مؤسسة الإزدواج والأسرة في ضوء الشريعة الاسلامية
Warning: Page language "ur" overrides earlier page language "".
مجلہ | الایضاح |
عنوان | مؤسسة الإزدواج والأسرة في ضوء الشريعة الاسلامية |
انگریزی عنوان | The Marriage and the Institution of Family in Islam
|
مصنف | اسلام، صاحب، ضياء الحق |
جلد | 30 |
شمارہ | 1 |
سال | 2015 |
صفحات | 291-317 |
مکمل مقالہ | ![]() |
یو آر آیل | |
شکاگو 16 | اسلام، صاحب، ضياء الحق۔ "مؤسسة الإزدواج والأسرة في ضوء الشريعة الاسلامية۔" الایضاح 30, شمارہ۔ 1 (2015)۔ |
Abstract
Allah Almighty has created everything in pairs. It is a scientific fact that these pairs exist in all things, in vegetable kingdom, even in inorganic matters. There is no doubt that these elements do not exist by themselves. The Holy Quran has mentioned repeatedly this fact in different verses. Marriage in Islam is a divine bond between husband and wife to enjoy the social relationship with each other and is a basic unit of Islamic family system. This article presents the structure of a Muslim Family in the light Islamic teachings.
الأسرة هى الخلية الأساسية فى المجتمع وأهم جماعاته الأولية، تتكون الأسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، وتساهم الأسرة فى النشاط الاجتماعي فى كل جوانبه المادية والعقائدية والاقتصادية.
تكوين الأسرة:
حينما يشعر الرجل بحاجته إلى إمرأة تشاركه فى حياته وتحمل معه أعباءها وإشباع حاجته الغريزية لأن الرجل بأكله الطعام والغذاء يقوي قوته البيهمية وهذه القوة إذا تجاوزت حد الاعتدال تضر حياة الجسم الانساني ويقول الحكماء: لا بد لبقاء صحة الجسم الانساني اعتدال القوى والاعتدال يأتي بالنكاح، وحينئذ يبحث الرجل (لإتمام أغراض ومقاصد النكاح وفوائده) الزوجة المحمودة الموصوفة بالصفات الحسنة إذ بها تتم الأهداف المطلوبة وهي النواة الأولى الأساسية بها تبنى عمارة الحياة الزوجية والاسرية لذا لا يترك الاسلام فيها الرجل لهواه بل يحيطه بالإرشاد والتوجيه حتى يصل الى المرام ويجنى فى حياته الطمانينة وحسن العقابة.
اختيار الزوجة المحمودة:
في نظر الإسلام أن الزواج لا تقتصر ثمرته على إشباع الغريزة وتلبية الرغائب المادية بل إن له وظائف نفسيه وروحية واجتماعية بل من رعايتها إلى جانب مطالب الغريزة ومن هذا المنطلق فلا يجوز الاقتصار فى اختيار الزوجة على اعتبار الجسد وحده واعتبار ما عداه بل لا بد من رعاية الأهداف جميعا وضمان الوفاء لها بما تحتاج فالزوجة المحمودة هى التى تستطيع ان تفي لزوجها برغائبه الفطرية جميعا والتى تتأصل فيها صفات الانسانية الفاضلة إلى جوار أوصاف الجمال المرغوبة، هذه هى الأوصاف المحمودة التى تراعى فيها هى التالية:
1۔ ذات الدين:
والمراد بذا ت الدين هى التي تفهم الاسلام فهما حقيقيا دقيقا وتطبق عمليا بكل فضائله السامية وأدابه الرفيعة والالتزام الكامل بمنهج الشريعة ومبادئها الخالدة، والمطلوب أن يكون كل واحد من الخاطب والمخطوبة على هذا المستوى من الدين. لهذا كله أرشد النبي عليه السلام راغبي الزواج بأن يظفروا بذات الدين لتقوم الزوجة بواجبها الأكمل فى أداء حق الزوج والأولاد والبيت وتهيئ الجو المناسب لأفراد الأسرة من المودة والرحمة والتعاون والسكون والإطمئنان، فى ذالك ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين، تربت يداك[1]، وعن أنس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تزوج إمرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة، ومن تزوج إمراة لم يردبها الا أن يغض بصره ويحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه [2]. فإن الزوجة لا دين لها وبال على زوجها وذريتها أما ايمانها وتقواها فإنه يجعلها ثمرة مباركة ورحمة سابغة ومتاعا نافعا، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ولا ماله بما يكره[3]. فكما أن رعاية الدين ضروري فى جانب الزوجة كذالك فى جانب الزوج فقد جاء فى الحديث المبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنه فى الأرض وفساد كبير[4]، والحياة السعيدة لا تتم الا اذا كان الزوجان معتصمين بحبل الدين مستمسكين بعروته فى الأخلاق والآداب والأعمال ليكونا قدوة لأولادهما فى ذالك، فعلى المسلمين أن يربوا أولادهم وخاصة البنات على الدين والأخلاق الفاضلة والعلم ليكن خير مدرسة للبيت والأولاد والمجتمع.
2۔ ذات الأصل والشرف:
ومن الصفات المطلوبة فى الزوجة أصالة الشرف وعريقة الصلاح والخلق فإن الناس كمعادن الأرض يتفاوتون وضاعة وشرفا ويتفاضلون فسادا وصلاحا وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجانب، وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه مرفوعا " إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضر الدمن يا رسول الله! المرأة الحسناء فى المنبت السوء[5]. وعن عائشة رضى الله عنها مرفوعا " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء[6]" وروى ابن ماجه والديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوجوا لنطفكم فإن العرق دساس[7]، هذه الأحاديث ترشد الخاطبين أن يختاروا زوجات ترعرعن فى بيت صالحة ونشأن فى بيت عريق عرف بالشرف والطيب وأن يحسنوا الاختيار، إن أرادوا ان تكون لهم ذرية طيبة صالحة، وسلاسة طاهرة وابناء مؤمنون.
