الخنثى المشكل طفلا يتوقف التحريم حتى يتضح أمره؛ فإن اتضح أنه من الرجال فلا يثبت التحريم، وإن اتضح أنه من النساء يثبت بلبنه التحريم.

6- الخنثى المشكل يبقى في حضانة والديه حتى يتضح حاله، وفي ذلك رعاية لمصلحته، ومراعاة لحاجاته.

7- لا يجوز الخلوة بالخنثى المشكل تغليبا لجانب الاحتياط.

8- الخنثى المشكل إن كان في حال كان يرجى فيها بيان جنسه، كأن يكون صغيراً لمّا يبلغ بعد؛ فإنه يعطى ميراث الأنثى – الأقل من الميراثين- ويوقف الباقي إلى حين بيان حاله، فإن مات قبل ذلك، أو بلغ ولم يتضح حاله، وبقي مشكلاً، أو كان مشكلاً بالغاً لم يتضح حاله عند استحقاقه للميراث، أن يأخذ في هذه الحالة نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

حوالہ جات

  1. سورة النجم:45 Surah al Najam: 45
  2. الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، ط1، 1987م، دار العلم للملايين، بيروت، 1:418 Al Azdī, Abu Bakar Muḥammad bin al Ḥasan bin Duraīd, Jamharah al Lughah, (Beirut: Dār al ‘Ilm lil Malaīīn, 1st Edition, 1987), 1:48
  3. الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، ط1، 2001م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7:145 Al Hirawī, Abu Manṣuwr Muḥammad bin Aḥmād bin al Azharī, Tahzīb al Lughah, (Beirut: Dār Iḥya’ al Turath al ‘Arabī, 1st Edition, 2001), 7:145
  4. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، ط3، 1414هـ، دار صادر، بيروت، 2:145 Ibn Manẓuwr, Muḥammad bin Mukarram bin ‘Ali, Lisān al ‘Arab, (Beirut: Dār Ṣadir, 3rd Edition, 1414), 2:145
  5. الماوردي، علي بن محمد بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط1، 1999م، دار الكتب العلمية، بيروت، 8:168 وانظر: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، 1986م، دار الكتب العلمية، بيروت، 7:327، الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت، 8:226، البهوتى، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، ط1، 1993م، عالم الكتب، بيروت، 2:545 Al Mawadrī, ‘Ali bin Muḥammad bin Muḥammad, Al Ḥawī al Kabīr fī Fiqh Madhab al Imam al Shafa’ī, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1999), 8:168, Al Kasanī, ‘Ala al Din Abu Bakar bin Mas’uwd, Badai’ al Ṣanai’ fī Tartīb al Sharai’, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmīyah, 2nd Edition, 1986), 7:327, Al Khirshi, Muḥammad bin ‘Abdullāh al Malikī, Sharh Mukhtaṣar Khalīl, (Beirut: Dār al Fikr lil ṭaba’ah), 8:226, Al Bahuwti, Manṣuwr bin Yuwnus, Sharh Muntaha al Irādāt, (Beirut: ‘Alam al Kutub, 1st Edition, 1993), 2:545
  6. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت،2: 46-47 Al Nawawī, Abu Zakariyya, Yaḥya bin Sharaf, Al Majmuw’ Sharh al Muhadhab, (Beirut: Dār al Fikr), 2:46-47
  7. السباعي، زهير أحمد، ومحمد علي البار، الطبيب أدبه وفقهه، ط1، 1993م، دار القلم والدار الشامية، دمشق ص:315 Al Siba’ī, Zuhaīr Aḥmād, Muḥammad ‘Ali Al Bār, Al ṭabīb Adabuhu wa Fiqhuhu, (Damascus: Dār al Qalam wa al Dār Al Shamīyah, 1st Edition, 1993), 315