3۔ الاغتراب فى الزواج:
ومن تعاليم الدين الحكيمة فى اختيار الزوجة تفضيل المرأة الأجنبية على النساء ذوات النسب والقرابة حرصا على نجابة الولد وضمانا على سلامة جسمه من الأمراض السارية والعاهات الوراثية وتوسيعا لدائرة التعارف الأسرية وتمتينا لروابط الاجتماعية.
4۔تفضيل ذوات الأبكار:
ومن توجيهات الشريعة الإسلامية تفضيل المرأة البكر على المرأة الثيب لحكم بالغة وفوائد عظيمة منها
أواصر المحبة الزوجية: لأن البكر مجبولة على الأنس والإلفة بأول انسان تكون فى عصمته وتلتقي معه بعكس الثيب فقط لا تجد فى الزواج الثاني الإلفة التامة والمحبة المتبادلة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد والفضائل فى هذا الصدد، " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنطق ارحاما وأقل خبا وأرضى باليسير[8].
5۔ تفضيل الزواج بالمرأة الولود:
يفضل الإسلام فى الزوجة المختارة أن تكون ولودا ودودا وتعرف بشيئين: أولا بسلامة جسمها من الأمراض التي تمنع الحمل ويعرف ذالك بالاستعانة بالمختصين والثاني: النظر فى حال أمها وحال أخواتها المتزوجات فإن كن من الصنف الولود فعلى الغالب هى تكون كذالك، ومن المعلوم طبيا اذا كانت المرأة ولودا تكون فى الغالب فى صحة جيدة وجسم قوي سليم والتي تتوفر فيها هذه الصفة تستطيع أن تنهض بأعبائها المنزلية وواجباتها التربوية وحقوقها الزوجية على أكمل وجه،
تلكم هي أهم مبادئ الزواج وأهم ارتباطاته بقضايا التربية فالاسلام يعالج تربية الأولاد من تكوين الخلية الأولى للأسرة يعالج بالزوجة المختارة لتلبية الحاجة الفطرية ومسايرة أشواق الحياة والحاق نسب الأولاد بآبائهم وتحرير المجتمع من الأمراض الفتاكة والانحلال الخلقي وتحقيق التعاون الكامل بين الزوجين فى تربية الأولاد.
الخطبة:
من خطوات تكوين الأسرة بعد اختيار الزوجة المحمودة الخطبة وهي تعبير واضح عن الرغبة فى الزواج مع تلك الزوجة المختارة وهي وان كانت لا تترتب عليها تبعات ملزمة فهي أساسية فى طريق الإلزام وينبغي أن تصدر عن رغبة صادقة واقتناع بصير والخطبة وسيلة التعرف على الصفات المرغوبة فى المرأة للإطمئنان الخاطب اليها وفي ذالك جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم " اذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل[9]. فاطلاع على مواهب المرأة يكون على بصيرة من بداية الطريق وأدوم ببقاء العلاقة بين الرجل والمرأة. عن المغيرة أنه خطب إمرأة فقال النبي عليه السلام: "انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما[10]" وقد كره الاسلام الاقدام على التزوج دون نظر وتثبيت خشية تقطع العلاقات عند تبين الحقيقة، قال أبوهريرة رضى الله عنه: " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج إمرأة من الأنصار فقال عليه السلام: أنظرت اليها، قال لا: قال: فاذهب فانظر اليها فإن في أعين الأنصار شيئا[11].
والاسلام يعطي حق الخطبة من جانب المرأة أيضا ما دامت ترعى الأسس الصالحة فى الاختيار كما أن السيدة خديجة رضي الله عنه رغبت فى الزواج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسلت اليه.
وليس فى خطبة المرأة ما يشينها أو يحقر منزلتها مهما كانت تقاليد وعادات بعض الناس تأبي عن ذالك فالاسلام مقدم على كل شيئ.
العلاقة بين الزوجين:
النكاح هو ميثاق المؤكد والعهد المتين بين الزوجين ويعمل كل واحد منهما لأجل الآخر ويسعى كل واحد منهما لسعادة مشتركة وتلك هى علاقة السكن التى نجدها في قوله تعالى" وجعل منها زوجها ليسكن اليها[12]"
وقد اهتم الاسلام بإبراز الصلة النفسية والروحية بينهما وتأكيد ما بينهما من رباط قوي وميثاق غليظ فبينهما روابط وصلات قوية تحملهما على التراحم والتآلف وتعصمهما من البغي والعدوان، قال الله عزوجل: " وجعل بيكم مودة ورحمة[13] ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله[14]. فجعل للزوجة قداسة الأمانة وحرمة العهد واعتبر رعايتها ورحمتها قربة إلى الله وسبيلا لرضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي[15]،
رضاء المرأة :
ليس في الإسلام سبيل لتزويج النساء قسراً أو قهراً أو كرهاً, بل اشترط إذنهن وقبولهن عن طيب نفس وهذا عدل واجب وحق طبيعي لا غرافة فيه, فالزواج حياة مشتركة وعلاقة فيها قصد الدوام والاستمرار, ليس لقاء عابر ولا نزوة طارئة ولا يجوز أن تكره المرأة على عيس لا ترضاه وتكره, فأوجب الإسلام استئذان المرأة قبل تزويجها. فالثيب تصرح بالقبول أو الرفض, والبكر غالباً أن يملكها الحياء و الخجل فلا تجهر بالإذن, بل تصمت بلا إمارة على اعتراض أو إباء. وقد اكتفى الإسلام منها بهذا الصمت المقترن بشواهد الرضا, قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت), وفي رواية: (إذنها صماتها).[16]
رضاء الولي:
الاسلام اشترط لصحة الزواج اقتناع وليها وضمانه وذالك ضمانا لسلامة الاتجاه وابتعادا عن النوازع الخاطئة والأهواء الجامحة، وقد يخفى وجه الحقيقة على الفتاة أو تندفع وراء الأوهام والعواطف فتصدم بعد بسوء العاقبة ومرارة الواقع.
إن الولي قائد بصير ورائد ناصح وهو يبحث عن الزوجة المسعد المعين ولا بد من رضاء الولي للبكر والثيب معا وبهذا تشهد الأحاديث المتعددة، عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"[17]. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، " لا نكاح إلا بولي"[18]. ولكن هذه المسئلة ليست بالسهلة فيه اختلاف الفقهاء والعلماء، ليس هذا مقام التفصيل، ولكن ينبغي لأولياء الزوجات أن يحل المعاملة وقت النزاع واختلاف الولي والمرأة بأسلوب الحكمة ومحاولة التوافق بين المرأة ووليها عند الاختلاف، أيا كان الجانب رجح، جانب المرأة أو جانب الولي.
الصداق:
هو بذل الزوج لزوجته مبلغ من المال تعبيرا و تقديرا لها و رمزا لتكريمها و اسعادها.
قال تعالى: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة))[19].
سار الإسلام في تقدير الصداق على اعتباره رمزا لا ثمنا فليكن شيئا له قيمته أيا كانت، و رغب إلى الناس ألا يتغالوا فيه و لا يطغوا فليس هدفا في ذاته
عن أبي العجفاء قال: (( خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: (( ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه و سلم. ما أصدق رسول الله امرأة من نساءه ولا أصدقت امرأة من بناته من ثنتي عشرة أوقية)).[20]
وفي الصداق دلالة على عزم الزوج على تحمل الأعباء، وأداء الحقوق. وفي مسئلة المهر والصداق أحكام تفصيلة توجد فى كتب الفقه لا يسع فى هذا المقام[21].
عقد النكاح:
ولا بد لعقد النكاح من مجلس يشارك فيه طرفي العقد من أفراد أسرة الزوجين وأوليائهم وحضور شاهدين على الأقل، وفي عقد النكاح من خطبة مسنونة لا داعي لذكرها هنا، ثم الايجاب والقبول وتسمية المهر وغيرها من المتعلقات، وكذالك من السنة إقامة حفل الزفاف يتحقق به اعلان الزواج وإذاعته ولابأس فى هذا الحفل من اللهو ما لا يحدث منكرا ولا يؤدي إلى باطل كالضرب بالدف والطرب المباح بالصوت، عن محمد بن حاطب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت[22]. وعن عائشة عن النبي عليه السلام قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف[23]، ولا غضاضة ولا حرج،فقد رخص فيه الرسو ل عليه السلام ومضى عليه المسلمون فى عصره إلى يومنا هذا.
وليمة العرس:
سن الاسلام في الزواج وبعد عقد النكاح وليمة يطعم فيها الزوج أهله وأقاربه وأصحابه ويجعل فيها حظا للفقراء والمحاويج شكرا لربه وعرفانا لفضله ولا يتكلف ولا يبذر تبذيرا ولا اسراف بل يبذل حسب استطاعته وفي ذالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى فيه الأغنياء ويترك الفقراء[24], وأولم النبي صلى الله عليه زينب أم المؤمنين بشاة.
الدعاء للعروسين:
وقد ورد فى السنة المطهرة للعروسين بعد اتمام البناء واستحكامه فسن عن الرسول صلى الله عليه وسلم تهنئة الزوج بذالك الدعاء الذي قال النبي عليه السلام فيه " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير[25]،
حقوق الزوجة:
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر، والنفقة، والسكنى.
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار الزوجة۔
1- الحقوق الماليَّة :
أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }[26]، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكراما لها.
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء[27]، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة }[28] فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.
فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء -.
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة. [29]
والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له.[30]
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ولباس، ومسكن، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )[31] وقال عزوجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله.[32]
وفي السنة : قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف ".[33]
عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك"[34] وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[35]
ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم )[36].
2- الحقوق غير الماليَّة :
أ. لعدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته، إن كان له زوجات، في المبيت والنفقة والكسوة.
ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، لقوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) النساء/19، وقوله: [37](ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )[38]
وفي السنَّة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء "[39]
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة -
1.عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة.[40]
قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. [41]
2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو.[42]
3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.[43]
ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى.
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار".[44]
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح.[45]
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف [46]".
3- حق الحرية:
قد أعطى الإسلام للمرأة حق الحرية في اختيار الزوج والبقاء معه بعد النكاح في صورة خيار البلوغ إذا كانت صغيرة وقت النكاح, وكذلك في حالة عيوب الزوج والأمراض المزمنة والمهلكة التي لا يستطيع البعل أداء واجبات المرأة. وفي صورة عدم موافقة الطبائع للزوجة مع الزوج وفي هذه الحالات لها ان تفسخ نكاحها بوساطة الحكمين أو المحكمة الشرعية.
وكذلك في صورة الطلاق المغلظ والمتوفى عنها زوجها والزوج المفقود الخبر عنه لمدة خاصة حسب اختلاف الأئمة والفقهاء أن تنكح بالزوج الجديد ولا اعتراض لأوليائها أو أولياء الزوج السابق[47].
حقوق الزوج:
1- وجوب الطاعة في غير معصية لله عزوجل:
جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية، كما يقوم الولاة على الرعية، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية، وبما أوجب عليه من واجبات مالية، قال تعالى:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا[48]
قال ابن كثير : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله.[49]
2- تمكين الزوج من الاستمتاع:
مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله[50].
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض و صوم الفرض والمرض وما شابه ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ".[51]
3- عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله:
ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه،.."[52]
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن [53].
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "..[54]
4- عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج:
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.