  8. فليتشر، درونالد ف، الموجز الإرشادي عن الغدد الصماء، ترجمة: دنصر الدين أحمد محمود، 1990م، المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية، الكويت ص:267 Fletcher, D Ronald, Guideline on Endocrinology, (Translated in Arabic by Dr Naṣr al Din Aḥmād Maḥmuwd as “Al Muwjiz al Ishari ‘An al Ghudad al Ṣamma’”), (Kuwait: Al Markaz al ‘Arabi lil Watha’iq wal Maṭbuw’āt al Ṣiḥiyyah, 1990), 267
  9. النساء:1 Surah al Nisa’: 1
  10. الشورى:49 Surah al Shuwra: 49
  11. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، بدون طبعة، 1993م، دار المعرفة، بيروت،30:91 Al Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmād bin Abi Sahl, Al Mabsuwt, (Beirut: Dār al Ma’rifah, 1993), 30:91
  12. السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى، تحقيق: الدكتور صلاح الدين الناهي، ط2، 1984م، مؤسسة الرسالة، بيروت ،2:857-858 Al Sughadī, Abu al Ḥasan ‘Ali bin al Ḥusain bin Muḥammad, Al Nutaf fil Fatawa, (Beirut: Muw’ssasah al Risalah, 2nd Edition, 1984), 2:857,858
  13. المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 4:546، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، البناية شرح الهداية، ط1، 2000م، دار الكتب العلمية، بيروت، 13:520، الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط3، 1992م، دار الفكر، بيروت، 6:424، الخرشي، شرح الخرشي، 8:226، الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، نهاية المطلب في دراية المذهب، ط1، 2007م، دار المنهاج، السعودية، 9:304، الماوردي، الحاوي الكبير، 8:168، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، 1968م، مكتبة القاهرة، القاهرة، 6:336 Al Marghīnanī, ‘Ali bin Abi Bakr bin ‘Adul Jalīl, Al Hidayah fī Sharh Bidayah al Mubtadī, (Beirut: Dār Iḥya’ al Turath al ‘Arabi), 4:546, Al ‘Aynī, Abu Muḥammad Maḥmuwd bin Aḥmād bin Muwsa, Al Binayah Sharh al Hidayah, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 2000), 13:520, Al Ḥaṭṭāb, Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdul Raḥmān, Mawahib al Jalīl fī Sharh Mukhtasar Khalīl, (Beirut: Dār al Fikr, 3rd Edition, 1992), 6:424, Al Khirshī, Sharh Mukhtaṣar Khalīl, 8:226, Al Juwaynī, Abu al Mu’ālī ‘Abdul Malik bin ‘Abdullāh bin Yuwsuf, Nihayat al ṭalab fī Dirayah al Madhab, (Saudia: Dār al Minhāj, 1st Edition, 2007), 9:304, Al Mawadrī, Al Ḥawi al Kabīr, 8:168, Ibn Qudamah, ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad, Al Mughnī, (Cairo: Maktabah al Qahirah, 1968), 6:336
  14. ابن قدامة، المغني، 6:336 Ibn Qudamah, Al Mughnī, 6:336
  15. شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دون رقم طبعة وبدون تاريخ نشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2:729، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار، ط2، 1992م، دار الفكر بيروت، 6:727، الخرشي، شرح الخرشي، 8:226، عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، بدون طبعة، 1989م، دار الفكر، بيروت، 9:702، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط3، 1991م، المكتب الإسلامي، بيروت،1:78، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط1، 