وقال الشافعية و الحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج، وله منعها من ذلك.. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب [55].
5- التأديب:
للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن.
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة، ومنها : ترك الصلاة، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه [56].
الأدلة على جواز التأديب:
قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.[57]
وقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.[58]
قال ابن كثير :وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله، وتأمرهم به، وتساعدهم عليه، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم )، وزجرتهم عنها.
وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه [59]
6- خدمة الزوجة لزوجها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. " [60]
7- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف:
وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.[61]
8- أن تحفظه في نفسها وماله وأهله و أن تطيعه فى نفسها وتحفظه فى بيته في غير معصية:
أن تحفظه في نفسها وماله وأهله و أن تطيعه فى نفسها وتحفظه فى بيته في غير معصية لقوله عليه السلام: لا يحل لإمرأة أن تؤمن بالله أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره[62].
9- أن تحفظ أسراره:
ولا تفضحه ولا تكثر التشكى عند أهلها أو أهله إذا ضاق عليها الحال وتعسرة المعيشة وأسبابها: إن من أهم الحقوق الزوجية التي يجب على الزوجة عدم التفريط فيها:
حفظ جميع أسرار الزوج التي تعلمها , فلا تفشئ منها شيئاً ولا تخبر بها أحداً حتى ولو كان من أبويها أو من أقاربها أو من أقارب زوجها.
قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ[63].
حقوق الأولاد:
الوالد مسؤول عن تربية أولاده ورعايتهم بدنياً، فإنه مسؤول عن تربيتهم وإصلاحهم روحياً وأخلاقياً، وذلك بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، وتعبيدهم لربهم وخالقهم، وغرس الإيمان في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم، لأن الإيمان بالله تعالى هو أول واجب عليهم، بل هو الغاية من وجودهم، وسبب سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم، وفي هذا البحث نتحدث عن حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية من خلال المطالب التالية[64]:
1- اختيار الزوجة الصالحة:
من حق الولد على والده: أن ينتقي أمه، لأن التربية أساساً تعتمد على اختيار الزوجة الصالحة الودود، التي تحسن سياسة أولادها، وتعرف كيفية رعايتهم وإعدادهم، وتحرص على غرس الإيمان في نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، وتنشئتهم على مراقبة الله تعالى، ورعاية حقوقه وحقوق عباده، فالزوجة بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور، فإن كانت صالحة، أنبتت نباتًا حسنًا "وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا".[65]
2- اختيار الاسم الحسن:
الاسم عنوان المسمَّى، ودليل عليه، وعلم يميزه عن غيره، وسبيل للتفاهم معه، وهو زينة وكمال، وورمز يعبر عن هويته، ومعيار دقيق لديانته، وشعار يُدعى به في الدنيا والآخرة، وله عند الناس اعتبارات ودلالات، فهو عندهم كالثوب إن قصر شان، وإن طال شان.
وإذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه، فإن المولود يُعرف من اسمه في معتقده ووجهته، ويُقوَّم به والده وحال أمته، وبين الاسم والمسمى علاقة عجيبة، وارتباط وثيق، وقلَّ أن يوجد لقب إلا وهو يتناسب أو يتقارب مع الملقَّب به. وهذا أمر ألهمه الله عباده، وقدَّره بقدرته. ومن المشهور في كلام الناس: الألقاب تَنزل من السماء، فلا تكاد تجد الاسم القبيح إلا على مسمى يناسبه، وعكسه بعكسه.[66]
3- العقيقة:
العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
وهي سنة مؤكدة في قول عامة العلماء.[67] وقد ورد في الأمر بها وتأكيدها أحاديث كثيرة، منها ما يلي:
1ـ عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى"[68]
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية"[69]
وقال الإمام أحمد: "العقيقة سنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد عَقَّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه" [70]وقوله: " مرتهن بعقيقته "، معناه: أن شفاعته لوالديه إن مات وهو طفل مرهونة بالعق عنه، فإن كانوا لم يعقوا عنه لم يشفع لهما.
قال ابن حجر :"قال الخطابي: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه[71].
4- النفقة على الأولاد:
ووجوب النفقة على الأهل والولد لقول الله عز وجل (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[72]
ومن نفقة على الأولاد تهيئة الأب لأهله وأولاده الغذاء الصالح والمسكن المريح واللباس الجميل حسب استطاعته المالية حتى لا تتعرض أجسامهم للأسقام. وتشمل النفقة على الأولاد الإنفاق للحفاظ على الصحة والتعليم والتعلم والعلاج.[73]
5- تربية الأولاد:
تربية الأبناء والبنات من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات، وكما أن الوالد مسؤول عن تربية أولاده ورعايتهم بدنياً، فإنه مسؤول عن تربيتهم وإصلاحهم روحياً وأخلاقياً، وذلك بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، وتعبيدهم لربهم وخالقهم، وغرس الإيمان في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم، لأن الإيمان بالله تعالى هو أول واجب عليهم، بل هو الغاية من وجودهم، وسبب سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم[74].
يقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}[75].
فأمر المؤمنين بطاعته واجتناب معاصيه، وأن يأمروا أهليهم بمراقبته، وامتثال أوامره واجتناب، فبذلك تكون وقايتهم من النار.
6- العدل بين الأولاد:
العدل هو نظام كل شئ، وأساس صلاحه واستقراره، وبالعدل قامت السموات والأرض، وبه يصلح أمر العالم، ويستقيم نظامه، وليس شئ أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لضمائر الخلق، ولا أكثر تكديراً لهم من الجور.
وعدل الوالد بين أولاده، من توفيق الله له، وسبب من أسباب سعادته، وهو دليل على كمال عقله، وصدق أبوته، وبعد نظره، وحسن سياسته.
لأن العدل بين الأولاد سبب لتأليف قلوبهم، وتوثيق المحبة والصلة بينهم، وإيجاد الثقة والاحترام المتبادل في نفوسهم.
كما أنه سبب لمحبتهم لوالدهم، وعرفانهم لحقه وفضله، وقيامهم بما يجب له من البر والصلة.
أما إذا كان الوالد على الضد من ذلك، ففرق بين أولاده، وفضّل بعضهم على بعض في المعاملة والعطية، بدافع من هواه وعاطفته، فإن العداوة والشقاق، يحلان محل التآلف والوفاق. والقطيعة والعقوق، محل البر والصلة والقيام بالحقوق. فهو يجني بذلك على نفسه، وعلى أولاده.[76]
كما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فضل من يعدل في أهله، ومن تحت ولايته، من زوجات وأولاد وغيرهم، فقال: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل ـ وكلتا يديه يمين ـ: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا"[77]
وفي رواية للبخاري ومسلم: " فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يابشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور [78]".
حقوق الوالدين:
للوالدين الدور الأساسي في بناء الاُسرة والحفاظ على كيانها ابتداءً وإدامة، وهما مسؤولان عن تنشئة الجيل طبقاً لموازين المنهج الاسلامي، لذا حدّد الإسلام أُسس العلاقة بين الوالدين والأبناء، طبقاً للحقوق والواجبات المترتّبة على أفراد الاُسرة تجاه بعضهم البعض، فقد قرن الله تعالى في كتابه الكريم بوجوب برّ الوالدين والاحسان إليهما بوجوب عبادته، وحرّم جميع ألوان الاساءة إليهما صغيرها وكبيرها، فقال تعالى: ( وقَضى ربُّكَ ألاّ تَعبدُوا إلاّ إيّاهُ وبالوالدينِ إحسَاناً إمّا يَبلغُنَّ عِندكَ الكِبرَ أحدُهُما أو كِلاهُما فلا تقُل لهُما أُفٍّ ولا تَنهرهُما وقُل لهُما قَولاً كرِيماً).[79]
وأمر بالاحسان إليهما والرحمة بهما والاستسلام لهماوقرن الله تعالى الشكر لهما بالشكر له، فقال: (... أنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ إليَّ المصِيرُ ).[80]
وأمر تعالى بصحبة الوالدين بالمعروف، فقال: ( وَصَاحِبهُما في الدُّنيا مَعرُوفاً... ).[81]
وتجب طاعة الأبناء للوالدين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «... ووالديك فأطعمها وبرهما حيّين كانا أو ميتين، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإنّ ذلك من الايمان ».[82]
وقرن الامام جعفر الصادق عليه السلام بر الوالدين بالصلاة والجهاد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: « الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عزَّ وجلَّ »[83]
ومن حقوق الوالد على ولده كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسبّ له ».[84]
ومعنى (لا يستسب له) أي لا يفعل ما يصير سبباً لسبّ الناس له.
وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برّ الوالدة على برّ الوالد لأنّها أكثر منه في تحمّل العناء من أجل الأولاد في الحمل والولادة والرضاع، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: أُمّك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أُمّك، قال ثم من؟ قال: أباك ».[85]
وكانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمة على تكريم من يبر والديه، فقد أتته أُخته من الرضاعة، فلمّا نظر إليها سرَّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدّثها ويضحك في وجهها، ثم قامت وذهبت وجاء أخوها، فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأخته مالم تصنع به وهو رجل؟! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: « لأنّها كانت أبرَّ بوالديها منه ».[86]
وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الوالدين على الجهاد، ففي رواية جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: « فقرَّ مع والديك، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة ».[87]
وروى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله قال: نعم! فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.[88] ومن حقوق الوالدين التحذير من عقوقهما، ومعنى العقوق العصيان والمخالفة وعدم أداء الحقوق، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ومعه شيخ، فقال له: يا هذا! من هذا الذي معك؟ قال: أبي، قال: فلا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تدعنه بإسمه، ولا تستسب له.[89] وفى رواية أخرى قال عليه السلام: ما بر أباه من سدد اليه الطرف بالغضب.[90]
ومن عقوق الوالدين:* أن يعتبر الولد مساويا لأبيه
- أن يتعاظم الولد عن تقبيل والديه أو لا ينهض لهما احتراما وإجلالا.
- أن لايقوم الولد بحق النفقة على أبويه الفقيرين فيضطرهما إلى إقامة الدعوة عليه ليلزمه القاضي الإنفاق عليهما.
- ان يتأفف الولد من أبويه ويتزجر منهما ويعلو صوته عليهما ويقرعهما بكلمات مؤذية جارحة ويجلب الإهانة لهما.
وفى ذالك ما رواه البخاري عن أبي بكر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور, فمازال يكررهاحتى قلنا: يا ليته سكت.[91] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرمه الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث فى أهله.[92]
وخلاصة القول:
يجب طاعة الوالدين في جميع ما يأمرون به إلاّ المعصية أو ما يترتب عليه مفسدة فلا تجب طاعتهما.
ومع جميع الظروف يجب على الأبناء إحراز رضا الوالدين بأيّ أُسلوب شرعي إن أمكن، لأنّ رضاهما مقروناً برضى الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « رضا الله مع رضى الوالدين، وسخط الله مع سخط الوالدين.
وبرّ الوالدين بطاعتهما والاحسان إليهما، كفيل باشاعة الودّ والحبّ والوئام في أجواء الاُسرة وبالتالي إلى تحكيم بنائها وإنهاء جميع عوامل الاضطراب والتخلخل الطارىء عليها، ولا يتحقق ذلك إلاّ بالالتزام بالحقوق والواجبات المترتبة على أفرادها.