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت، 4:51، الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط1، 1993م، مكتبة العبيكان، الرياض، 4:509، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، ط1، 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت، 5:402 Sheikhī Zadah, ‘Abdul Raḥmān bin Muḥammad bin Sulaymān, Majma’ al Anhur fī Sharh Multaqa al Abḥur, (Beirut: Dār Iḥya’ al Turath al ‘Arabi), 2:729, Ibn ‘Abidīn, Muḥammad bin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, Radd al Muḥtār ‘Ala al Durr al Mukhtār, (Beirut: Dār al Fikr, 2nd Edition, 1992), 6:727, Al Khirshī, Sharh Mukhtaṣar Khalīl, 8:226, ‘Aliysh, Muḥammad bin Aḥmād bin Muḥammad, Minḥ al Jalīl Sharh Mukhtaṣar Khalīl, (Beirut: Dār al Fikr, 1989), 9:702, Al Nawawī, Abu Zakarīya, Yaḥya bin Sharaf, Rawḍah al ṭalibīn wa ‘Umdah al Muftiyīn, (Beirut: Al Maktab al Islamī, 3rd Edition, 1991), 1:78, Al Shirbīnī, Muḥammad bin Aḥmād al Khatīb, Mughnī al Muḥtāj ila Ma’rifah Ma’anī Alfāẓ al Minhāj, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1994), 4:51, Al Zarkashī, Shams al Din Muḥammad bin ‘Abdullāh, Sharh al Zarkashī ‘Ala Mukhtaṣar al Khiraqī, (Riyadh: Maktabah al ‘Ubaīkān, 1st Edition, 1993), 4:509, Ibn Mufliḥ, Ibrahīm bin Muḥammad bin ‘Abdullāh, Al Mubdi’ fī Sharh al Muqni’, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1997), 5:402
  16. شيخي زاده، مجمع الأنهر، 2:729 Sheikhī Zadah, Majma’ al Anhur fī Sharh Multaqa al Abḥur, 2:729
  17. العيني، البناية، 13:530، الماوردي، الحاوي الكبير، ج8:168 Al ‘Aynī, Al Binayah, 13:530, Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:168
  18. ابن عابدين، رد المحتار، 6:727، ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، الكافي في فقه أهل المدينة، ط2، 1980م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 2:1050 Ibn ‘Abidīn, Radd al Muḥtār, 6:727, Ibn ‘Abdul Barr, ‘Abu ‘Amr Yuwsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad, Al Kafī fī Fiqh Ahl al Madīnah, (Riyadh: Maktabah al Riyadh al Ḥadithah, 2nd Edition, 1980), 2:1050
  19. العيني، البناية، 13:530 Al ‘Aynī, Al Binayah, 13:530
  20. جريدة الجزيرة، موقع الجزيرة على الانترنت، السعودية، نشر في العدد 13181، بتاريخ 30/10/2008 htt//wwwal-jazirahcom/2008/20081030/os3htm
  21. السباعي، الطبيب أدبه وفقهه:316، وانظر: المهدي، محمد، الجنس الثالث، مقال على موقع واحة النفس المطمئنة، htt//wwwelazayemcom/new69htm
  22. السباعي، الطبيب أدبه وفقهه:317 Al Siba’ī, Al ṭabīb Adabuhu wa Fiqhuhu, 317
  23. البار، محمد علي، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ط10، 1995م، الدار السعودية للنشر، جدة، ص:497-98 Al Bārr, Muḥammad ‘Ali, Khalq al Insān Byn al ṭibb wal Qur’ān, (Jaddah: Al Dār al Saudia lil Nashr, 10th Edition, 1995), 497,498
  24. البار، خلق الإنسان:497 Al Bārr, Khalq al Insān, 497
  25. البار، خلق الإنسان:498 Al Bārr, Khalq al Insān, 498