وظائف الأسرة:
- اتسمت الأسرة قديما بالقيام بكل الوظائف المرتبة بالحياة واتسمت بتحقيق وظائفها بالشكل الذي يلائم العصر الذي تنمي اليه، حيث اختلقت وتطورت وظائف الأسرة نتيجة تطور العصور التي أثرت فى طبيعة تلك الوظائف، وكيفية وسائل قيام الأسرة بها، ولكن لم يختلف الهدف من تلك الوظائف بالرغم من تعرضها للتطور والذي يتمثل هي تكوين الشخصية المتزنة انفالية والقادرة على التكليف مع متطلبات الحياة الاجتماعية.
- الوظيفة البيولوجية وتتمثل فى توفير الرعاية الصحية والجسدية للأطفال فى الأسرعة وتوفير الغذاء الصحي والمسكن الصحي للأفراد فى العائلة لينعم الأبناء والآباء بجسم صحيح وعقل سليم،
- الوظيفة الاقتصادية: عرف عن الأسرة قديما بالاكتفاء الذاتي وانتاج ما تحتاجه وما تزال الأسرة حاليا تشارك فى عمليات الانتاج من خلال أفراد الاسرة فتمد الأسرة مجالات العمل والمصانع بأيد العاملة وبالتعاون بالحرف المختلفة،
- الوظيفة النفسية هي أن توفر الأسرة للأبناء الراحة النفسية بتوفير الحب والأمن والسلام بحيث يعيش الأولاد فى جو من الهدوء دون توتر أو قلق من أي خطر قد يحيط بهم.
- الوظيفة الدينية والأخلاقية هي أن يقدم الآباء لأولادهم الخبرات الكافية عن دينهم وعن تعاليمهم وعن كل ما يؤدي بهم إلى أن يكون أولادا صالحين، يتحلون بالأخلاق الفاضلة دون إغفال فى حقهم.
حقوق الأسرة فى المجتمع:
- تأمين يسر المعيشة من الجهة المادية
- حفظ الأمن وهذا الحق تكلف وزارة الداخلية فى الدولة
- تعليم الأولاد ولذالك كان على الحكومة انتشار المدارس والجامعات والمعاهد.
دور الأسرة فى المجتمع:
للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع تعكس ما يتصف به من حركية ومن تماسك أو يتفكك ومن قوة أو ضعف ومن تقدم أو تخلف، فالأسرة هي تلك التي تعد المجتمع بمختلف الفئات النشيطة فهي تؤثر فيه وتتأثر بهم فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد.
الوصايا والتوجيهات فى حق الوالدين تجاه الأولاد:* إطاعة الوالدين فى كل ما يأمران به الولد الا المعصية.
- مخاطبتها بلطف وأدب.
- النهوض لهما إذا دخلا عليه.
- المحافظة على سمعتهما وشرفهما ومالهما.
- إكراهما وإعطائهما فى كل ما يطلبانه.
- مشاورتهما فى الأعمال والأمور الهامة.
- الإكثار من الدعاء والاستغفار لهما.
- العمل على ما يسرهما.
- عدم رفع الصوت عاليا أمامهما.
- عدم مقاطعتما أثناء الكلام.
- عدم إزعاجهما إذا كانا نائمين.
- عدم تفضيل الزوجة والولد عليهما.
- عدم النوم والاضطجاع وهما جالسان الا بإذنهما.
- عدم مد الرجلين أمامهما.
- عدم المشي أو الدخول أمامهما.
- يجب طاعةالوالدين فى جميع ما يأمران به إلا المعصية أو ما يترتب عليه مفسدة فلا تجب إطاعتهما الجميع
الخلاصة ونتائج البحث :
- تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية وهي تلك التي على التكافل القائم على أساس من التماسك والتناصر بين أفراد الأسرة الواحدة. وهذا يدل على تفاهم أفراد الأسرة.
- الذي يريد الزواج يجد العون من الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلثة حق على الله عونهم: المجاهد فى سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الآداء، والناكح الذي يريد العفاف.
- الزواج طريق شرعي لإشباع الغريزة الجنسية بصورة يرضاها الله ورسوله فقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عينى في الصلاة.
- الزواج طريق لكسب الحسنات قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: وفي بضع (كناية عن الجماع) أحدكم صدقة، قال يارسول الله! أيأتي أحد شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها فى حرام؟ أكان عليه وزر؟ قالوا بلى! قال: فكذالك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر.
- وسيلة لإستمرار الحياة وتعميرالأرض بالأبناء الصالحون امتداد لعمل الزوجين بعد وفاتهما فقال: اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
- سبيل التعاون: الزوجة تكفي زوجها تدبير أمور المنزل وتهنيئة أسباب المعيشة والزوج يكفيها أعباء التكليف وتدبيرشؤون الحياة،
- تقوية الصلات والمعارف من خلال المصاهرة واتساع دائرة الأقارب، فلما عزا النبي صلى الله عليه وسلم بنى المصطلق فى غزوة المريسيع وأسر منهم خلقا كثيرا تزوج سيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وكان بين الاسارى فأطلق الصحابة ما كان بأيديهم من الأسارى اكراما للرسول صلى الله عليه وسلم واصهاره فكان زواجها أعز بركة على قومها.
حوالہ جات
- ↑ . الجامع الصحيح البخاري ـ كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم الحديث ـ 4802
- ↑ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر، كتاب النكاح، باب نية الزواج، ج ـ 4، ص ـ 467 رقم الحديث: 7324
- ↑ . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، رقم الحديث، 1855،
- ↑ . سنن التزمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء فيمن ترضون دينه وخلقه، رقم الحديث:1091
- ↑ . سنن دار القطني، كتاب ـ النكاح، باب اختيار الزوجة الصالحة، رقم الحديث ـ 120ـ احياء العلوم لللغزالي ج ـ 2، ص ـ 38
- ↑ . سنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، ج ـ 7، ص ـ 133
- ↑ . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم الحديث : 1968
- ↑ . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار،رقم الحديث : 1861
- ↑ . مجمع الزوائد للهيثمي، كتاب النكاح، باب النظر إلى من يريد تزويجها، رقم الحديث: 7455
- ↑ . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر المرأة، رقم الحديث: 6518
- ↑ . صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر الى وجه المرأة، رقم الحديث : 1424
- ↑ . الأعراف ـ 189
- ↑ . الروم ـ 21
- ↑ . البخاري، كتاب النكاح، باب الوصايا بالنساء،
- ↑ . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم الحديث: 1977
- ↑ . سنن أبي داود،كتاب النكاح، باب فى الاستئمار، رقم الحديث، 2092
- ↑ . مسند احمد، عن عائشة، ص ـ 56، مستدرك، حاكم ج ـ 2، ص ـ 168،
- ↑ . سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب فى الولي،
- ↑ . النساء ـ 4
- ↑ . سنن النسائي، كتاب النكاح، باب صداق المرأة، ج ـ 6، ص ـ 116
- ↑ .المغنى لابن قدامه، ج ـ 8، ص ـ 257، فتح القدير للشوكاني، ج ـ 3، ص ـ 317
- ↑ . المحلى لابن الحزم ـ ج ـ 9 ـ ص ـ 147
- ↑ . سنن النسائي، كتاب النكاح، باب صداق المرأة، ج ـ 6، ص ـ 116
- ↑ . المغني لإبن قدامه، ج ـ 8، ص ـ 257
- ↑ . المحلى لإبن الحزم، ج ـ 9، ص ـ 147
- ↑ . النساء ـ 4
- ↑ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج ـ 1، ص ـ 339 ـ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، ج ـ 4، ص ـ 34
- ↑ . البقرة ـ 236
- ↑ . المغني ج ـ 11، ص ـ 374، المهذب ج ـ 2، ص ـ 166
- ↑ . إحياء العلوم للغزالي ج ـ 3، ص ـ 70
- ↑ . البقرة ـ 235
- ↑ . الطلاق ـ 7
- ↑ . صحيح المسلم، كتاب النكاح، باب مهر المرأة
- ↑ . صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث ـ 5049
- ↑ . صحيح المسلم، كتاب النكاح، رقم الحديث ـ 1281
- ↑ . الطلاق ـ 6
- ↑ . النساء ـ 19
- ↑ . البقرة ـ 228
- ↑ . صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب حسن العشرة ـ رقم الحديث ـ 3153
- ↑ . صحيح المسلم ـ كتاب النكاح ـ رقم الحديث ـ 296
- ↑ . صحيح البخاري ـ كتاب النكاح ـ باب الغسل من إناء واحد ـ رقم الحديث ـ 316
- ↑ . نفس المصدر رقم الحديث ـ 434
- ↑ . صحيح البخاري، رقم الحديث ـ 1968
- ↑ . سنن ابن ماجه، رقم الحديث ـ 2340
- ↑ . البدر المنير ـ ج ـ 2 ـ ص ـ 438
- ↑ . صحيح المسلم ـ كتاب النكاح ـ رقم الحديث ـ 1218
- ↑ . اسلام كا معاشرتي نظام ـ ص ـ 205
- ↑ . النساء ـ 34
- ↑ . تفسير ابن كثير ـ ج ـ 3 ـ ص ت 120
- ↑ . الاختيار ج ـ 3، ص ـ 103 ـ
- ↑ . صحيح البخاري، كتاحب النكاح، رقم الحديث : 3065
- ↑ . صحيح المسلم ـ كتاب النكاح، رقم الحديث ـ 1026
- ↑ . سنن الترمذي، كتاب النكاح، رقم الحديث ـ 1163 ـ وقال هذا حديث حسن صحيح
- ↑ . الصحيح المسلم ـ كتاب النكاح رقم الحديث ـ 1218
- ↑ . المغني لابن قدامه ـ ج ـ 9، ص ـ 164
- ↑ . الفقه الاسلامي وأدلته، كتاب النكاح ـ ج ـ 7، ص ـ 336
- ↑ . النساء ـ 34
- ↑ . التحريم ـ 6
- ↑ . تفسير ابن كثير ـ ج ـ 4 ـ ص ـ 392
- ↑ . الفتاوى الكبرى ـ ج ـ 4، ص ـ 561
- ↑ . التحريم ـ 6
- ↑ . مستدر ك الحاكم، ج ـ 2 ـ ص ـ 190، بحوث فى الثقافة الاسلامية ـ ص ـ 581
- ↑ . البقرة ـ 167
- ↑ . الروم ـ 21
- ↑ .أعراف ـ 58
- ↑ . تفسير القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ج ـ 11، ص ـ 83
- ↑ . بداية المجتهد ج ـ 1، ص ـ 339
- ↑ . سنن أبي داوود، كتاب النكاح رقم الحديث ـ 2837
- ↑ . سنن الترمذي ـ ج ـ 1 ـ ص ـ 10، مستدرك للحاكم ـ رقم الحديث ـ 7595
- ↑ . المغني ـ ج ـ 13 ـ ص ـ 395
- ↑ . فتح الباري ـ ج ـ 9، ص ـ 594
- ↑ . البقرة ـ
- ↑ . تربية الأولاد فى الاسلام ـ ج ـ 2 ـ ص ـ 735
- ↑ . نفس المصدر ـ 770
- ↑ . التحريم ـ 6
- ↑ . الثقافة الاسلامية ـ جامعة أم القرى ـ ص ـ 72
- ↑ . صحيح المسلم ـ كتاب النكاح ـ رقم الحديث ـ 1827
- ↑ . البخاري ـ كتاب البر والصلة ـ
- ↑ . بني اسرائيل ـ 23
- ↑ . لقمان ـ 14
- ↑ . روم ـ 15
- ↑ . البخاري ـ كتاب الأدب ـ باب العدل بين الأولاد،
- ↑ . مشكاة المصابيح ـ كتاب الأدب ـ باب البر والصلة
- ↑ . الترغيب والترهيب للمنذري ـ باب الترهيب من عقوق الوالدين ـ ج ـ 3، ص ـ 329، حديث رقم ـ 13
- ↑ . صيح البخاري ـ كتاب الأدب ـ باب من أحسن الناس بحسن الصحبة ـ رقم الحديث ـ 2007
- ↑ . سيرة ابن هشام ج ـ 2 ـ ص ـ 215
- ↑ . مشكاة المصابيح ـ كتاب الأدب ـ باب البر والصلة ـ رقم الحديث ـ 421
- ↑ . صحيح المسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، رقم الحديث ـ
- ↑ . مجمع الزوائد للهيثمي، ج ـ 8 ـ ص ـ 212
- ↑ . الميزان فى تفسير القرآن للطبطبائي، ج ـ 13 ـ ص ـ 103
- ↑ . صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين.