  26. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، حديث رقم 12515، والدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب في ميراث الخنثى، حديث رقم 3013، وصححه الألباني، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط2، 1985م، المكتب الإسلامي، بيروت، 6:152 Al Bahyqahī, Sunan al Kubra, Ḥadith
    1. 12515, Al Dārimī, Ḥadith
    2. 3013, Al Albanī, Muḥammad Naṣir al Dīn, Irwa’ al Ghalīl fī Takhrīj Aḥadith Manad al Sabīl, (Beirut: Al Maktab al Islami, 2nd Edition, 1985), 6:152
  27. المرغيناني، الهداية، 4:546، السغدي، النتف في الفتاوى،2:857، عليش، منح الجليل، 9:713، الماوردي، الحاوي الكبير، 8:168، الجويني، نهاية المطلب، 9:304 Al Marghīnanī, Al Hidayah, 4:456, Al Sughadī, Al Nutaf fil Fatawa, 2:857, ‘Aliysh, Minḥ al Jalīl, 9:713, Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:168, Al Juwaynī, Nihayat al Maṭalab, 9:304
  28. المرغيناني، الهداية، 4:546، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، 8:539، ابن عسكر البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ط3، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ص:135، البهوتي، كشاف القناع، 4:469 Al Marghīnanī, Al Hidayah, 4:546, Ibn Nujaīm, Al Baḥr al Rai’q, (Beirut: Dār al Kitāb al Islamī, 2nd Edition), 8:539, Ibn ‘Askar, ‘Abdul Raḥmān bin Muḥammad, Irshād Al Salik Ila Ashraf al Masalik, (Egypt: Maktabah Muṣtafa al Babī al Ḥalabī,3rd Edition), 135, Al Bahuwti, Kashāf al Qina’, 4:469
  29. المرغيناني، الهداية، 4:546، الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، ط1، 1313هـ، المطبعة الكبرى، القاهرة، 6:215 Al Marghīnanī, Al Hidayah, 4:546, Al Zaīla’ī, Usman bin ‘Ali, Tabyīn al Ḥaqa’iq, (Cairo: Al Ma ṭ ba’ah al Kubra, 1st Edition, 1313), 6:215
  30. المواق، التاج والإكليل، 8:620، الخرشي، شرح الخرشي، 8:229 Al Mawaq, Al Tāj wal Iklīl, 8:620, Al Khirshi, Sharh Mukhtaṣar Khalīl, 8:229
  31. البهوتي، كشاف القناع، 4:470، ابن قدامة، المغني، 6:336 Al Bahuwti, Kashāf al Qina’, 4:470, Ibn Qudamah, Al Mughnī, 6:336
  32. البهوتي، كشاف القناع، 4:470 Al Bahuwti, Kashāf al Qina’, 4:470
  33. المرغيناني، الهداية، 4:546، الزيلعي، تبيين الحقائق، 6:215 Al Marghīnanī, Al Hidayah, 4:546 , Al Zaīla’ī, Tabyīn al Ḥaqa’iq, 6:215
  34. ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، 1937م، مطبعة الحلبي، القاهرة، 3:39 Ibn Mawduwd, ‘Abdullāh bin Maḥmuwd, Al Ikhtiyār li Ta’līl al Mukhtār, (Cairo: Matba’ Al Ḥalabī, 1837), 3:39
  35. الجويني، نهاية المطلب، 9:304، الشربيني مغني المحتاج، 4:51 Al Juwaynī, Nihayat al Maṭalab, 9:304, Al Shirbīnī, Mughnī al Muḥtāj, 4:51
  36. المرغيناني، الهداية، 4:546 Al Marghīnanī, Al Hidayah, 4:546
  37. المرغيناني، الهداية، 4:546، الزيلعي، تبيين الحقائق، 6:215، النووي، روضة الطالبين، 1:78، البهوتي، كشاف القناع، 4:469 Al Marghīnanī, Al Hidayah, 4:456, Al Zaīla’ī, Tabyīn al Ḥaqa’iq, 6:215, Al Nawawī, Rawdhah al ṭālibīn, 1:78, Al Bahuwti, Kashāf al Qina, 4:469