- ↑ . رواه أحمد والنسائي
المراجع والمصادر:
- القرآن الكريم.
- احياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 1470 هـ
- اسلام كا معاشرتي نظام، د ـ خالد علوي، مكتبة الفيصل، لاهور، ط ـ 2005 م
- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن محمود مطبعة الحلبي، القاهره، ط ـ 1917
- الأم ـ محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت،
- إعلاء السنن، مولانا ظفر أحمد عثماني،ط ـ 1، 1418 هـ دارالكتب العليمة، بيروت. الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب إمام احمد بن حنبل، علاؤ الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي، ط ـ 1، 1409 ه ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،
- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ـ علاؤ الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني، ط ـ 2، 1402 هـ دار الكتاب العربي، بيروت
- بحوث فى الثقافة الإسلامية، لجنة من المؤلفين، قطر
- البدر المنير,
- التبيان فى تفسير القرآن، الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن ـ دار الإحياء التراث العربي، بيروت
- تحرير الوسيلة ـ الامام خميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام كميني، 1413 م.
- تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن قيم الجوزية،
- تربية الأولاد فى الإسلام ـ عبد الله ناصح العلوان، دار السلام للطباعة ـ ط ـ 9، 1406 هـ
- الترغيب والترهيب للمنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، ط ـ 1388 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- تفسير ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن كثير، ط ـ 1407 هـ دار الفكر بيروت،
- تنقيح أحاديث التعليق ـ احمد بن عبد الهادي الحنبلي ـ ط ـ 1، 1408هـ، دار الكتب العلميةـ بيروت
- التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والمسانيد، حافظ محمد بن عبد البر القرطبي، 1419 هـ دارالكتب العلمية، بيروت
- الثقافة الاسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،
- الجامع الصحيح البخاري، محمد بن اسماعيل، 1410، دار ابن كثير، بيروت.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد، دار الفكر
- الجامع الصحيح المسلم، مسلم بن الحجاج القرشي، ط ـ 1، 1408هـ، دار الفكر بيروت.
- حقوق الزوجين ـ ابو العلى المودودي، اسلامك پبلیکیشنز، لاہور، باکستان۔
- الذخيرة، شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي، 1994 م ـ دار الغرب، بيروت.
- زاد المعاد فى هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر، ط ـ 15، 1407هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت
- سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 1395هـ دار إحياء التراث العربي، بيروت
- سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ط ـ 1، 1410هـ، دار الفكر، بيروت.
- سنن التزمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ط ـ 3، 1398هـ، دارالفكر، بيروت
- سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، دار إحياء السنة النبوية،
- سنن الكبرى للبيهقي، أبو بكر، أحمد بن حسين بن على، نشر السنة، ملتان، باكستان.
- سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي،ط ـ 1، 1409 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- شرح معاني الآثار أبو جعفر الطحاوي، 1399 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الفتاوى الكبري لإبن تيمية، محمد بن احمد بن عبد الحليم، دار المعرفة، بيروت
- فتح الباري، ابن حجر احمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر بيروت،
- فتح القدير، الشوكاني، محمد بن عبد الواحد، دار إحياء التراث العربي، بيروت
- فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على مؤطا الإمام مالك، الأستاذ الدكتور مصطفى صميده، ط ـ 1، 1418 هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
- الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت.
- المبسوط، للسرخسي، شمس الدين أبوبكر محمد بن أبي سهل، 1406 هـ، دار المعرفة، بيروت.
- مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد للهيثمي، نور الدين على بن أبي بكر، دار الصادر، بيروت.
- المجموع فى شرح المهذب للنووي، الإمام أبو زكريا، محي الدين بن شرف، دار الفكر، بيروت.
- المحلى لابن حزم، محمد على بن حزم، 1387 هـ، مكتبة الجمهورية العربية، مصر
- المدونة الكبرى للمالك، رواية سحنون بن سعيد التنوحي، دار الفكر، بيروت.
- مستدرك للحاكم على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم، دار إحياء التراث العربي، بيروت
- مسند أحمد، احمد بن حنبل، 1401هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- مشكاة المصابيح للتبريزي، ولي الدين محمد بن عبد الله، أصح المطابع، دهلي، هند.
- المغني لابن قدامه، أبو محمد مؤفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه، 1401 هــ رئاسة إدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض
- منتهى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تقي الدين محمد بن احمد التنوحي الحنبلي، ط ـ 1، 1419 هـ مؤسسة الرسالة، بيروت.
- الميزان فى تفسير القرآن، الطباطبائي، محمد حسين، ط ـ 4، دار الكتب الإسلامية، طهران، ايران.
- نيل الأوتار للشوكاني، محمد بن علي، 1972 هـ، دار الجيل، بيروت.