  38. الغزالي، الوسيط في المذهب، 1:322، الرافعي، عبد الكريم بن محمد، فتح العزيز بشرح الوجيز، دار الفكر، بيروت، 2:86، الشربيني، مغني المحتاج، 4:51 Al Ghazalī, Al Wasīṭ fil Madhab, 1:322, Al Rafi’ī, ‘Abdul Karīm bin Muḥammad, Fatḥ al ‘Azīz bi Sharh al Wajīz, (Beirut: Dār al Fikr), 2:86, Al Shirbīnī, Mughnī al Muḥtāj, 4:51
  39. العيني، البناية، 13:530، الشربيني، مغني المحتاج، 4:51، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 2:546 Al ‘Aynī, Al Binayah, 13:530, Al Shirbīnī, Mughnī al Muḥtāj, 451, Al Bahuwti, Sharh Muntaha al Irādāt, 2:546
  40. القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ط1، 1994م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 13:26 Al Qarafī, Aḥmād bin Idrīs, Al Dhakhīrah, (Dār al Gharb al Islamī, 1st Edition, 1994), 13:26
  41. النووي، روضة الطالبين، 1:78 Al Nawawī, Rawdhah al ṭālibīn, 1:78
  42. القرافي، الذخيرة، 13:26 Al Qarafī, Al Dhakhīrah, 13:26
  43. الزيلعي، تبيين الحقائق، 6:215، ابن عابدين، رد المحتار، 6:728 Al Zaīla’ī, Tabyīn al Ḥaqa’iq, 6:215, Ibn ‘Abidīn, Radd al Muḥtār, 6:728
  44. الحطاب، مواهب الجليل، 6:432 Al Ḥaṭṭāb, Mawahib al Jalīl, 6:432
  45. الشربيني، مغني المحتاج، 4:51، الماوردي، الحاوي الكبير، 8:168 Al Shirbīnī, Mughnī al Muḥtāj, 4:51, Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:168
  46. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 2:546، ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، بيروت، 7:148 Al Bahuwti, Sharh Muntaha al Irādāt, 2:546, Ibn Qudamah, ‘Abdul Raḥmān bin Muḥammad bin Aḥmād, Al Sharh al Kabīr, (Beirut: Dār al Kitāb al ‘Arabī), 7:148
  47. الحطاب، مواهب الجليل، 6:432 Al Ḥaṭṭāb, Mawahib al Jalīl, 6:432
  48. الماوردي، الحاوي الكبير، 9:382 Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 9:382
  49. السباعي، الطبيب أدبه وفقهه:317-319 Al Siba’ī, Al ṭabīb Adabuhu wa Fiqhuhu, 317-319
  50. البار، خلق الإنسان:492 Al B ārr, Khalq al Insān, 492
  51. السباعي، الطبيب أدبه وفقهه:318، البار، خلق الإنسان:493 Al Siba’ī, Al ṭabīb Adabuhu wa Fiqhuhu, 318, Al Bārr, Khalq al Insān, 493
  52. السباعي، الطبيب أدبه وفقهه:318، البار، خلق الإنسان:494 Al Siba’ī, Al ṭabīb Adabuhu wa Fiqhuhu, 318, Al B ārr, Khalq al Insān, 494
  53. كنعان، أحمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية، ط1، 200م، دار النفائس، بيروت:440، البار، خلق الإنسان:504 Kan’ān, Aḥmād Muḥammad, Al Mawsu’ah al ṭibbiyah al Fiqhiyyah, (Beirut: Dār al Nafa’is, 1st Edition, 2000), 440, Al Bārr, Khalq al Insān, 504
  54. ابن نجيم، البحر الرائق، 8:540، الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، 1990م، دار المعرفة، بيروت، 5:43، ابن قدامة، المغني، 7:207 Ibn Nujaīm, Al Baḥr al Rai’q, 8:540, Al Shafai’, Muḥammad bin Idrīs, Al Umm, (Beirut: Dār al Ma’rifah, 1990), 5:43, Ibn Qudamah, Al Mughnī, 7:207
  55. السرخسي، المبسوط، 30:106، ابن نجيم، البحر الرائق، 8:540، ابن عابدين، رد المحتار، 6:728 Al Sarakhsī, Al Mabsuwt, 30:106, Ibn Nujaīm, Al Baḥr al Rai’q, 8:540, Ibn ‘Abidīn, Radd al Muḥtār, 6:728
  56. ابن نجيم، البحر الرائق، 8:540 Ibn Nujaīm, Al Baḥr al Rai’q, 8:540
  57. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 3:4 Ibn ‘Abidīn, Radd al Muḥtār ‘Ala al Durr al Mukhtār, 3:4
  58. السرخسي، المبسوط، 30:106 Al Sarakhsī, Al Mabsuwt, 30:106
  59. الحطاب، مواهب الجليل، 6:432، الصاوي، أحمد بن محمد ، حاشية الصاوي، دار المعارف، بيروت، 2:373 Al Ḥaṭṭāb, Mawahib al Jalīl, 6:432, Al Ṣawī, Aḥmād bin Muḥammad, Ḥashiyah al Ṣawī, (Beirut: Dār al Ma’rif), 2:373
  60. الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2:438، العمراني، يحيى بن أبي الخير ، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ط1، 2000م، دار المنهاج، جدة، 9:238 Al Shirazī, Ibrahīm bin ‘Ali, Al Muhadhab fī Fiqh al Imām Al Shafa’ī, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah), 2:438, Al ‘Imrānī, Yaḥya bin Abī al Khaīr, Al Bayān fī Madhab al Imām Al Shafa’ī, (Jaddah: Dār al Minhāj, 1st Edition, 2000), 9:238
  61. ابن مفلح، المبدع، 6:146، البهوتي، كشاف القناع، 5:110، ابن عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط1، 1422هـ، دار ابن الجوزي، السعودية، 12:160 Ibn Mufliḥ, Al Mubdi’, 6:146, Al Bahuwti, Kashāf al Qina’, 5:110, Abn ‘Uthaīmaīn, Muḥammad bin Ṣaliḥ, Al Sharh al Mumti’ ‘Ala Zād al Mustanfi’, (Saudia: Dār Ibn al Jawzi, 12:160
  62. النووي ، المجموع ، 16:214 Al Nawawī, Al Majmuw’, 16:214
  63. ابن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمد، 33:38 Ibn Qudamah, Al Kafī fī Fiqh al Imām Aḥmād, 3:38
  64. الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، 1993م، دار الصحابة للتراث، مصر، ص:105، الزركشي، شرح الزركشي، 5:272 Al Khiraqī, ‘Amr bin Al Ḥusain bin ‘Abdullāh, Matn al Kharaqi ‘Ala Madhab Aḥmād bin Ḥambal, (Egypt: Dār al Ṣaḥabah lil Turāht, 1993), 105, Al Zarkashī, Sharh Al Zarkashī, 5:272
  65. ابن قدامة ، المغني ،7:208، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 6:146 Ibn Qudamah, Al Mughnī, 7:208, Ibn Mufliḥ, Al Mubdi’ fī Sharh al Muqni’, 6:146
  66. ملا خسرو ،محمد بن فرامرز بن علي ، درر الحكام شرح غرر الأحكام ،دار احياء الكتب العربية، 1:357 Mullā Khusruw, Muḥammad bin Faramraz bin ‘Alī, Durar al Ḥukkām, (Dār Iḥyā al Kutub al ‘Arabiyyah, 1:357
  67. الشافعي ، الأم ، 5:38-39، الماوردي ، الحاوي ،11:412-13 Al Shafaī‘, Al Umm, 5:38,39, Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 11:412,413
  68. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط2، دار إحياء التراث العربي، بيروت،9:333، ابن قدامة ، الكافي ،3:222 Al Mardāwī, ‘Ala’ al Dīn Abu al Ḥasan ‘Ali bin Sulaīmān, Al Insāf fī Mārifah al Rajiḥ min al Khilāf, (Beirut: Dār Iḥya’ al Turath al ‘Arabī, 2nd Edition), 9:333, Ibn Qudamah, Al Mughnī, 3:222
  69. الجويني ، نهاية المطلب في دراية المذهب ،15:414 Al Huwaīnī, Nihayah al Maṭlab fī Dirayah al Madhab, 15:414
  70. النووي، المجموع، 8:223 Al Nawawī, Al Majmuw’, 8:223
  71. الماوردي، الحاوي الكبير،11:412 Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 11:412
  72. سورة النساء:23 Surah al Nisa’: 23
  73. النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1995م، دار الفكر، بيروت، 2:55، العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 1994م، دار الفكر، بيروت ،2:116 ، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت،2:502 Al Nafrāwī, Aḥmād bin Ghanim, Al Fawākih al Dwānī ‘ala RIsalah Ibn Abī Zaīd al Qīrwānī, (Beirut: Dār al Fikr, 1995), 2:55, Al ‘Adwī, ‘Ali bin Aḥmād, Ḥashiyah al ‘Adwī ‘ala Sharh Kifayah al ṭalib al Rabbānī, (Beirut: Dār al Fikr, 1994), 2:116, Al Dasuwqī, Ḥashiyah al Dasuwqī ‘ala al Sharh al Kabīr, (Beirut: Dār al Fikr), 2:502
  74. المصادر السابقة Ibid,
  75. الماوردي، الحاوي الكبير،11:413 Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 11:413
  76. النووي، المجموع، 2:53، الشربيني، حاشية الشربيني على الغرر البهية، 1:142، الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 1983م، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 8:363 Al Nawawī, Al Majmuw’, 2:53, Al Shirbīnī, Ḥashiyah al Shirbīnī ‘ala Al Ghurar al Bahiyyah, 1:142, Al Haītamī, Aḥmād bin Muḥammad bin Ḥajar, Tuḥfah al Muḥtāj fī Sharh al Minhāj, (Egypt: Al Maktabah al Tijāriyyah al Kubra, 1983), 8:363
  77. ابن مفلح، المبدع، 7:189، البهوتي، كشاف القناع، 5:503 Ibn Mufliḥ, Al Mubdi’, 7:189, Al Bahuwti, Kashāf al Qinā‘, 5:503
  78. الشربيني، حاشية الشربيني على الغرر البهية، 1:142، البهوتي، كشاف القناع، 5:503 Al Shirbīnī, Ḥashiyah al Shirbīnī ‘ala Al Ghurar al Bahiyyah, 1:142, Al Bahuwti, Kashāf al Qina’, 5:503
  79. الخرشي، شرح مختصر خليل، 4:207، الصاوي، حاشية الصاوي، 2:55، الدردير، الشرح الكبير، 2:526 Al Khirshi, Sharh Mukhtaṣar Khalīl, 4:207, Al Ṣāwī, Ḥashiyah al Ṣāwī, 2:55, Al Dirdīr, Al Sharh al Kabīr, 2:526
  80. الصاوي، حاشية الصاوي، 2:755 Al Ṣāwī, Ḥashiyah al Ṣāwī, 2:755
  81. السرخسي، المبسوط،30:108، الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر، بيروت،2:217، الرحيباني، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط2، 1994م، المكتب الإسلامي، 14:381 Al Sarakhsī, Al Mabsuwt, 30:755, Al Shirbīnī, Muḥammad bin Aḥmād, Al Iqnā’ fī Ḥll Alfāẓ Abī Shujā‘, (Beirut: Dār al Fikr), 2:217, Al Ruḥaībanī, Muṣtafa bin Sa’ad, Maṭālib Auwlī al Nuha fī Sharh Ghayah al Muntaha, (Al Maktab al Islamī, 2nd Edition, 1994), 14:381
  82. السرخسي، المبسوط، 30:108 Al Sarakhsī, Al Mabsuwt, 30:108
  83. الشربيني، الإقناع، 2:217 Al Shirbīnī, Al Iqnā‘, 2:217
  84. الرحيباني، مطالب أولي النهى،14:381 Al Ruḥaībanī, Maṭālib Auwlī al Nuha, 14:381
  85. ابن قدامة، المغني،13:487-88؛ النووي، المجموع، 16:106 Ibn Qudamah, Al Mughnī, 13:484-487, Al Nawawī, Al Majmuw’, 16:106
  86. ابن المنذر، أبوبكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم، ط1، 2004م، دار المسلم للنشر والتوزيع، ص:75، وانظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 17:132؛ الصاوي، حاشية الصاوي، 11:222؛ الماوردي، الحاوي الكبير، 8:168؛ ابن قدامة، المغني،13:487-88 Ibn al Mundhir, Abu Bakr Muḥammad bin Ibrahīm, Al Ijma’, (Dār al Muslim lil Nashar wal Tawzī, 1st Edition, 2004), 75, Al Kasanī, Badai’ al Ṣanai’, 17:132, Al Ṣāwī, Ḥashiyah al Ṣāwī, 11:222, Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:168, Ibn Qudamah, Al Mughnī, 13:484-487
  87. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، حديث رقم 12514؛ والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط1، 1989م، دار الكتب العلمية، بيروت،1:354 Al Baīhaqī, Sunan al Kubra, Ḥadith
    1. 12514, Al ‘Asqalanī, Aḥmad bin ‘Ali, Al Talkhīṣ al Ḥabīr fī Takhrīj Aḥadith al Rafaī’ al Kabīr, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1989), 1:354
  88. الحديث روي موقوفا عن علي بن أبي طالب ولم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر: الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط2، 1403هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، حديث رقم 19204 Al Ṣan’anī, ‘Abdul Razzāq bin Humām, Muṣannaf ‘Abdul Razzāq, (Beirut: al Maktab al Islamī, 2nd Edition, 1403), Ḥadith
    1. 19204
  89. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث رقم 31365 Ibid, Ḥadith
    1. 31365
  90. الكاساني، بدائع الصنائع،7:328، الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، مختصر اختلاف العلماء، ط2، 1417هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت،3:430 Al Kasanī, Badai’ al Ṣanai’, 7:328, Al ṭaḥawī, Aḥmād bin Muḥammad bin Salamah, Mukhtaṣar Ikhtilāf al ‘Ulamā‘, (Beirut: Dār al Basha’ir al Islamiyyah, 2nd Edition, 1417), 3:430
  91. الكاساني، بدائع الصنائع، 7:328 Al Kasanī, Badai’ al Ṣanai’, 7:328
  92. الكاساني، بدائع الصنائع،7:328، الجصاص،أحمد بن علي،شرح مختصر الطحاوي،ط1، 2000م، دار البشائر الإسلامية، 4:147 Al Kasanī, Badai’ al Ṣanai’, 7:328, Al Jaṣāṣ, Aḥmād bin ‘Ali, Sharh Mukhtaṣar al ṭaḥawī, (Dār al Basha’ir al Islamiyyah, 4:417
  93. الباجي،سليمان بن خلف،المنتقى شرح الموطأ، ط1،1333هـ،مطبعة السعادة،مصر،ص:165؛الصاوي،حاشية الصاوي، 11:222 Al Bājī, Sulaīmān bin Kalf, al Muntaqa Sharh al Muwaṭā’, (Egypt: Maṭba’ah al Sa’ādah, 1st Edition, 1333), 165, Al Ṣāwī, Ḥashiyah al Ṣāwī, 11:222
  94. سورة النجم:45 Surah al Najam: 45
  95. الحطاب، مواهب الجليل،6:424-25، عليش، منح الجليل، 9:707 Al Ḥaṭṭāb, Mawahib al Jalīl, 6:424,425, ‘Aliysh, Minḥ al Jalīl, 9:707
  96. الهيتمي، تحفة المحتاج، 27:243، الماوردي، الحاوي، 8:168 Al Hytami, Tuhfah al Muḥtāj, 27:243, Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:168
  97. الماوردي، الحاوي، 8:169 Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:169
  98. الماوردي، الحاوي، 8:169 Al Mawadrī, Al Ḥawī al Kabīr, 8:169
  99. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 8:45، ابن قدامة، المغني،6:336-37 Al Bahuwti, Sharh Muntaha al Irādāt, 8:45, Ibn Qudamah, Al Mughnī, 6:336,337
  100. ابن قدامة، المغني، 6:337 Ibn Qudamah, Al Mughnī, 6:337
  101. ابن قدامة، المغني، 6:337 Ibn Qudamah, Al Mughnī, 6:337
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...